4. هل الاستصحاب من الاُصول أو الأمارات؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
3. أرکان الاستصحاب5 . استصحاب الحکم الشرعی المستکشف من دلیل العقل


قد فصّل شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله) فیه بین ما إذا کان الدلیل علیه من الأخبار أو العقل، وقال: إنّ عدّ الاستصحاب من الأحکام الظاهریّة الثابتة للشیء بوصف کونه مشکوک الحکم نظیر أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبنی على استفادته من الأخبار، وأمّا بناءً على کونه من أحکام العقل ـ أی ما استقرّ علیه بناء العقلاء ـ فهو دلیل ظنّی اجتهادی نظیر القیاس والاستقراء على القول بهما(1).
لکن لابدّ قبل تعیین ما هو الصحیح فی المسألة من بیان الفرق بین الأمارة والأصل العملی.
والمعروف فیه أنّ الأصل ما اُخذ فی موضوعه الشکّ، وأنّ الأمارة ما یکون طریقاً إلى الواقع من دون أخذ الشکّ فی موضوعه.
والحقّ هو أنّ الشکّ مأخوذ فی موضوع کلّ من الأصل والأمارة، والشاهد علیه قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(2) الوارد فی حجّیة الرجوع إلى أهل الخبرة، حیث إنّ «لا تعلمون» یساوق معنى الشکّ، ولا کلام فی أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة من الأمارات، بل لا معنى لنفی الشکّ عن موضوع الأمارات، فإنّها على کلّ حال واردة فی ظرف الشکّ ومقیّدة به; سواء ورد التصریح به فی العبارة أو لم یرد.
والصحیح فی الفرق بینهما أنّ الأمارة ما تکشف عن الواقع فی الجملة، ولأجل ذلک جعلت لها الحجّیة عند الشرع أو العقلاء من أهل العرف فصار کشفها الناقص بمنزلة الکشف التامّ، وأمّا الأصل فلیس له کشف عن الواقع بل هو حکم جعل لمجرّد رفع الحیرة والتردید فی مقام العمل لمصلحة فیه; سواء کان الدلیل علیه العقل أو النقل.
إذا عرفت هذا فنقول: الظاهر أنّ التفصیل المزبور من الشیخ الأعظم(رحمه الله) فی غیر محلّه; لأنّ للعقلاء أیضاً اُصولا وأمارات فإنّهم یجرون البراءة مثلا فی الأحکام الجاریة بین الموالی وعبیدهم وبین الحکّام ورعایاهم والرؤساء والمرؤوسین، وفی الموضوعات فی الجرائم والمسائل الحقوقیّة، مع أنّه لا نزاع فی أنّ البراءة من الاُصول العملیّة.
فمجرّد کون الدلیل بناء العقلاء، لا یکون دلیلا على الأماریة بل یوافق کون المورد أصلا أو أمارة، فلابدّ إذن من ملاحظة کیفیة بناء العقلاء وخصوصیّته حتّى یتبیّن أنّ نظرهم هل هو إلى جهة الکشف حتّى یکون المورد أمارة، أو إلى مجرّد رفع الحیرة حتّى یکون المورد من الاُصول؟ وسیأتی بیان هذا بالنسبة إلى الاستصحاب فانتظر.


1. فرائد الاُصول، ج 3، ص 13.
2. سورة الأنبیاء، الآیة 7.

 
 

3. أرکان الاستصحاب5 . استصحاب الحکم الشرعی المستکشف من دلیل العقل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma