الثالث: حلّیة أولاد الفحل والمرضعة على أخی المرتضع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
الثانی: حرمة بنات المرضعة من النسب على أبی المرتضع الرضاع اللاحق محرّم أیضاً

قال المحقّق النراقی فی «المستند»: «إنّه یجوز لإخوة المرتضع نسباً وأخواته، نکاح أخواته وإخوته رضاعاً; أی أولاد الفحل نسباً ورضاعاً، وأولاد المرضعة نسباً، وفاقاً للحلّی، والقاضی، والمحقّق، والفاضل فی أکثر کتبه، والصیمری، وفخر المحقّقین، والشهیدین، بل الأکثر، کما صرّح به جماعة...» إلى أن قال: «خلافاً للمحکی عن «الخلاف» و«النهایة» و«المبسوط» وابن حمزة، وقوّاه فی «الکفایة» فقالوا بالتحریم»(1).
وقال فی «المبسوط»: «وروى أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعة وجمیع أولاد الفحل، یحرمون على هذا المرتضع، وعلى أبیه، وجمیع إخوته وأخواته، وأنّهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات. وخالف جمیعهم فی ذلک»(2).
والحاصل: أنّ ظاهر الأکثر ـ کما فی «الجواهر» ـ الجواز، وذهب جماعة إلى التحریم. ومن العجب أنّ المحکی عن خلاف الشیخ الإجماع على الحرمة(3)، مع ظهور کلامه فی «المبسوط» فی الجواز وذهاب الکلّ إلیه!
وغایة ما یستدلّ به على مذهب المشهور ـ أی الجواز ـ أمران:
الأوّل: أصالة الحلّیة بعد عدم شمول عمومات الحرمة للمقام.
الثانی: ما رواه إسحاق بن عمّار ـ فی الموثّق ـ عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل تزوّج اُخت أخیه من الرضاعة، قال: «ما اُحبّ أن أتزوّج اُخت أخی من الرضاعة»(4); بناءً على ظهورها فی الکراهة، وبناءً على کون القید ـ «من الرضاعة» ـ قیداً للاُخت، لا للأخ، فالمعنى أنّه یکره للرجل أن یتزوّج الاُخت الرضاعیة لأخیه النسبی.
إن قلت: یحتمل رجوع القید إلى الأخ، بل هو القریب منه، فحینئذ یدلّ على کراهة تزویج الاُخت النسبیة من أخیها الرضاعی.
قلنا: نعم، ولکن هذا معلوم الحرمة; لأنّ الاُخت النسبیة للأخ الرضاعی حرام قطعاً، فلا یجوز للأخ الرضاعی تزویج أخوات أخیه، فاللازم حمل الروایة على ما ذکر من رجوع القید إلى الاُخت.
والإنصاف: أنّ هذا الاستدلال لا یخلو من ضعف; لإمکان إرادة الحرمة من قوله: «لا اُحبّ» وقد عرفت أنّ استعماله فیها کثیر.
وأمّا الأصل، فسیأتی الکلام فیه.
والدلیل على القول الثانی ـ أی الحرمة ـ اُمور:
الأوّل: ظاهر التعلیل فی روایتی ابن مهزیار وأیّوب بن نوح; فإنّ قوله: «کنّ فی موضع بناتک» فی روایة ابن مهزیار، وقوله: «لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدک» فی روایة أیّوب بن نوح ـ بناءً على صحّة الروایتین ـ معناه أنّ أولاد الفحل والمرضعة بمنزلة أولادک، فیکون الجمیع إخوة وأخوات، فلا یجوز نکاح بعضهم لبعض.
والحاصل: أنّ أولاد الفحل أو المرضعة إذا کانوا بمنزلة أولاد أبی المرتضع، لم ینفکّ ذلک عن کونهم إخوة وأخوات، فلا یجوز نکاح بعضهم بعضاً.
وأجاب عنه فی «الجواهر» وغیره بالجمود على عبارة الحدیثین; فإنّ العلّة المنصوصة فیهما هو کونها بمنزلة الولد، وأمّا أنّهم إذا صاروا بحکم أولاده، استلزم ذلک صیرورة ولده إخوة لهم، فلا یجوز نکاحهم، فهو قسم من مستنبط العلّة ولیس بحجّة.
ویرد علیه: أنّ مستنبط العلّة لا یکون حجّة إذا کان ظنیاً، ولکن إذا کان قطعیاً
ـ بحسب متفاهم العرف ـ فهو حجّة، والمقام من هذا القبیل.
وإن شئت قلت: کونها بمنزلة ولده مستلزم ـ بحسب فهم العرف ـ لکونهم إخوة واخوات، والفصل بینهما یعدّ فی العرف من الغرائب، فإذا حرمت بنت صاحب اللبن على أبی المرتضع ـ لکونها بمنزلة ولده ـ حرمت على أولاده أیضاً; لمثل هذا الدلیل.
الثانی: أنّه یجوز الاستدلال للحرمة بعموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ومن المعلوم أنّ اُخت الأخ من النسب محرّمة، فکذا من الرضاع،فلا یجوز نکاحها.
واُجیب عنه بمنع حرمة اُخت الأخ من النسب دائماً، کما إذا کان لزید أخ من أبیه، وکان للأخ اُخت من اُمّه، فإنّها غیر محرّمة على زید; لعدم اشتراکهما فی الأب، ولا فی الاُمّ(5); فاشتراک المرتضع مع أخیه وإن کان فی الأب والاُمّ النسبیین، ولکن اشتراکه مع الاُخت الرضاعیة فی أب واُمّ آخرین، فلا تحرم الاُخت على أخی المرتضع.
الثالث: أنّه استدلّ له أیضاً بقاعدة عموم المنزلة; والأخذ باللوازم العقلیة فی أبواب الرضاع، ولکن سیأتی فساد هذا القول.
فالعمدة فی المقام هو الدلیل الأوّل; أی الأخذ بالعلّة بمقتضى فهم العرف.
والإنصاف: أنّ هذا الدلیل قویّ.
والحاصل: أنّ القول بحرمة أولاد صاحب اللبن والمرضعة على أبی المرتضع
ـ دون إخوته ـ مشکل جدّاً. وهذا دلیل آخر على ضعف القول بالحرمة فی الفرعین السابقین، والله العالم.


 (1). مستند الشیعة 16 : 289.
(2). المبسوط 5 : 292.
(3). جواهر الکلام 29 : 316.
(4). وسائل الشیعة 20 : 368، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالنسب، الباب 6، الحدیث 2.
(5). وهذا ما یقال له فی الفارسیة: «از پدر جدا، واز مادر سوا». )منه دام ظلّه(


 
 
 
 

 
(مسألة 13) : إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل، فتلک البنت وإن حرمت على ذلک الابن، لکن تحلّ أخوات کلّ منهما لإخوة الآخر.
 
أقول: لیس فی المسألة نصّ خاصّ، بل هی مبنیة على القواعد، وفی الواقع هذه المسألة من الواضحات، کما نصّ علیه الشهید الثانی فی «المسالک» قال: «عدم التحریم هنا واضح; لأنّ إخوة أحد المرتضعین بالنسبة إلى إخوة الآخر، لا رابطة بینهم بالمحرمیة أصلا; فإنّهم لیسوا بمنزلة إخوة الإخوة الذین یحتمل فیهم التحریم، وإنّما هم إخوة إخوة الإخوة»(1).
توضیح ذلک: أنّه لو کان حسن ابناً لرجل، وکانت فاطمة بنتاً لرجل ثان، وکان لحسن عدّة إخوة وأخوات، وکذلک کان لفاطمة عدّة إخوة وأخوات، فارتضع حسن وفاطمة من لبن رجل ثالث، فلا شکّ فی أنّهما محرمان.
وأمّا إخوة هذا المرتضع، فهل یجوز لهم نکاح أولاد صاحب اللبن; أی أولاد الرجل الثالث؟ قد عرفت الکلام فیه آنفاً; وأنّه قد یقال بالحرمة.
وأمّا نکاح أولاد الرجل الأوّل فی أولاد الرجل الثانی، فلا وجه للحرمة فیه; لعدم النسب، وعدم الرضاع، فإخوة حسن النسبیین بالنسبة إلى إخوة فاطمة النسبیین، من قبیل إخوة إخوة الإخوة. والأخذ بتعلیل الروایتین هنا مشکل جدّاً. ولکنّ الإنصاف: أنّه لو قیل بعموم المنزلة من دون قید وشرط، لأمکن الحکم بالتحریم هنا أیضاً; لأنّ إخوة إخوة الأخ من الرضاع، بمنزلة الأخ من الرضاع.


 (1). مسالک الأفهام 7 : 256.
 
 

 

الثانی: حرمة بنات المرضعة من النسب على أبی المرتضع الرضاع اللاحق محرّم أیضاً
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma