رجوع العمّة والخالة عن الإذن السابق
(مسألة 11) : إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن کان الرجوع بعد العقد لم یؤثّر فی البطلان، وإن کان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم یبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة.
رجوع العمّة والخالة عن الإذن السابق
أقول: أمّا عدم تأثیر الرجوع بعد العقد فلقصور الأدلّة; لأنّ ظاهر الإطلاقات لزوم مراعاة إذن العمّة والخالة قبل العقد، وأمّا شموله لما بعده فممنوع، ولا معنى لکون عقد بنت الأخ وبنت الاُخت دائماً مشروطاً برضا العمّة والخالة تتلاعبان به کیف شاءتا. ولیس المقام مقام الاستصحاب; لتبدّل الموضوع. مضافاً إلى کونه استصحاباً حکمیاً لا نقول بحجّیته.
وأمّا قبل العقد فلا شکّ فی جواز رجوعهما عن إذنهما، کإذن المالک فی بیع داره، فإذا رجع عن الإذن قبله لم یجز بیعه، کما هو ظاهر.