هل النهی فی المقام یختصّ بالنهی التحریمی أو یعمّ التنزیهی أیضاً؟ وهل هو یختّص بالنهی النفسی أو یعمّ النهی الغیری المقدّمی أیضاً؟
ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله)إلى عموم النزاع، أمّا بالنسبة إلى التنزیهی فلعموم الملاک من عدم کون المنهیّ عنه مقرّباً إلى الله تعالى، وأمّا بالنسبة إلى الغیری فلأنّ الفرق بینه وبین النفسی إنّما هو فی ترتّب العقوبة على الأوّل دون الثانی ولا دخل لاستحقاق العقوبة على المخالفة وعدمه فی کون النهی سبباً للفساد وعدمه، حیث إنّ الملاک على القول به هو نفس الحرمة وهی موجودة بعینها فی النهی الغیری(1).
ولکن ما أفاده بالنسبة إلى النهی الغیری غیر تامّ; لأنّ ما لا عقاب له لا یکون مبعّداً وجداناً.
ثمّ لایخفى أنّ محل الکلام فی المقام إنّما هو النهی المولوی لا الإرشادی; لأنّ النواهی الإرشادیّة سواء فی باب المعاملات أو العبادات إنّما ترشدنا إلى الشرطیّة أو الجزئیّة.
وبعبارة اُخرى: إنّها إرشاد إلى بطلان العبادة أو المعاملة إذا أتى بها بدون ذلک الشرط أو الجزء، فمعنى «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل»(2) هو أنّه لا تصلّ لأنّها تبطل، وأکثر النواهی الواردة فی باب المعاملات تکون إرشادیة،کما أنّ غالب الأوامر والنواهی الّتی تعلّقت فی کلام الشارع بجزء أو شرط تکون کذلک.