1. المراد من المصالح المرسلة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الثالث: المصالح المرسلة2. الأقوال فی المسألة


الظاهر أنّ المراد من المصالح هی مصالح العباد ومضارّهم على مذاق الشرع، والمراد من المرسلة هی المصالح الّتی لم یرد فیها نصّ خاصّ ولا عامّ، أی أنّها اُرسلت واُطلقت ولم یرد علیها شرع لا فی العمومات ولا فی الخصوصات(1).
ومثّل لها فی کلمات الغزالی بتترّس الکفّار بجماعة من اُسارى المسلمین لو کففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا کافّة المسلمین، ثمّ یقتلون الاُسارى أیضاً، ولو رمینا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم یذنب ذنباً، وهذا لا عهد به فی الشرع، فیجوز لقائل أن یقول: هذا الأسیر مقتول على کلّ حال فحفظ جمیع المسلمین أقرب إلى مقصود الشرع، فیحکم العقل هنا بوجوب رمی الترس من باب تقدیم الأهمّ على المهمّ(2).
فیستفاد من هذا المثال أیضاً: أنّ المراد من المصالح المرسلة هی المصالح على مذاق الشرع، لأنّ المستفاد من مجموع الأحکام الشرعیّة أنّ حفظ کیان الإسلام أهمّ عند الشارع من حفظ النفوس المحترمة.
هذا، ولابدّ هنا من بیان أمرین مغفول عنهما فی کلماتهم:
أحدهما: إنّ الاستحسان والمصالح المرسلة وإن استعملا فی بعض الکلمات فی معنى واحد، ولکن الظاهر أنّ الاستحسان حاصل بمجرّد أن یستحسنه الطبع والفطرة من دون أن یلحظ أنّ فیه مصلحة أو مفسدة، لأنّ الحسن والقبح فی الأفعال کالحسن والقبح فی الطبیعة له مبدأ فطری لا حاجة فیه إلى درک المصلحة أو المفسدة، بینما فی المصالح المرسلة الحاکم هو العقل والبرهان لا الطبع والفطرة.
ثانیهما: إنّ ما ذکرنا فی الاستحسان من تقسیمه إلى القطعی والظنّی یجری هنا أیضاً، فالمصالح المرسلة أیضاً تارةً یکون حکم العقل بها قطعیاً للقطع بوجود المقتضی وفقد المانع، فتکون حجّة بلا ریب کالمستقلاّت العقلیّة، واُخرى یکون ظنّیاً فلا دلیل على حجّیتها.


1. اُنظر: المستصفى من علم الاُصول، ج 1، ص 284-286; المحصول فی علم الاُصول للفخر الرازی، ج 6، ص162.
2. المستصفى من علم الاُصول، ج 1، ص 294 و 295.


 

الثالث: المصالح المرسلة2. الأقوال فی المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma