الأقوال فی المسألة
وفی المسألة أقوال:
الأوّل: ـ ولعلّه المشهور ـ الحرمة، بل قد یدّعى الإجماع علیها; قال شیخ الطائفة فی «الخلاف»: «اللمس بشهوة ـ مثل القبلة واللمس ـ إذا کان مباحاً أو بشبهة ینشر التحریم، وتحرم الاُمّ وإن علت، والبنت وإن نزلت. وبه قال عمر بن الخطّاب، وإلیه ذهب أکثر أهل العلم: أبو حنیفة، ومالک، وهو المنصوص للشافعی، ولا یعرف له قول غیره...» إلى أن قال: «دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وأیضاً إجماع الصحابة; فإنّ عمر قاله، ولم ینکر علیه أحد»(1).
الثانی: عدم الحرمة، قال فی «جامع المقاصد»: «اختاره المصنّف ـ أی العلاّمة ـ وجماعة»(2).
الثالث: القول بأنّ النظر واللمس یحرّمان منظورة الأب وملموسته على ابنه،دون العکس، وهو قول المفید(3).
وقد ذکر أیضاً هذه الأقوال الثلاثة فی «المسالک»(4).
وقال فی «الجواهر»: «أمّا النظر إلى ما یحرم لغیر المالک النظر إلیه واللمس بشهوة، فیحرّمان المنظورة والملموسة على أب اللامس وابنه عند المشهور بین الأصحاب نقلاً، بل وتحصیلاً; إذ هو خیرة الصدوق، والشیخ، والقاضی، وابنی حمزة وزهرة، والعلاّمة فی «المختلف» وولده، ویحیى بن سعید، والآبی،والمحقّق الکرکی، والشهید الثانی، وسبطه; على ما حکی عن بعضهم»(5).
وعلى کلّ حال: قد یستدلّ له بقوله تعالى: (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمْ)خرج منه ما إذا لم تکن منظورة وملموسة بالإجماع، وبقی الباقی تحته، ویتمّ بعدم القول بالفصل بین الابن والأب.
وفیه منع ظاهر; فإنّ عنوان «الحلیلة» ظاهر فی الزوجة، ولاسیّما بقرینة قوله تعالى: (وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ...) الوارد بعده.