قد تقدّم أنّ وجه حجّیة الإجماع کاشفیته عن قول المعصوم(علیه السلام)، وقد یقال بوجود هذا الملاک فی الشهرة أیضاً.
والمراد منها الشهرة الفتوائیّة، فإنّ الشهرة الروائیّة والعملیّة أجنبیتان عن مقامنا; لأنّ الشهرة الروائیّة عبارة عن اشتهار الروایة بین أرباب الحدیث ونقلها فی کتبهم وهی من المرجّحات عند تعارض الخبرین على ما مرّ، والشهرة العملیّة عبارة عن عمل المشهور بالروایة، أی فتواهم مستنداً إلى تلک الروایة، فتکون جابرة لضعفها إذا کانت عند القدماء، کما أنّ إعراضهم عن العمل بها یکون کاسراً لقوّتها.
وأمّا الشهرة الفتوائیّة فهی عبارة عن فتوى المشهور بحکم بحیث یعدّ قول المخالف شاذّاً سواء وجدت فی البین روایة أو لم یوجد، وسواء کانوا متفقین فی المدرک أو مختلفین.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه قد یقال بحجّیة الشهرة الفتوائیة واختلف القائلون بها على قولین: