الشرط الثالث: اتحاد المرضعة فی جمیع العدد
و هو من حیث الأقوال کالأوّل، بل أولى منه، کما هو الظاهر. وقد عرفت إدغام هذا الشرط مع الشرط السابق ـ من حیث العنوان والأقوال ـ فی کلام جماعة.
قال فی «الریاض»: «وهل یشترط فی التوالی اتّحاد المرضعة، أم یکفی اتّحاد الفحل؟ ظاهر الموثّقة والصحاح المتقدّمة قریباً الأوّل، وعلیه الإجماع عن «الغنیة» و«الخلاف» و«التذکرة»... خلافاً للعامّة»(1).
ویمکن الاستدلال له ـ مضافاً إلى موثّقة زیاد بن سوقة; فقد وقع التصریح فیها بکون العدد من امرأة واحدة ـ بقیاس الأولویة بالنسبة إلى اشتراط التوالی وعدم الفصل برضاع امرأة اُخرى; فإنّ الفصل مع کمال العدد إن کان مضرّاً، کان الفصل مع عدم تمام العدد کذلک بطریق أولى.
بل الإنصاف: أنّه مع الشرط السابق لا یبقى محلّ لهذا الشرط، ولعلّه لذلک ذکرهما جماعة من المحقّقین تحت عنوان واحد.