حول تعریف المصاهرة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
القول: فی المصاهرة وما یلحق بها الثانی: الروایات الدالّة على الحرمة


حول تعریف المصاهرة
أقول: قد اختلفت تعبیراتهم فی تعریف المصاهرة; فقال المحقّق الثانی فی«جامع المقاصد»: «عرّف بعضهم المصاهرة: بأنّها جهة توجب الحرمة بین أقرباء الزوجین; بعقد، أو وطء صحیح، أو شبهة، أو زنا، مؤبّداً علیه، أولا»(1).
وقال المحقّق النراقی فی «المستند»: «هی علاقة تحدث بین الزوجین وبین أقرباء کلّ منهما بسبب النکاح توجب الحرمة. ویلحق بالنکاح الوطء، والنظر واللمس على وجه مخصوص»(2).
وقال فی «الجواهر»: «هی علاقة قرابة تحدث بالزواج»(3)، ثمّ أضاف إلیه: «جعلها الله تعالى کما جعل النسب; فقال عزّ من قائل: (وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً)»(4).
وهذه التعاریف الأربعة و إن تقارب بعضها مع بعض، ولکن لا یخفى ما هو الفرق بینها.
أمّا المصنّف، فقد أفاد: «أنّها علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر» ولم یبیّن أنّ هذه العلاقة من أیّ شیء تحصل، مع أنّ «العلاقة» لفظ عامّ یشمل العلاقة النسبیة، والسببیة، والرضاعیة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: ذکر وصف الزوجیة مشعر بالعلّیة.
ثمّ إنّ تقییده بأحد الزوجین لا وجه له; فإنّه قد تکون بین کلا الزوجین مع أقرباء الآخر، مثلاً الزوج حرام على اُمّ الزوجة، کما أنّ الزوجة محرّمة على أبی الزوج، ولذا قال فی «المستند»: «هی علاقة تحدث بین الزوجین وأقرباء الآخر».
إن قلت: ذکر العلاقة بعنوان عامّ إنّما هو لشمول العقد والوطء المباح والمحرّم.
قلت: هذا ـ مع أنّه لا یدفع الإشکال ـ مناف لعنوان الباب; فإنّه جعل غیر النکاح من الملحقات، فلابدّ من خروجها من التعریف.
وأحسن هذه التعاریف هو ما ذکره فی «المستند» وأخصرها ما أفاده فی «الجواهر» وإن کان لایخلو من إشکال أیضاً; لعدم ذکر أثر هذه العلاقة.


(1). جامع المقاصد 12 : 282.
(2). مستند الشیعة 16 : 299.
(3). جواهر الکلام 29 : 348.
(4). الفرقان (25): 54.
 


 
 
ویجب التنبیه هنا على اُمور:
الأوّل: أنّه یأتی هنا الکلام المعروف بین الاُصولیین المتأخّرین; وهو أنّ هذه التعاریف هل هی تعاریف اسمیة یراد بها تبدیل لفظ بلفظ آخر أوضح منه، أو تعاریف حقیقیة جامعة للأفراد ومانعة من الأغیار، فیرد علیها النقض والطرد لو لم تکن جامعة أو مانعة؟
قد صرّح المحقّق الخراسانی فی «کفایة الاُصول» مراراً بأنّها من قبیل الأوّل، فلم یعتنِ بکونها جامعة ومانعة(1).
ولکن ذکرنا فی محلّه: أنّ کلمات القوم فی أبواب التعاریف شاهدة على خلافه; لأنّ إیراد بعضهم على بعض بعدم الجامعیة أو المانعیة، دلیل على أنّهم فی هذه المقامات لیسوا بصدد التعاریف الشارحة للاسم، بل مرادهم التعریف الجامع والمانع(2).هذا أوّلاً.
وثانیاً: أنّ الذی یفید الباحث فی هذه المقامات الحصول على تعریف جامع مانع; حتّى ینتفع به عند الشکّ فی بعض الأفراد، ولا تفیده التعاریف الشارحة للاسم، وإنّما هی تفید فی أبواب کتب اللغة، لا فی مباحث العلوم.
الثانی: أنّ الظاهر عدم ورود کلمة «المصاهرة» فی أبواب النکاح، موضوعاً لحکم شرعی; حتّى یحتاج إلى تعریف جامع مانع، وإنّما هی شیء أبدعه الفقهاء فی هذه الأبواب; للجمع بین شتات المسألة.
الثالث: أنّ الظاهر أیضاً کون المعنى المذکور للمصاهرة، اصطلاحاً خاصّاً، لا أنّه معناها اللغوی; فإنّ معناها فی اللغة صیرورة الشخص صهراً، أی زوجاً لابنة رجل أو قوم، ففی «لسان العرب» وغیره: «الصهر: هو القرابة وخَتَنُ الرجل (داماد)، وصاهرتُ القوم: إذا تزوّجت فیهم»(3) انتهى ملخّصاً.
ومن المعلوم: أنّ المراد بالمصاهرة فی کلمات الأصحاب لیس کلّ قرابة، کما أنّه لیس خصوص قرابة الخَتَن، بل المراد بها القرابة الحاصلة بالزواج مع أبی الزوج، وجدّه، واُمّه، وغیرهم، والأمر سهل بعد ما عرفت.


(1). کفایة الاُصول: 121، 219، 230، 282 و436.
(2). أنوار الاُصول 1 : 364 ـ 365.
(3). لسان العرب 7 : 428.


 
 
 

حرمة معقودة الأب على الابن وبالعکس
(مسألة 1) : تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعکس ـ فصاعداً فی الأوّل، ونازلاً فی الثانی ـ حرمة دائمیة; سواء کان العقد دائمیاً أو انقطاعیاً، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، وسواء کان الأب والابن نسبیّین أو رضاعیّین.
 
 
 
 
 


 
حرمة معقودة الأب على الابن وبالعکس
أقول: هذه المسألة من المسلّمات عند فقهاء الفریقین إجمالاً; قال فی «المستند»: «تحرم بمجرّد العقد ـ تحریماً مؤبّداً ـ زوجة الأب والجدّ وإن علا من الأب والاُمّ، وزوجة الابن فنازلاً وإن کان ابن البنت وإن لم یدخل بها، بالإجماع من المسلمین، وهو الحجّة المغنیة عن تکثیر الأدلّة»(1).
وقال فی «الجواهر» تبعاً «للشرائع»: «یحرم على الموطوءة أب الواطئ وإن علا ـ لأب أو اُمّ ـ وأولاده وإن سفلوا لابن أو بنت تحریماً مؤبّداً نصّاً وإجماعاً من المسلمین، فضلاً عن المؤمنین، بل ربما اُدرجا فی آیة حلائل الأبناء(2) وآیة: (وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ...)(3) وإن کنّا فی غنیة عنه بغیره»(4).
قلت: هذا بعینه ما ذکره فی «المستند» وغیره، ولکن قد ینظر فی المسألة من ناحیة المرء، فیقال: «یحرم علیه ما نکح أبوه وبنوه» وقد ینظر إلیها من ناحیة المرأة، فیقال: «یحرم علیها أبو زوجها وابن زوجها» وکلاهما واحد، وعلى هذا لاندری لأیّ شیء قال فی «الجواهر»: «ربما اُدرجا فی آیة حلائل الأبناء وآیة (وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ...) مع أنّه لا شکّ فی دخولهما فی الآیتین، فلماذا عبّر بقوله: «ربما اُدرجا...»؟!
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ تردیده من جهة ذکر الموطوءة التی هی أعمّ من المعقودة.
والحاصل: أنّ المسألة ممّا أجمع علیها المسلمون، بل یظهر من غیر واحد من روایات الباب أنّ الأمر قبل الإسلام کان أیضاً کذلک; وأنّها ممّا سنّها عبدالمطّلب جدّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) ففی «عیون أخبار الرضا(علیه السلام)» عن ابن فضّال، عن أبیه، عن الرضا، عن آبائه(علیهم السلام) ـ فی حدیث ـ قال: «کان لعبدالمطّلب خمس من السنن أجراها الله له فی الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسنّ الدیة فی القتل مئة من الإبل، وکان یطوف بالبیت سبعة أشواط، ووجد کنزاً فأخرج منه الخمس، وسمّى زمزم حین حفرها: سقایة الحاجّ»(5).
ولکن یظهر من بعض آخر أنّ العرب فی الجاهلیة، کانوا ینکحون نساء آبائهم إن لم یکنّ اُمّهاتهم، وأنّه سمّی فی الإسلام بالفاحشة الباطنة(6).


(1). مستند الشیعة 16 : 300.
(2). النساء (4): 23.
(3). النساء (4): 22.
(4). جواهر الکلام 29 : 350.
(5). عیون أخبار الرضا(علیه السلام) 1 : 212 / 1; وسائل الشیعة 20 : 416، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحدیث 11.
(6). راجع: وسائل الشیعة 20 : 414، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحدیث 7 و8.
 
 


 
 
وعلى کلّ حال یدلّ على ما ذکرنا اُمور:
الأوّل: الآیات الدالّة على الحرمة
 
 
 


 
 
کقوله تعالى: (وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً)(1). فزوجة الأب بمنزلة الاُمّ وإن لم تکن اُمّاًحقیقة.
وکذا قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ...) إلى قوله تعالى: (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ...)(2).
حیث ذکر تعالى فی هذه الآیة الأخیرة سبعة من المحرّمات النسبیة، وأربعة من المحرّمات بالمصاهرة ـ وهی حلائل الأبناء، واُمّهات النساء، والربائب، والجمع بین الاُختین ـ وموردین من الرضاع، فتکون المحرّمات فیها ثلاثة عشر، ومع الآیة السابقة تکون أربعة عشر. هذا.
ولکنّ الآیتین لا تدلاّن على جمیع المقصود; لأنّهما تدلاّن على حرمة الزوجة على الأب والابن، وأمّا الأجداد والأسباط فلا.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ لفظ «الآباء» یطلق على الأجداد أیضاً، کما فی قوله تعالى: (قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَکَ وَإِلهَ آبَائِکَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ)(3)، فإنّ هذا کلام أولاد یعقوب، ومن الواضح أنّ إبراهیم کان جدّاً لیعقوب، وکان إسحاق أباه.
ولکنّ الإنصاف: أنّ مجرّد بعض الاستعمالات، غیر کاف فی إثبات الحقیقة فی مقابل المجاز. فلا یمکن إثبات المدعى ـ أی حرمة زوجة الرجل على جمیع أجداده وجمیع أسباطه ـ إلاّ بالإجماع.
وهنا طریق آخر لإثبات العمومیة; وهو الاستقراء الحاصل من ملاحظة جمیع المحرّمات النسبیة وغیرها، فإنّ حرمة الاُمّهات تشمل الجدّات، وحرمة البنات تشمل أولاد البنات وأسباطهنّ، وکذا حرمة العمّات والخالات تشملها صاعدة، وحرمة بنات الأخ وبنات الاُخت تشملها نازلة، وهکذا الأمر فی حرمة حلائل الأبناء، وحرمة معقودة الآباء.
ولکنّه یصلح مؤیّداً للمطلوب، لا دلیلاً علیه.
إن قلت: الآیة الثانیة تدلّ على اعتبار کون الولد للصلب; لقوله تعالى: (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ)(4) فلا تشمل الولد الرضاعی.
قلت: هذا ناظر إلى نفی حرمة أزواج الأدعیاء; أی من اعتبروا أبناءً، کما ذکره المفسّرون.


(1). النساء (4): 22.
(2). النساء (4): 23.
(3). البقرة (2): 133.
(4). النساء (4): 23.
 

 

القول: فی المصاهرة وما یلحق بها الثانی: الروایات الدالّة على الحرمة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma