5 . التخطئة والتصویب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الأمر الثالث: دور الزمان والمکان فی الاجتهادبطلان القسم الأوّل من التصویب



والمراد من التخطئة أنّه عند اختلاف الآراء لا یکون الصواب إلاّ واحداً منها فیکون الباقی خطأً.
وبعبارة اُخرى: أنّ لله تعالى فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه الکلّ; العالم والجاهل، فمن أصابه أصابه ومن أخطأه أخطأه.
والمراد من التصویب أنّه عند اختلاف الآراء کلّها أحکام الله وکلّها صواب.
ینقسم التصویب فی الشرعیات إلى أربعة أقسام:
1. ما هو باطل عقلا، وهو عبارة عن إنشاء أحکام إلهیّة على وفق آراء المجتهدین بعد اجتهادهم(1)، والوجه فی بطلانه عند العقل أنّه لابدّ للطلب من مطلوب، فلو کان الله تعالى یجعل الحکم بعد اجتهاد المجتهد، والمجتهد یطلب فی استنباطه حکم الله الواقعی فما هو مطلوبه؟
وبعبارة اُخرى: یستلزم منه الدور المحال; لأنّ اجتهاد المجتهد متفرّع على وجود حکم قبله، والمفروض أنّ الحکم أیضاً متوقّف على اجتهاده.
2. ما لیس بباطل عقلا ولکن یکون مجمعاً على بطلانه، وهو أنّ الله تعالى ینشئ أحکاماً عدیدة بعدد آراء المجتهدین قبل اجتهادهم، فیکون کلّ مجتهد طالباً فی استنباطه لحکمه الذی جعله الله تعالى فی حقّه، وهذا وإن لم یکن محالا عقلا ولکنّه مجمع على بطلانه عند الإمامیة، حیث إنّهم یعتقدون أنّ لکلّ واقعة حکماً إلهیاً واقعیاً واحداً للعالم والجاهل، أصابه المجتهد أو لم یصبه.
3. ما لیس بباطل عقلا ولا مجمعاً على بطلانه ولکن الأقوى بطلانه، وهو أن یکون حکم الله تعالى فی مقام الإنشاء واحداً ولکنّه متعدّد فی مقام الفعلیّة; لأنّ طرقه الشرعیّة متعدّدة ویکون کلّ طریق سبباً لإیجاد المصلحة فی مؤدّاه فیکون منشأ التعدّد فی الأحکام الفعلیّة هو القول بسببیّة الأمارات، وقد مرّ أنّ الصحیح بطلان السببیّة، وأنّ المستفاد من أدلّة حجّیة الأمارات إنّما هو الطریقیة فحسب، فالأقوى بطلان هذا القسم بحسب الأدلّة المعتبرة عندنا، وإن لم یکن باطلا عقلا ولا مجمعاً على بطلانه.
4. ما یکون خارجاً عن هذه الأقسام الثلاثة ولا إشکال فی صحّته، وهو التصویب فی الأحکام الظاهریّة الذی یوافق مبنى القائلین بأنّ أدلّة حجّیة الأمارات وإن لم تکن سبباً لإیجاد المصلحة ولکنّها توجب جعل حکم ظاهری مماثل کماهو المختار، وهو الظاهر من کلمات المشهور، وقد یکون فی سلوک هذه الطرق مصلحة أهمّ من المصلحة الواقع الّتی تفوت من المکلّف ویعبّر عنه بالمصلحة السلوکیة.
ثمّ لا یخفى أنّ هذا التقسیم الرباعی ناش من وقوع خلط فی معنیی الاجتهاد، وإلاّ یکون التقسیم ثلاثیاً; لما مرّ من أنّ الاجتهاد بالمعنى العامّ هو استنباط الحکم عن أدلّته التفصیلیة والاجتهاد بالمعنى الخاصّ هو تقنین المجتهد فیما لا نصّ فیه، ولا إشکال فی عدم لزوم التصویب المحال بناءً على الاجتهاد بالمعنى الخاصّ; لأنّه لیس فیما لا نصّ فیه حکم على زعمهم حتّى یقال بأنّه لابدّ للطلب من مطلوب.
والحاصل أنّ الاجتهاد عندهم هو استفراغ الوسع فی طلب المصالح والمفاسد وتشریع الأحکام على وفقها من ناحیة المجتهد فلیس هناک حکم واقعی یطلبه المجتهد حتّى یلزم المحال.


1. وهذا النوع من التصویب قد ینسب إلى الأشعری، کما نسب إلیه النوع الثانی منه، اُنظر: الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 4، ص 183 و 184; الفصول فی الاُصول للجصّاص، ج 4، ص 296; المحصول فی علم الاُصول، للرازی، ج 6، ص 34.

 

الأمر الثالث: دور الزمان والمکان فی الاجتهادبطلان القسم الأوّل من التصویب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma