6. تبدّل رأی المجتهد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
بطلان القسم الثانی والثالثالتفصیل فی المسألة بین القطع والأمارات



وفیه یبحث أیضاً عن مسألة العدول عن مجتهد إلى آخر، من حیّ إلى حیّ أو من میّت إلى حیّ; لاشتراک المسألتین فی الأدلّة، وهو بحث مبتلى به کثیراً، ویطرح تارةً بالنسبة إلى المجتهد نفسه فی العمل برأیه، واُخرى بالنسبة إلى مقلّدیه.
کما أنّ الکلام فیه تارةً یقع فی العبادات.
واُخرى فی المعاملات بالمعنى الأخصّ، کما إذا اشترى داراً بالبیع الفضولی أو المعاطاة معتقداً صحّتهما، ثمّ تبدّل رأیه إلى بطلانهما.
وثالثة فی المعاملات بالمعنى الأعمّ، کما إذا تزوّج بالعقد الفارسی، ثمّ تبدّل رأیه واعتقد اشتراط العربیة، أو کان قائلا فی باب الرضاع باعتبار أکثر من عشر رضعات فی حصول المحرمیة فتزوّج بمن ارتضعت من اُمّه عشر رضعات، ثمّ تبدّل رأیه وذهب إلى کفایتها فی حصول المحرمیة، أو کان قائلا فی باب النجاسات بعدم نجاسة عرق الجنب عن الحرام، وفی باب الطهارة بعدم اعتبار عصر الثوب فی التطهیر، ثمّ تبدّل رأیه إلى نجاسة عرق الجنب عن الحرام أو اعتبار العصر.
ومن جانب آخر تارةً یکون الموضوع موجوداً، کما إذا کانت الذبیحة موجودة أو کان متلبّساً بثوب لم یعصره حین تطهیره، واُخرى یکون معدوماً.
ثمّ اعلم أوّلاً: أنّ هذا کلّه إنّما هو فی ما إذا کانت الفتوى السابقة مخالفة للاحتیاط، وأمّا إذا کانت موافقة له کما إذا کان قائلا باعتبار إتیان التسبیح ثلاث مرّات وتبدّل رأیه إلى کفایة مرّة واحدة فلا إشکال فی أنّه خارج عن محلّ النزاع.
وثانیاً: أنّ هذه المسألة من مصادیق مسألة الإجزاء; لأنّ من أقسامه هو الإجزاء فی الأوامر الظاهریّة، والمقام من هذا القبیل، لأنّ حجّیة فتوى المجتهد للمقلّد حکم ظاهری له، نعم إنّها أعمّ منها من جهة اُخرى، فإنّ مسألة الإجزاء مختصّة بباب الأوامر والأحکام التکلیفیّة فحسب، بینما البحث هنا أی مسألة التبدّل والعدول یعمّ الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة معاً، فکلّ من المسألتین أعمّ من الاُخرى من جهة، وأخصّ منها من جهة اُخرى.
وثالثاً: أنّ مقتضى الأصل فی المقام هو الفساد فإنّ الأصل مثلا هو عدم وقوع التذکیة شرعاً أو عدم الإتیان بالصلاة الصحیحة ـ مع قطع النظر عن القواعد الخاصّة الّتی یمکن جریانها کقاعدة الفراغ ونحوها ـ فهو یوافق القول بعدم الإجزاء، فلابدّ للقائلین بالصحّة من إقامة الدلیل علیه.

بطلان القسم الثانی والثالثالتفصیل فی المسألة بین القطع والأمارات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma