بیان الأقوال قی حقیقة الأحکام الوضعیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
بیان الفرق بین الاعتباریّات و الانتزاعیّاتنتیجة البحث

إذا عرفت ما بیّناه فاعلم أنّ الأقوال فی حقیقة الأحکام الوضعیّة ثلاثة:
1. ما نقله شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله) عن المشهور(1) من أنّ الخطاب الوضعی مرجعه إلى الخطاب الشرعی، وأنّ کون الشیء سبباً لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء، فمعنى قولنا إتلاف الصبی سبب لضمانه أنّه یجب علیه غرامة المثل أو القیمة إذا اجتمع فیه شرائط التکلیف من البلوغ والعقل والیسار وغیرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «أغرم ما أتلفته فی حال صغرک» انتزع من هذا الخطاب معنى یعبّر عنه بسببیّة الإتلاف للضمان.
وحاصله: أنّ الأحکام الوضعیّة کلّها اُمور انتزاعیّة من الأحکام التکلیفیّة، لیست لها جعل مستقلّ.
2. أنّ الأحکام الوضعیّة اُمور اعتباریّة قابلة للجعل مستقلاّ، ففی قوله تعالى: (أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ)(2) یکون للشارع جعلان: أحدهما وجوب الصلاة، والثانی سببیّة الدلوک للوجوب.
3. القول بالتفصیل بین الأحکام الوضعیّة، فقسم منها من الاُمور التکوینیّة، ولیس قابلا للجعل أصلا لا تبعاً ولا مستقلاّ، وقسم آخر من الاُمور الاعتباریّة وقابل للجعل مستقلاّ، وقسم ثالث من الاُمور الانتزاعیّة یتعلّق بها الجعل تبعاً.
والصحیح هو القول الأخیر فإنّ الأحکام الوضعیّة على أقسام ینبغی البحث عنها على حدّة:
1. السببیّة والشرطیّة والمانعیّة، وهی على قسمین: السببیّة أو الشرطیّة أو المانعیة للتکلیف کسببیّة الدلوک لوجوب الصلاة، وشرطیّة الاستطاعة لوجوب الحجّ، ومانعیّة الحیض لوجوب الصلاة، والقسم الثانی ما یکون سبباً أو شرطاً أو مانعاً بالإضافة إلى المکلّف به، کشرطیة الوضوء للصلاة، ومانعیة لبس ما لا یؤکل لحمه عن الصلاة.
أمّا القسم الأوّل فقد یقال: إنّها من الاُمور التکوینیّة، ولا تقبل الجعل والاعتبار مطلقاً.
ولکن الظاهر وقوع الخلط بین التکوینیّة من هذه الاُمور والتشریعیّة منها، أی بین السببیّة التکوینیّة مثلا والسببیّة التشریعیّة; فإنّ لنا سببیّة أو شرطیّة فی عالم التکوین، وهی ما یکون موجوداً فی الدلوک مثلا من المصلحة التکوینیّة الّتی تقتضی إیجاب الصلاة تکویناً وهی لا تکون سبباً حقیقة، بل إنّها من قبیل الداعی للجعل، وسببیّة أو شرطیّة شرعیّة ترجع فی الواقع إلى قیود الموضوع کالاستطاعة الّتی تکون قیداً من قیود موضوع وجوب الحجّ .
کما أنّ مانعیة الشیء ترجع إلى أنّ عدمه قید للموضوع کمانعیة الحیض، فإنّ معناها أنّ عدم الحیض قید لموضوع وجوب الصلاة; سواء قلنا بأنّ الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد، أو لم نقل بذلک.
فالسببیّة الشرعیّة وکذلک الشرطیّة والمانعیّة الشرعیتان اُمور منتزعة من جعل وجود شیء أو عدمه قیداً لموضوع التکلیف، ولا تناله ید الجعل مستقلاّ، فإذا أخذ المولى قیداً فی موضوع الحکم کفى فی انتزاع شرطیّته له، ولا حاجة إلى أمر آخر.
أمّا القسم الثانی أی بالنسبة إلى المکلّف به، فإنّها ترجع فیه أیضاً إلى قیود المأمور به، فإن کان وجود شیء أو عدمه قیداً للمأمور به، کما فی الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، تنتزع هذه الاُمور وإلاّ فلا.
2. الصحّة والفساد فی العبادات أو المعاملات، والمختار أنّ للصحّة والفساد معنیین، وإنّهما على کلا معنییهما أمران تکوینیان لا تنالهما ید الجعل مطلقاً:
أحدهما: ما مرّ فی مبحث الصحیح والأعمّ من أنّ الصحیح من الأشیاء ما یکون مبدأً للآثار المرغوبة منها، والفاسد ما لیس فیه تلک الآثار، ولا إشکال فی أنّ کون شیء ذا أثر وعدمه أمر تکوینی.
ثانیهما: مطابقة الأمر أو الحکم ـ فی العبادات أو المعاملات ـ وعدمها، ولا ریب أیضاً أنّ التطابق أو عدم التطابق أمر واقعی تکوینی، فلو کان العمل جامعاً للأجزاء والشرائط فهو مطابق للمأمور به، ولو لم یکن جامعاً لها فهو مخالف للمأمور به، ولا یمکن أن یجعل ویعتبر ما لیس بمطابق خارجاً، مطابقاً فی الخارج، فإذا کان المأمور به ذا عشرة أجزاء، والمأتی به ذا تسعة، فلا شکّ أنّه لا یکون مطابقاً، ولا معنى لجعل التسعة عشرة.
فهما لیسا من الاُمور الاعتباریّة المجعولة مستقلاّ، کما أنّهما لیسا منتزعین من التطابق وعدم التطابق، لأنّ الصحّة عین التطابق، کما أنّ الفساد عین التخالف.
3. الطهارة والنجاسة، وهما على أقسام: فقسم منهما أمر تکوینی کان موجوداً فی العرف قبل الشرع کطهارة المطر وقذارة البول والغائط، وأمضاهما الشارع المقدّس، وقسم ثان منهما أمر تکوینی أیضاً، ولکن لم یکن معروفاً واضحاً عند العرف، بل کشف عنه الشارع کنجاسة عرق الجنب من الحرام على القول بها أو نجاسة بول الإبل الجلاّلة.
فهذان القسمان أمران تکوینیان أمضاهما الشارع ولیسا مجعولین مطلقاً، وقسم ثالث یکون ظاهریاً منشؤه الطهارة أو النجاسة المعنویّة کنجاسة الکافر ـ على القول بها ـ الّتی منشؤها کفر الکافر ونجاسته المعنویّة، ولعلّ من هذا القسم نجاسة الخمر بل وعلى احتمال نجاسة عرق الجنب من الحرام على القول بها. فهذا القسم أیضاً أمر تکوینی معنوی.
4. المناصب، کالولایة على الوقف أو على الصغیر وکذا الوصایة والوکالة والنیابة، ولا شکّ فی أنّها من الاُمور الوضعیّة الّتی یتعلّق بها الوضع والإنشاء، فالشارع یجعل انساناً ولیّاً أو قاضیاً، فهی مجعولة مستقلاّ وبالأصالة کما یحکم به الوجدان.
5 . الملکیّة والزوجیّة والحرّیة والرقّیة ونحوها، وکذلک الحقوق کحقّ الشفعة وحقّ التحجیر، فهل هی مجعولة بالأصالة، أو أنّها منتزعة من مجموع من الأحکام التکلیفیّة کجواز البیع والأکل وسائر التصرّفات؟
الصحیح أنّها مجعولة بالأصالة; ففی الملکیّة مثلاً یجعل صورة فرضیة للسلطنة على شیء کسلطنة الإنسان على أعضائه وجوارحه، والوجدان حاکم بأنّ البائع إذا قال: «بعتک هذا الدار» یجعل للمشتری سلطة اعتباریّة یترتّب علیها أحکام کثیرة عند العرف والشرع.


1. فرائد الاُصول، ج 3، ص 126.
2. سورة الإسراء، الآیة 78.

 

بیان الفرق بین الاعتباریّات و الانتزاعیّاتنتیجة البحث
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma