1. المقدّمة الداخلیة والمقدّمة الخارجیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الأمر الثانی: تقسیمات المقدّمة2. المقدّمة العقلیّة والشرعیّة والعادیة


والمراد من الداخلیة إنّما هی الأجزاء المأخوذة فی الماهیة المأمور بها، أی الأجزاء الّتی یترکّب منها المأمور به، والمراد من الخارجیّة ما کان خارجاً عن المأمور به وکان له دخل فی تحقّقه من الشرائط وعدم الموانع والمقتضى والأسباب.
ولکن قد یستشکل فی کون الأجزاء مقدّمة للمأمور به بأنّ المقدّمة تجب أن تکون سابقة على ذی المقدّمة کما هو مقتضى تسمیتها بها، والأجزاء لیست سابقة علیه بل أنّها نفس ذی المقدّمة.
وبعبارة اُخرى: إنّ المقدّمة تجب أن تکون غیر ذی المقدّمة لیترشّح الوجوب الغیری منه إلیها على القول بالملازمة، والأجزاء لیست مبائنة مع ذی المقدّمة، بل هی عین ذی المقدّمة.
وأجاب عنه المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «بأنّ المقدّمة الداخلیة هی الأجزاء بما هی هی ولا بشرط، وأمّا ذو المقدّمة ـ أی الواجب ـ فإنّما هو الأجزاء بشرط الاجتماع واتصال بعضها ببعض، فتکون المقدّمة سابقة على ذیها ولو رتبة، ومغایرة معه ولو اعتباراً»(1).
ولکن یرد علیه: عدم کفایة التغایر الاعتباری فی المقام، فإنّه أمر ذهنی مجاله الذهن، والمقدّمة وذو المقدّمة هما بمنزلة العلّة والمعلول فی الخارج العینی، ومجرّد المغایرة الذهنیّة غیر کاف قطعاً.
هذا کلّه بالنسبة إلى إمکان تصوّر المقدّمة الداخلیة وعدمه.
ثمّ على فرض إمکان تصوّرها وقع البحث فی أنّها هل هی داخلة فی محلّ النزاع فی المقام أو لا؟
واستدلّ لخروجها عنه بأنّ الأجزاء هی عین الکلّ خارجاً وإن تغایرا اعتباراً وحینئذ تجب الأجزاء بعین وجوب الکلّ، غایته أنّه یجب الکلّ بوجوب نفسی استقلالی ویجب کلّ واحد من الأجزاء بوجوب نفسی ضمنی، أی فی ضمن وجوب الکلّ، ومن المعلوم أنّه بعد اتصاف کلّ واحد من الأجزاء بالوجوب النفسی الضمنی یکون اتصافه بالوجوب الغیری لغواً، بل غیر ممکن عقلا وذلک لامتناع اجتماع المثلین(2).
ولکن یرد علیه: أنّ استحالة اجتماع المثلین بحکم العقل إنّما هو فی الاُمور التکوینیّة الحقیقیّة لا الاُمور الاعتباریّة کما فی ما نحن فیه، فلا یلزم من اجتماع المثلین فی المقام محذور غیر اللغویّة.
وبالجملة: إنّ المستحیل عقلا إنّما هو اجتماع البیاضین مثلا فی محلّ واحد لا اجتماع الوجوبین على شیء واحد مثل صلاة الظهر الواجبة بنفسها وواجبة لمقدّمیتها لصلاة العصر، وحینئذ لا مانع عقلا من اجتماع وجوب نفسی ووجوب غیری فی الأجزاء.
والحقّ فی المسألة أن یقال: إنّ وجوب الأجزاء لیس وجوباً مقدّمیاً وإن فرضنا مقدّمیتها للکلّ بنحو من التکلّف، بل وجوب کلّ واحد منها وجوب ضمنی فکأنّ الأمر بالکلّ انبسط على الأجزاء، فکان کلّ جزء بعض المأمور به، وحینئذ لا تصل النوبة إلى الأمر المقدّمی الناشئ من الأمر بالکلّ.
فکما أنّ الحبّ المتعلّق مثلا بدار أو کتاب أو طعام ینبسط على کلّ جزء جزء منها ویکون کلّ جزء بعض المحبوب، کذلک الحال فی الأمر بالصلاة من ناحیة المولى، فالذی یتعلّق بجزء جزء من الصلاة هو نفس ما یتعلّق بمجموعها، ولا دلیل على تعلّق إرادة اُخرى بکلّ جزء غیر الإرادة الّتی تعلّقت بالجمیع حتّى یکون للأجزاء وجوب تبعی غیری غیر الوجوب النفسی الضمنی.
هل تکون الشرائط من المقدّمات الداخلیّة أو الخارجیّة؟
لا إشکال فی أنّ ذات الشرط خارج عن المأمور به وإن کان التقیّد به داخلا، کما اشتهر «تقیّد جزء وقید خارجی»(3) وذلک نظیر المعجون الذی ترکّب من أجزاء مختلفة وکان حصول الترکیب التامّ فیه متوقّفاً على أن یکون مائعاً حین عجنه، فإنّ مثل هذا الشرط خارج بذاته عن المعجون، ولکن التقیّد به داخل فیه.
وبعبارة اُخرى: إنّ استعماله مع تلک الشرائط یوجب عروض حالة وکیفیّة به، والداخل فی المعجون إنّما هو هذه الکیفیّة لا ذات الشرائط، وهکذا الشرائط الشرعیّة فی المخترعات الشرعیّة فانّ الوضوء مثلا یوجب عروض وصف على المأمور به کوقوع الصلاة حال الطهارة الحاصلة منه، ویکون هذا الوصف داخلا فی المأمور به لا ذات الوضوء.
فظهر أنّ الشرائط إن لوحظت بذواتها فانّها تعدّ من المقدّمات الخارجیّة، وإن لوحظ تقیّد المأمور به واتّصافه بها تکون من المقدّمات الداخلیّة.


1. کفایة الاُصول، ص 90.
2. کفایة الاُصول، ص 90.
3. شرح المنظومة، للسبزواری، قسم الحکمة، ص 27.


 

الأمر الثانی: تقسیمات المقدّمة2. المقدّمة العقلیّة والشرعیّة والعادیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma