بطلان القسم الثانی والثالث

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
بطلان القسم الأوّل من التصویب6. تبدّل رأی المجتهد



أمّا القسم الثانی: من أنّ لله فی کلّ واقعة حکماً لمن وصل إلیه الخطاب، وأمّا من لم یصل إلیه الخطاب فلا حکم فی حقّه، بل تصل النوبة حینئذ إلى تقنین الفقیه، فهو أیضاً باطل بکلتا مقدّمتیه.
لأنّ القول بأنّ الأحکام مخصوصة للعالمین فقط مخالف لظاهر جمیع أدلّتها، فإنّ مثل قوله تعالى: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ)(1)، وقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَوْقُوتاً)(2)، عامّ للجاهل والعالم، ولیس العلم مأخوذاً فی موضوعه، بل العلم طریق إلیه، ولو فرضنا اختصاص الأحکام بالعالمین فلا دلیل أیضاً على إعطاء حقّ التقنین بید الفقیه کما مرّ.
وأمّا القسم الثالث: وهو التصویب المبنی على القول بسببیّة الأمارات، ففیه أیضاً: أنّه لا دلیل على سببیّة الأمارات، فإنّ ظاهر أدلّتها هو الطریقیّة کما مرّ بیانه فی محلّه، فقد قلنا هناک إنّ قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ) بمعنى «فاسألوا حتّى تعلموا».
وممّا یؤکّد هذا المعنى ما مرّ کراراً من أنّ الأمارات الشرعیّة جلّها ـ لولا کلّها ـ امضاءات لبناءات العقلاء، ولا إشکال فی أنّها عند العقلاء طرق إلى الواقع فقط.
المصلحة السلوکیة وخروجها عن التصویب موضوعاً وأمّا القسم الرابع: وهو أن یکون المراد من التصویب جعل أحکام ظاهریّةمماثلة لمؤدّیات الطرق والأمارات فلا إشکال فیه، بل لا یسمّى هذا تصویباً، فإنّ تسمیته بالتصویب خلاف الاصطلاح; لأنّ مصطلح الفقهاء فیه إنّما هو فی الأحکام الواقعیّة.
وقد یکون فی سلوک هذه الطرق مصالح أهمّ من المصالح الواقعیّة الّتی تفوت من المکلّف، وهی الّتی یعبّر عنها بالمصالح السلوکیة، وبهذا یندفع ما اُورد على حجّیة
الأمارات من أنّ لازمه تفویت المصلحة أو إلقاء العبد فی المفسدة.
ولکن أورد بعضهم على هذا القسم من جهتین:
الاُولى: أنّه لا وجه للالتزام بهذه المصلحة لتصحیح اعتبار الأمارات وحجّیتها; لأنّ اعتبار الأمارات من دون أن ترتّب علیه مصلحة وإن کان لغواً فلا یمکن صدوره من الشارع الحکیم، إلاّ أنّه یکفی فی ذلک ترتّب مصلحة سهولة الأمر على المکلّفین; حیث إنّ تحصیل العلم الوجدانی بکلّ حکم شرعی لکلّ واحد من المکلّفین غیر ممکن فی زمان الحضور فضلا عن زماننا هذا، ولو أمکن هذا فبطبیعة الحال کان حرجیاً لعامّة المکلّفین فی عصر الحضور فما ظنّک بهذا العصر، ومن الواضح أنّ هذا مناف لکون الشریعة الإسلامیّة شریعة سهلة وسمحة.
الثانیة: أنّ لازم هذا القول هو السببیّة وانقلاب الواقع وتبدّله لأنّنا إذا فرضنا قیام مصلحة فی سلوک الأمارة الّتی توجب تدارک مصلحة الواقع فالإیجاب الواقعی عندئذ تعییناً غیر معقول(3).
ولکن یمکن الجواب عنهما: أمّا الإشکال الأوّل فهو عجیب، فإنّ مصلحة التسهیل هی نوع من المصلحة السلوکیة ومصداق بیّن منها، فلولا هذه المسألة لما أمر الشارع بسلوک هذه الطرق.
وأمّا الثانی فالجواب عنه ظاهر بعد ما عرفت من أنّ مصلحة التسهیل هی من المصالح السلوکیة، فما یجاب عن هذه المصلحة هو الجواب فی أشباهها.
وبعبارة أوضح: لیست المصلحة السلوکیة فی عرض مصلحة الواقع، فإنّ المصالح الواقعیّة إنّما هی مصالح فی أفعال المکلّفین، وأمّا المصلحة السلوکیة فإنّما هی مصلحة فی سلوک هذا الطریق بقصد الوصول إلى الحکم الواقعی، فیکون أحدهما فی طول الآخر، ولا معنى للتخییر حینئذ.


1. سورة البقرة، الآیة 183.
2. سورة النساء، الآیة 103.
3. محاضرات فی اُصول الفقه، ج 2، ص 271 ـ 273.

 

بطلان القسم الأوّل من التصویب6. تبدّل رأی المجتهد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma