فیما یتعلّق بالأجل فی النکاح المنقطع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
المراد بمهر المثل هنا ومن هنا یظهر أمران آخران:


 
 
فیما یتعلّق بالأجل فی النکاح المنقطع
(مسألة 9) : یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل، فلو لم یذکره متعمّداً أو نسیاناً بطل متعةً وانعقد دائماً، وتقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر، ولا بدّ أن یکون معیّناً بالزمان محروساً من الزیادة والنقصان. ولو قدّره بالمرّة أو المرّتین من دون أن یقدّره بزمان بطل متعةً وانعقد دائماً على إشکال، والأحوط فیه إجراء الطلاق وتجدید النکاح لو أراد، و أحوط منه مع ذلک الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتین أو هبتها.
 
فیما یتعلّق بالأجل فی النکاح المنقطع
أقول: فی هذه المسألة فروع خمسة:
الفرع الأوّل: أنّ اللازم فی عقد النکاح المنقطع ذکر المدّة، ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى الإجماع، وإلى أنّ هذا هو الفارق بین العقد الدائم والمنقطع، بحیث جعل من المسلّمات عند الخواصّ والعوامّ ـ روایات کثیرة:
منها: ما رواه زرارة فی الصحیح، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا تکون متعة إلاّ بأمرین: أجلٌ مسمّى، وأجرٌ مسمّى»(1).
ومنها: ما رواه أبو بصیر فی الموثّق قال: «لابدّ أن تقول فیه هذه الشروط: أتزوّجک متعةً کذا وکذا یوماً، بکذا وکذا درهماً»(2).
ولا یضرّها عدم النقل فیها صریحاً عن الإمام(علیه السلام) بعد عدم روایة الراوی عن غیره، فتأمّل.
ومنها: ما عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «مهرٌ معلوم، إلى أجل معلوم»(3).
ومنها: ما ورد فی کیفیة إجراء الصیغة فی عقد المتعة المذکور فی الباب الثامن عشر من هذه الأبواب فی «الوسائل»(4) وقد ذکرت المدّة فی جمیع روایات هذا الباب على أساس أنّها رکن فی العقد.
ومنها: غیر ذلک ممّا هو فی هذا المعنى.
الفرع الثانی: أنّه لو لم یذکر المدّة عمداً أو نسیاناً بطل العقد متعة، وانعقد دائماً، وهذه المسألة مشهورة بین الأصحاب وإن خالف فیها جمع من الأکابر، قال فی «الریاض»: «فیه أقوال; أشهرها أنّه یقلبه دائماً... وقیل: لا; لأنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً، والمشروط عدم عند عدم شرطه... وهذا هو الأقوى....
والقول: بأنّ العقد إن وقع بلفظ «التزویج» أو «النکاح» انقلب دائماً، أو بلفظ «التمتّع» بطل، کما عن الحلّی.
وهناک قول رابع: وهو أنّ ترک الأجل إن کان جهلاً منهما أو من أحدهما أو نسیاناً کذلک، بطل، وإن کان عمداً بالدوام انقلب، کما حکی قولاً».
وقد ذکر فی أثناء کلامه: «أنّ الأقوى البطلان، سیّما إذا وقع بلفظ «التمتّع» وکان ترک الأجل نسیاناً، وفاقاً للعلاّمة، ووالده، وولده، و«الروضة» وسبطه، وجماعة»(5).
وقد اختار هذا القول المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد» والفاضل الأصفهانی فی «کشف اللثام»(6).
وأمّا المحقّق الثانی فقد ذکر فی «جامع المقاصد» أقوالاً ثلاثة فی المسألة:
أوّلها: البطلان، وهو مختاره.
ثانیها: أنّه ینعقد دائماً، وقد حکاه عن الشیخ، وابن البرّاج، وابن حمزة، وأبی الصلاح.
ثالثها ـ وهو اختیار ابن إدریس ـ : أنّه إن کان الإیجاب بلفظ «التزویج» أو «النکاح» انقلب دائماً، وإن کان بلفظ «التمتّع» بطل العقد(7).
وقال فی «المسالک»: «وفصّل رابع: بأنّ الإخلال بالأجل إن وقع على وجه النسیان أو الجهل بطل وإن وقع عمداً انقلب دائماً»(8).
وممّا ذکرنا ظهر ضعف قول صاحب «الجواهر»(قدس سره) حیث قال ـ بعد ذکر الشهرة ـ : «بل لعلّه مجمع علیه»(9) لما قد عرفت من ذهاب جمع من أکابر الفقهاء إلى القول بالبطلان، مثل العلاّمة، ووالده، وولده، والمحقّق الثانی والشهید الثانی وسبطه.
والأولى ملاحظة مقتضى القاعدة أوّلاً، ثمّ الرجوع إلى مقتضى روایات الباب.
فنقول: لا شکّ فی أنّ العقود تابعة للقصود، کما أنّ المفروض فی المقام أنّ الإنشاء وقع بقصد المتعة، لا الدوام، ولکنّه أخلّ بذکر المدّة، فالعقد باطل; لعدم اجتماع أرکانه. ولا یمکن انقلابه دائماً; لأنّ لازمه أنّ ما وقع لم یقصد، وما قصدلم یقع.
نعم، إذا کان ذلک فی مقام الدعوى أمکن أخذ الزوج بظاهر کلامه; وهو العقد الدائم. ولکن هذا خارج عن محلّ الکلام، فإنّ الکلام فی مقام الثبوت، لاالإثبات.
إن قلت: لا فرق بین الدوام والمنقطع إلاّ بذکر الأجل، واللفظ صالح لهما، فإذا لم یذکر الأجل کان عقداً دائماً.
قلنا: کلاّ; لأنّهما عقدان مختلفان، ونوعان من النکاح، ومتفاوتان فی بعض الآثار، کالنفقة، والإرث، والقسم، ولأجل هذه الفروق کثیراً ما لا یکون الطالب لأحدهما طالباً للآخر، فلا یقصده أصلاً، بل یستوحش ویضطرب لو سمع أنّ
عقده انقلب عقداً دائماً، وینکر قصده أشدّ الإنکار، فکیف یمکن إلزامه به بسبب
أنّه عقد صدر منه؟!
وأمّا الأخبار، فاستدلّ القائلون بمقالة المشهور بروایات:
منها: ما رواه عبدالله بن بکیر فی الموثّق قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ : «إن سمّى الأجلَ فهو متعة، وإن لم یسمّ الأجل فهو نکاح باتّ»(10).
ولکن دلالته على مدّعاهم ضعیفة; فإنّ الکلام فی المقام إنّما هو فیمن أراد المتعة، وترک ذکر الأجل، ولیس فی الحدیث من هذا عین ولا أثر.
ولعلّ المراد منه أنّه إن سمّى الأجل وأراده فهو متعة، وإن لم یرده ولم یسمّ الأجل فهو نکاح دائم.
ویمکن حمله أیضاً على کونه بحسب مقام الإثبات والدعاوى; فإنّه إذا لم یذکر الأجل لا یسمع منه أنّه أراد المتعة، ویؤخذ بظاهر کلامه; وهو الدائم.
ومنها: ما رواه أبان بن تغلب: أنّه قال لأبی عبدالله(علیه السلام): فإنّی أستحی أن أذکر شرط الأیّام؟ قال: «هو أضرّ علیک» قلت: وکیف؟ قال: «لأنّک إن لم تشرط کان تزویج مقام، ولزمتک النفقة فی العدّة، وکانت وارثة، ولم تقدر أن تطلّقها إلاّ طلاق السنّة»(11).
وقوله: «لزمتک النفقة فی العدّة» إشارة إلى أنّ العدّة فی الدائم هی الرجعیة غالباً، وفیها النفقة، ولیست المتعة کذلک; فإنّ عدّتها عدّة بائن، لیس فیها ـ بل ولا فی حال النکاح ـ نفقة.
وقد یتوهّم: أنّ الصحیح هو «النفقة والعدّة» أمّا النفقة فظاهرة. وأمّا العدّة هی عدّة کاملة للنکاح الدائم، وفی «الجواهر»(12) و«کشف اللثام»(13): «لزمتک النفقة والعدّة».
ولکن فی «الکافی»(14) و«التهذیب»(15) و«الاستبصار»(16) هو «النفقة فی العدّة» وهو الأنسب; لأنّه الذی یلزم الزوج، وأمّا العدّة فهی تلزم الزوجة.
وعلى کلّ حال: یرد علیها ما مرّ فی سابقتها من إمکان کونها فی مقام الإثبات; فإنّ المرأة إذا لم یتکلّم معها بالنسبة إلى الأجل وأجرى الصیغة مطلقة عن الزمان، أمکن لها طلب جمیع ما یجب فی العقد الدائم.
هذا مضافاً إلى أنّ المفروض فیها ترک الأجل عمداً، فلا تشمل ما إذا کان نسیاناً، أو غفلة، ولقائل أن یقول حینئذ: إنّ ترکه متعمّداً دلیل على عدم إرادته فی الإنشاء وإن أراده فی مقام الداعی.
هذا مضافاً إلى ضعف سندها بإبراهیم بن الفضل; فإنّه مجهول. اللهمَّ إلاّ أن یقال: بانجبارها بالشهرة.
ومنها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: «ذاک أشدّ علیک; ترثها، وترثک، ولا یجوز لک أن تطلّقها إلاّ على طهر وشاهدین...»(17).
وجه الدلالة: أنّه إذا لم یکفِ ذکر المرّة مع ترک ذکر الأجل فی انقلابها عقداً دائماً، فعند ترکه بطریق أولى.
وفیه: ـ مضافاً إلى ضعف سندها بموسى بن سعدان; حیث صرّحوا بأنّه ضعیف مرمیّ بالغلوّ. اللهمَّ إلاّ أن یُقال: بانجبار ضعفها بالشهرة ـ أنّ هذه الروایة وإن کانت أحسن من الجمیع رغم عدم اعتناء کثیر من الأصحاب بها، إلاّ أنّها ممّا لایمکن المساعدة علیها حتّى من قِبل القائلین بقول المشهور; فإنّ هذه الصیغة لاتکون صیغة العقد الدائم ولو بحسب الظاهر، لأنّ المفروض فیها التصریح بالمرّة; أی مرّة واحدة من المجامعة، ومثل هذا الإنشاء غیر کاف فی العقد الدائم قطعاً(18)، فالروایة متروکة على کلّ حال.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّه لا دلیل یعتدّ به یدلّ على مقالة المشهور. مضافاً إلى أنّ مخالفة العقود للقصود بهذا النحو، غیر معهودة فی الفقه فی أبواب العقود والإیقاعات، ولایمکن ترک هذه القاعدة العقلائیة والشرعیة بمثل هذه الأدلّة العلیلة، فتدبّر جیّداً.
إن قلت: لا بأس بمخالفة خبر الواحد للقاعدة; فإنّ الخبر الموافق لها لا حاجة إلیه بعد کونه موافقاً لمقتضى القاعدة.
قلنا: القواعد مختلفة; فبعضها تکون معرضاً للتخصیص دائماً، مثل قاعدة حجّیة الید، فقد وقع التخصیص فیها بالبیّنة، والیمین المردودة، وإقرار ذی الید وشبهه، وأمّا قاعدة تبعیة العقود للقصود، فهذه قاعدة محکمة لم یرد علیها تخصیص فی أبواب الفقه فیما نعلم.
مضافاً إلى أنّها مؤیّدة بدلیل عقلی; فإنّ مطالبة المکلّف بالعمل بعقده فرع صدوره عنه عالماً عاقلاً مختاراً، وإلاّ فکیف یمکن إلزامه بعهده وعقده؟!
ومن هنا یظهر الحال فی القول بالتفصیل:
أمّا التفصیل بین العمد والنسیان، فهو مردود بقاعدة تبعیة العقود للقصود.
إلاّ أن یقال: ترک الأجل عمداً فی مقام الإنشاء، دلیل على قصد الدوام فی مقام الثبوت، وهو جیّد فی بعض الحالات، ولکنّه لیس کذلک دائماً. مضافاً إلى خروجه عن مفروض البحث.
وأمّا التفصیل بین الإنشاء بلفظ «النکاح» و«الزواج» وبین الإنشاء بلفظ «التمتّع» فالوجه فیه واضح.
ولکن یمکن المناقشة فیه: بأنّ لفظ «التمتّع» وإن کان ظاهراً فی عرفنا فی العقد الموقّت، ولکن قد یقترن بما یخرجه عن هذا الظهور، ولذا قلنا فی باب صیغ إنشاء العقد الدائم: بجوازه بلفظ «متّعت» إذا کان مقترناً بقرینة واضحة.
نعم، الإنصاف ظهوره فی المتعة لو کان مجرّداً، فیخرج عن مورد الروایات على فرض قبولها.
الفرع الثالث: أنّ تقدیر الأجل موکول إلیهما; سواء طال، أو قصر، لعدم ورود حدّ زمانی فی المتعة. وإطلاقات الأدلّة تقتضیه.
ولکن لو طالت المدّة بقدر عمرهما أو أکثر ـ مثل ما هو جار فی بعض البلاد من عقد المتعة تسعاً وتسعین سنة للفرار عن إلزامات النکاح الدائم ـ یبعد إجراء أحکام النکاح الموقّت علیه; لانصراف أدلّتها عن مثله، بل هذا فی العرف نکاح دائم، فیجری علیه أحکامه.
وقد صرّح بذلک فی «الجواهر» وناقش فی کلام «المسالک» و«کشف اللثام» واستدلّ: «بأنّ مثله لا یصحّ فی الإجارة، فلا یکون تملیک المنفعة هنا وهناک بعوض، بل قد یکون سفهاً، ولا یمکن التوزیع فیه بحسب المدّة، کما هو ظاهر»(19).


(1). وسائل الشیعة 21 : 42، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 17، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 21 : 42، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 17، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 21 : 42، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 17، الحدیث 3.
(4). وسائل الشیعة 21 : 43، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 18.
(5). ریاض المسائل 10 : 289 ـ 291.
(6). کشف اللثام 7 : 280.
(7). جامع المقاصد 13 : 26 ـ 27.
(8). مسالک الأفهام 7 : 448.
(9). جواهر الکلام 30 : 172.
(10). وسائل الشیعة 21 : 47، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 20، الحدیث 1.
(11). وسائل الشیعة 21 : 47، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 20، الحدیث 2.
(12). جواهر الکلام 30 : 172.
(13). کشف اللثام 7 : 280.
(14). الکافی 5 : 455 / 3.
(15). تهذیب الأحکام 7 : 265 / 1145.
(16). الاستبصار 3 : 150 / 551.
(17). وسائل الشیعة 21 : 48، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 20، الحدیث 3.
(18). مسالک الأفهام 7 : 453 ـ 454; الحدائق الناضرة 24 : 144 و153.
(19). راجع: جواهر الکلام 30 : 175.


 
 
 

المراد بمهر المثل هنا ومن هنا یظهر أمران آخران:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma