حکم المهر فی صورة طلاق الاُختین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم التزوّج بالاُختین مع الجهل بالسابق منهما قاعدة العدل والإنصاف


حکم المهر فی صورة طلاق الاُختین
(مسألة 17) : لو طلّقهما ـ والحال هذه ـ فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعیة نصف مهرها، وإن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها، فإن کان المهران مثلیّین واتّفقا جنساً وقدراً، فقد علم من علیه الحقّ ومقدار الحقّ، وإنّما الاشتباه فیمن له الحقّ، وفی غیر ذلک یکون الاشتباه فی الحقّ أیضاً، فإن اصطلحوا بما تسالموا علیه فهو، وإلاّ فلا محیص إلاّ عن القرعة، فمن خرجت علیها من الاُختین، کان لها نصف مهرها المُسمّى أو تمامه، ولم تستحقّ الاُخرى شیئاً. نعم، مع الدخول بها تفصیل لا یسعه هذا المختصر.
 
حکم المهر فی صورة طلاق الاُختین
أقول: الکلام هنا فی مسألة المهر عند اشتباه الحال بعد إجراء صیغة الطلاق علیهما، وللمسألة صور، ولم یرد فی شیء منها نصّ خاصّ، بل لابدّ من الرجوع إلى القواعد:
الصورة الاُولى: إذا کان ذلک قبل الدخول، وکان المهران متماثلین، ففیه احتمالات ثلاثة:
أوّلها: بذل ربع مهرین لکلّ واحدة منهما; أی یحتاط ویعطی کلّ واحدة نصف مهرها.
ثانیها: الرجوع إلى القرعة فی نصف أحد المهرین; لأنّ بذل النصفین ضرر علیه.
ثالثها: تقسیم النصف بینهما; لقاعدة العدل والإنصاف. وهذا هو الأقوى; لما ذکرنا فی محلّه من حجّیة هذه القاعدة.
الصورة الثانیة: إذا کان ذلک قبل الدخول، وکان المهران مختلفین فیستقرّ على الزوج نصف مهرها، ولکن حیث لا تعرف بعینها فإمّا أن یحتاط بإعطاء نصف المهر لکلّ منهما، أو یرجع إلى القرعة، فمن وقعت القرعة علیها تعطى نصف مهرها، أو یرجع إلى قاعدة العدل والإنصاف، فیعطى ربع المهرین لکلّ واحدة منها، والأقوى هو الأخیر، کما عرفت.
الصورة الثالثة: أن یکون ذلک بعد الدخول بالزوجة الواقعیة، ثمّ اشتبه الأمر علیهم، فالواجب بذل المهر المسمّى لها، وحیث إنّها لا تعرف فاللازم إمّا الاحتیاط، وإمّا القرعة، وإمّا الرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف، وهو الأقوى.
الصورة الرابعة: أن یکون ذلک بعد الدخول بکلتیهما للجهل ببطلان أحد العقدین، ثمّ اشتبه الأمر بین المتقدّمة منهما والمتأخّرة، واللازم هنا بذل المهر المسمّى لکلّ منهما; بناءً على أنّ الوطء بالشبهة فی العقد الفاسد یکون فیه المهر المسمّى، وإن قلنا بأنّ اللازم فیه مهر المثل، فاللازم الرجوع فی التفاوت بین المستحقّ للمهر المسمّى ومهر المثل إلى أحد اُمور ثلاثة: الاحتیاط، أو القرعة، أو قاعدة العدل والإنصاف، وقد عرفت أنّه الأقوى، ولعلّ مراد المصنّف(قدس سره) من قوله: «فیه تفصیل لایسعه هذا المختصر» ما ذکرنا.
 
 

حکم التزوّج بالاُختین مع الجهل بالسابق منهما قاعدة العدل والإنصاف
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma