قد یقال بالتفصیل بین من کانت له ملکة الاستنباط على مقدار معتنى به من الأحکام ومن کان قادراً على استنباط أحکام قلیلة، فیجوز القضاء للأوّل دون الثانی، وذلک لعدم شمول العناوین الواردة فی مثل مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبی خدیجة لمثله.
ولکن یمکن أن یستدلّ للجواز مطلقاً بسیرة الأصحاب، فإنّه استقرّ على الرجوع إلى من هو عالم بأحکام القضاء مع کونه مجتهداً فی مسائل یبتلى بها عادة من الحقوق وغیرها، ولو لم یکن مثلاً مجتهداً فی الأبواب الطهارة والصلاة والحجّ وأمثالها، والظاهر أنّ المقبولة والمشهورة یشمله، فیجوز القضاء للمتجزّی على هذا النحو.