إیجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدیة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها بقیت هنا اُمور:


(مسألة 22) : من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً; سواء کانت مسلمة أم لا، مدخولاً بها کانت من زوجها أم لا، فلا یجوز نکاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه، ولا فرق على الظاهر بین أن یکون الزانی عالماً بأنّها ذات بعل أو لا. ولو کان مکرهاً على الزنا ففی لحوق الحکم إشکال.
إیجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدیة
إیجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدیة
أقول: هذه المسألة إلى المسألة 26 کلّها ناظرة إلى بیان أحکام ثلاثة: اثنتان منها ناظرتان إلى بیان حکم الزنا بذات البعل ـ والعیاذ بالله ـ وحکم الزنا فی العدّة بأقسامها، وثلاث منها ناظرة إلى حکم المحرّمات الناشئة من اللواط.
وللأسف: فإنّ هذه المسائل ممّا ابتلى بها الناس فی عصرنا أکثر ممّا سبق; لانتشار أسباب الفساد والفجور، ودعم أرباب السیاسات الشیطانیة لها; فإنّ وصولهم إلى نوایاهم الفاسدة عند فساد الناس ـ ولا سیّما الشباب ـ أسهل، ویأسهم عن الوصول إلیها عند إقبال الناس على التقوى والصلاح واضح.
ثمّ إنّ المصنّف تبعاً لصاحب «الوسیلة»(قدس سره) بعد ذکر هذه المسائل، عقد فصلاً آخر لبیان حکم النکاح فی عدّة الغیر، مع أنّ الزنا بذات البعل أو فی العدّة، ممّا یتفرّع على النکاح فیهما، ویا لیت کان نظم «التحریر» مثل نظم «العروة الوثقى» هنا، فإنّه عقد باباً للنکاح فی العدّة ونکاح ذات البعل، ثمّ بیّن حکم مسألة الزن(1)، فإنّ حکم الزنا هنا فرع حکم النکاح فیهما.
وعلى کلّ حال: ذهب المشهور إلى أنّ من زنى بذات بعل، تحرم علیه أبداً، بل ادّعی علیه الإجماع; قال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «أجمع الأصحاب على أنّ من زنى بذات البعل، حرمت علیه مؤبّداً»(2).
وقال فی «کشف اللثام»: «لو زنى بذات بعل أو عدّة رجعیة... حرمت علیه أبداً، قطع به الأصحاب إلاّ المحقّق فی «الشرائع»»(3).
وقال الشهید الثانی(رحمه الله) فی «المسالک» فی شرح کلام المحقّق: «ولو زنى بذات بعل أو فی عدّة رجعیة، حرمت علیه أبداً فی قول مشهور»(4) ما نصّه: «إنّما نسبه إلى الشهرة ـ مع عدم ظهور المخالف ـ لعدم وقوفه على مستند صالح له من النصّ، وعدم تحقّق الإجماع على وجه یکون حجّة، کما حقّقناه سابقاً»(5)، ثمّ استدلّ للحرمة بالأولویة فی کلام مشروح.
ویظهر من هذا الکلام أنّ الإجماع بمعنى الاتّفاق وعدم وجود المخالف حاصل، ولکن لیس بحجّة; لما أشار إلیه.
وقال السیّد علم الهدى فی «الانتصار»: «ممّا انفردت به الإمامیة القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل، حرم علیه نکاحها أبداً وإن فارقها زوجها، وباقی الفقهاء یخالفون فی ذلک، والحجّة فی ذلک إجماع الطائفة...» إلى أن قال: «وقد ورد من طرق الشیعة فی حَظْرِ من ذکرناه، أخبار معروفة»(6)، انتهى موضع الحاجة.
ثمّ إنّ المحقّق لم یخالف فی هذه المسألة کما عرفت، بل قال: «ولو زنى بذات بعل أو فی عدّة رجعیة، حرمت علیه أبداً فی قول مشهور».
وهذه العبارة تدلّ على توقّفه فی المسألة لا أنّه مخالف فیها; لعدم تصریحه بالخلاف فیها، کما ذکره فی «المسالک». هذا.
وصرّح العلاّمة فی «التحریر» والفاضل الأصفهانی فی «کشف اللثام»: «بأنّه لیس لأصحابنا فی ذلک نصّ»(7).
ولکن مع ذلک استدلّ غیر واحد منهم بما ورد فی کتاب «فقه الرضا»: «ومن زنى بذات بعل ـ محصناً کان، أو غیر محصن ـ ثمّ طلّقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذی زنى بها أن یتزوّج بها، لم تحلّ له أبداً، ویقال لزوجها یوم القیامة: خذ من حسناته ما شئت»(8).
ولکن ذکرنا مراراً: أنّه لم یثبت کون «فقه الرضا» کتاب روایة، وتشهد عباراته بأنّه کتاب فتوى لأحد القدماء.
اللهمّ إلاّ أن یقال: سلّمنا أنّ هذا الکتاب کتاب فتوى، ولکنّه کتاب فتوى لبعض القدماء، مثل ابن بابویه، ونعلم أنّ قدماء الأصحاب ـ رضوان الله تعالى علیهم ـ کانوا یفتون بمضامین الأخبار، ولا سیّما وأنّ العبارة المذکورة فی ذیلها لایمکن أخذها إلاّ من متون الأحادیث; وهو قوله: «یقال لزوجها یوم القیامة: خذ من حسناته ما شئت» وعلى هذا لایبعد عدّه من الروایات المرسلة التی یمکن جبر سندها بعمل المشهور. فتأمّل، فإنّ المشهور استندوا إلى الإجماع، لاإلى هذا الحدیث.
والحاصل: أنّ الذی یدلّ على مذهب المشهور ـ مضافاً إلى الإجماع ـ هو ما مرّ من روایة «فقه الرضا».
ویؤیّده ما فی «الریاض» عن بعض المتأخّرین من أنّه قال: روی: «أنّ من زنا بامرأة لها بعل أو فی عدّة رجعیة، حرمت علیه، ولم تحلّ له أبداً»(9)، لکن لم نظفر بهذه الروایة فی کتب الحدیث.
والعجب أنّه مع تصریح بعض من عرفت بعدم وجود نصّ فی المسألة، صرّح السیّد المرتضى(قدس سره)، فیما عرفت من کلامه ـ بأنّه ورد من طرق الشیعة فی منع هذا النکاح روایات معروفة!! ولعلّه إشارة إلى ما ورد من أنّ «من تزوّج بذات بعل أو بامرأة فی عدّتها، حرمت علیه أبداً» وإلاّ فلیس فی کتب الحدیث روایة معروفة واردة فیمن زنا بذات بعل أو فی العدّة.
وقد صرّح فی «المسالک» بعدم تحقّق الإجماع على وجه یکون حجّة، إلاّ أنّه استدلّ بالأولویة «لأنّ العقد على ذات البعل مع العلم إذا کان محرّماً، فالزنى أولى، کما أنّ الدخول مع العقد جاهلاً إذا کان سبباً للحرمة، فالزنى أولى»(10). فقد ورد فی الباب 16 من أبواب المصاهرة روایات کثیرة(11) تدلّ على أنّ من تزوّج بذات البعل ـ ولو جاهلاً بأنّها ذات بعل ـ حرمت علیه أبداً، فراجع. هذا.
ولکن یمکن المناقشة فی جمیع الأدلّة المذکورة:
أمّا الإجماع; فلأنّه مدرکی; أی یحتمل استناد المجمعین أو کثیر منهم إلى بعض ما عرفت من الأدلّة التی أقاموها على الحرمة، ولاسیّما مع ما شاهدنا من میل الأصحاب فی غالب المسائل إلى ما هو الأقرب إلى الاحتیاط.
وأمّا حدیث «فقه الرضا»(علیه السلام) ومرسلة «الریاض» ومرسلة أو مراسیل السیّد المرتضى، فقد عرفت حال الجمیع.
وأمّا الأولویة القطعیة، فهی غیر ثابتة; لأنّ زواج ذات البعل أسوأ حالاًمن الزنا بها:
أمّا فی صورة العلم بکونها ذات بعل; فلأنّه ناقض لحکم الشرع بعدم جواز اجتماع زوجین لامرأة واحدة فی زمن واحد، وتشریع على خلافه، بخلاف الزنا، فإنّه معصیة کبیرة لا تشریع فیها فی مقابل تشریع الشارع المقدّس.
وأمّا فی صورة الجهل بالموضوع مع الدخول، فإنّه وإن کان ـ ظاهراً ـ أخفّ من الزنا الواقع على نحو العمد فی المفروض، وکان الزنا أولى بالحرمة منه، ولکن هذه الأولویة ظنّیة; لعدم العلم بملاکات الشرع منّا، فلعلّ مقصود الشارع الدقّة عند إجراء العقد على امرأة; کی لا تکون ذات بعل.
وهناک روایات کثیرة واردة فی الباب 11 من أبواب المصاهرة(12)، تدلّ بإطلاقها على أنّ من فجر بامرأة ثمّ أراد تزویجها، جاز له، وفی غیر واحد منها تشبیهها بنخلة أکل منها حراماً، ثمّ اشتراها وأکل منها حلالاً، وفی غیر واحد منها التمسّک بالقاعدة المعروفة فی الأخبار: «لا یحرّم حرام حلالاً» ولا یبعد شمولها بإطلاقها لما نحن بصدده. فالمسألة وإن کانت مشهورة أو مجمعاً علیها، ولکنّها فاقدة لدلیل کاف لإثباتها.
ولکنّ الحکم بالجواز مع هذه الشهرة العظیمة المؤیّدة ببعض الروایات ـ ولاسیّما فی النکاح المبنیّ على الاحتیاط ـ لایخلو من إشکال، فلا یترک الاحتیاط بترجیح جانب الحرمة مهما أمکن، والله العالم.


(1). راجع: المسألة 1 ثمّ 9 ثمّ 19 من هذا الفصل.
(2). جامع المقاصد 12 : 314.
(3). کشف اللثام 7 : 185.
(4). شرائع الإسلام 2 : 236.
(5). مسالک الأفهام 7 : 342.
(6). الانتصار: 106.
(7). تحریر الأحکام 3 : 470; وکشف اللثام 7 : 185.
(8). الفقه المنسوب للإمام الرضا(علیه السلام): 278; مستدرک الوسائل 14 : 387، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 11، الحدیث 8.
(9). ریاض المسائل 10 : 207.
(10). مسالک الأفهام 7 : 342.
(11). وسائل الشیعة 20 : 446، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 16.
(12). وسائل الشیعة 20 : 433، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 11.

 

عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها بقیت هنا اُمور:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma