عدم نشر الحرمة بالزنا

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
صور اللبن الخارج من ثدی المرأة وأحکامها حکم اللبن الحاصل من سبق الماء من دون دخول


عدم نشر الحرمة بالزنا
أمّا اعتبار حلّیة الوطء وعدم نشر الحرمة بالزنا، فقد ادّعى فی «الجواهر» الإجماع بقسمیه علیه(1); قال: «لا ینشر لو کان عن وطء زنا ولو مع الولادة إجماعاً».
ولکن حکی عن ابن الجنید: «أنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا، حرمت وأهلها على المرتضع، وکأنّ تجنّبه أهل الزانی أحوط وأولى»(2).
وقال النراقی(قدس سره) فی «المستند»: «فلا یحصل الرضاع المحرّم للنکاح، باللبن الحادث من الزنا إجماعاً محقّقاً، ومحکیاً فی «السرائر» و«التذکرة» وشرحی «القواعد» للمحقّق الثانی والهندی، و«شرح النافع» للسیّد، و«المفاتیح» وشرحه، وظاهر «المسالک» و«الکفایة» وغیر ذلک»(3).
ووافقنا فی ذلک الشافعی وبعض الحنابلة. وقال بعضهم «ینشر الحرمة بینهما»(4).
وقد استدلّ له باُمور:
فأوّلا: بأصالة الحلّیة، ولکنّها مدفوعة بقاعدة «یحرم من الرضاع...».
وثانیاً: بما فی «الدعائم» عن جعفر بن محمّد(علیهما السلام) أنّه قال: «لبن الحرام لا یحرّم الحلال، ومثل ذلک امرأة أرضعت بلبن زوجها، ثمّ أرضعت بلبن فجور» قال: «ومن اُرضع من فجور بلبن صبیّة، لم یحرم من نکاحها; لأنّ اللبن الحرام لا یحرّم الحلال»(5).
وسند الروایة وإن کان ضعیفاً، إلاّ أنّه مجبور بعمل الأصحاب.
وثالثاً: بانصراف أدلّة الحرمة ـ مثل قوله تعالى: (وَاُمّهَاتُکـُمُ اللاَّتِى أرْضَعْنَکُمْ...)ـ عن محلّ الکلام، وکذا قوله(صلى الله علیه وآله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فإنّ الحلال هو الغالب جدّاً، والغلبة توجب الانصراف عندالشکّ، کماذکرنا فی محلّه.
ورابعاً: بما مرّ من اعتبار لبن الفحل فی الروایات السابقة، أو التعبیر بـ «امرأتک» الظاهر فی الزوجة المحلّلة شرعاً.
ولکنّ الإنصاف: أنّه لایجوز الاستدلال بها; بعد ما عرفت من أنّ روایات لبن الفحل، ناظرة إلى الشرط الرابع; وهو اتّحاد الفحل، لا الشرط الأوّل; فإنّها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة. ولکن فیما عرفت أوّلا غنىً وکفایة.
واستدلّ لقول ابن الجنید بأمرین:
الأوّل: قاعدة «یحرم من الرضاع...».
ولکن روایة «الدعائم» أخصّ منها، فلابدّ من تخصیصها بها.
الثانی: إمکان القول بنشر الحرمة من لبن الفجور; فإنّ المدار فی نشر الحرمة على أمر تکوینی; وهو اشتداد العظم، وإنبات اللحم، ولا فرق فی ذلک بین لبن الفجور وغیر ذلک.
ویرد علیه: أنّه منقوض بفروع کثیرة، مثل مسألة الدرّ; فإنّ اشتداد العظم وإنبات اللحم بلبن الدرّ من ناحیة الاُمّ حاصل، فلِمَ لا تنشر الحرمة بنصّ الروایة وفتوى الأصحاب؟! وکذلک الحال عند عدم اتّحاد الفحل; فإنّ الحکمة من ناحیة الاُمّ حاصلة، وهکذا فی اللبن بعد الحولین... إلى غیر ذلک، فیعلم منها أنّ ما ذکر حکمة، لا علّة، ومن هنا یظهر فساد ما حکی عن ابن الجنید.
والعجب أنّه فرّق بین حکم الزانیة والزانی هنا!! مع أنّه لو لم تعتبر حلّیة الوطء لم یکن بینهما فرق; لأنّ الولد مستند إلیهما عرفاً.


(1). جواهر الکلام 29 : 265 و266.
(2). جواهر الکلام 29 : 265 و266.
(3). مستند الشیعة 16 : 231.
(4). تذکرة الفقهاء 2 : 615 / السطر 38.
(5). مستدرک الوسائل 14 : 373، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم من الرضاع، الباب 11، الحدیث1.

 

صور اللبن الخارج من ثدی المرأة وأحکامها حکم اللبن الحاصل من سبق الماء من دون دخول
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma