المسألة الثانیة: حول جواز تمتّع البکر
هل یجوز التمتّع بالبکر مطلقاً، أو إذا لم یکن لها أب، أو لایجوز مطلقاً؟ ثمّ إذا تمتّع بها، هل یجوز افتضاضها، أم لا؟
قال فی «الشرائع»: «ویکره أن یتمتّع ببکر لیس لها أب، فإن فعل فلایفتضّها، ولیس بمحرّم»(1).
وأضاف فی «الجواهر»: «لها أب، أو لیس لها أب»(2).
وقال فی «الحدائق»: «قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّه یکره التمتّع ببکر لیس لها أب، فإن فعل فلا یفتضّها، ولیس محرّماً»(3).
ومحلّ الکلام تمتّعها بإذن أبیها بناءً على القول بوجوبه، ومطلقاً بناءً على عدم وجوبه، فالکلام من حیث التمتّع بالبکر مع قطع النظر عن مسألة الإذن. وقد وردت فی المسألة طوائف مختلفة من الأخبار:
منها: ما یدلّ على عدم الجواز الظاهر فی الحرمة.
ومنها: ما یدلّ على الجواز مطلقاً.
ومنها: ما یدلّ على الجواز مشروطاً بعدم الافتضاض.
ومنها: ما یدلّ على الجواز.