المشهور فی عنوان المسألة أنّه « هل یجوز اجتماع الأمر والنهی فی واحد أو لا؟»(1)، وإن کان الأولى أن یقال: «هل یجوز اجتماع الأمر والنهی على عنوانین متصادقین على واحد أحیاناً، أم لا؟».
وبذلک یظهر أنّ المسألة عقلیّة حیث إنّ من الواضح أنّ قضیّة جواز اجتماع الأمر والنهی المتعلّقین بعنوانین متصادقین على فعل واحد وعدمه لا یدور مدار الألفاظ قطعاً، مثل ما إذا ثبت الوجوب والحرمة بالإجماع و نحوه.
ثمّ إنّه قد یقال: بأنّ هذه المسألة من المبادئ التصدیقیّة لعلم الاُصول ولیست من مسائله، لأنّها لا تقع فی طریق استنباط الحکم الکلّی الشرعی بلا واسطة ضمّ کبرى اُصولیّة، والضابط لکون المسألة اُصولیّة هو وقوعها فی طریق الاستنباط بلا واسطة، والمفروض أنّ هذه المسألة لیست کذلک، فإنّ فساد العبادة لا یترتّب على القول بالامتناع فحسب، بل لابدّ من ضمّ کبرى اُصولیّة إلیه، وهی قواعد مسألةالتعارض، فإنّ هذه المسألة على القول بالامتناع تدخل فی کبرى تلک المسألة وتکون من إحدى صغریاتها، فیترتّب فساد العبادة بعد إعمال قواعد التعارض وتطبیقها فی المسألة لا مطلقاً، وهذا شأن کون المسألة من المبادئ التصدیقیّة لمسائل علم الاُصول دون المسائل الاُصولیّة نفسها، کما أنّها على القول بالجواز تدخل فی کبرى مسألة التزاحم فتدخل فی مبادئ بحث التزاحم(2).
ویلاحظ علیه: أنّ المیزان فی المسألة الاُصولیّة وقوعها فی طریق استنباط الحکم الشرعی سواء کان بضمّ ضمیمة أم لا، وإلاّ یلزم خروج عدّة من المسائل الهامّة لعلم الاُصول عن کونها اُصولیة کمسألة حجّیة خبر الواحد الّتی یستنتج منها الحکم الشرعی بعد ضمّ مسألة حجّیة الظواهر إلیها.