أنّه یشترط فی حصول الاُخوّة الرضاعیة بین المرتضعین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
أنّ العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحدالثانی: حرمة بنات المرضعة من النسب على أبی المرتضع

(مسألة 11) : قد عرفت فیما سبق: أنّه یشترط فی حصول الاُخوّة الرضاعیة بین المرتضعین اتّحاد الفَحل، ویتفرّع على ذلک مراعاة هذا الشرط فی العُمُومة والخُؤُولة الحاصلتین بالرضاع أیضاً; لأنّ العمّ والعمّة أخ واُخت للأب، والخال والخالة أخ واُخت للاُمّ، فلو تراضع أبوک أو اُمّک مع صبیّة من امرأة، فإن اتّحد الفحل کانت الصبیّة عمّتک أو خالتک من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم یتّحد، فحیث لم تحصل الاُخوّة الرضاعیة بین أبیک أو اُمّک مع الصبیّة لم تکن هی عمّتک أو خالتک، فلم تحرم علیک.
 
أقول: هذه المسألة فرع من فروع مسألة اتّحاد الفحل فی المرتضعین، وحاصلها: أنّ الحرمة لا تنحصر بهما، بل تسری منهما إلى أولادهما; بمعنى أنّه إذا کبرا وصار کلّ واحد منهما ذا أولاد، فأولاد المرتضع بالنسبة إلى المرتضعة بمنزلة أولاد الأخ، وهی لهم بمنزلة العمّة، کما أنّ أولاد المرتضعة بالنسبة إلى المرتضع، بمنزلة أولاد الاُخت، وهی لهم بمنزلة الخالة، فتسری الحرمة إلیهم أیضاً.
والدلیل على ذلک عموم قوله(صلى الله علیه وآله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فکما أنّ العمّة أو الخالة من النسب محرّمة، فکذلک من الرضاع; حتّى أنّ ذلک یسری إلى الحفید ومن بعده.
 
 
 

حکم نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن
(مسألة 12) : لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة بل ورضاعاً على الأحوط، وکذا فی أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً. وأمّا أولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن، فیجوز نکاحهم فی أولاد صاحب اللبن وفی أولاد المرضعة التی أرضعت أخاهم; وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
 
أقول: هذه المسألة تشتمل على فروع ثلاثة:
الأوّل: عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن نسباً ورضاعاً; على الأحوط فی الأخیر.
الثانی: عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولاد المرضعة إذا کانوا نسبیین.
الثالث: جواز نکاح سائر أولاد أبی المرتضع ـ أی إخوة المرتضع ـ فی أولادهما.
 
الأوّل: عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن نسباً ورضاعاً
و هو من المسائل الخلافیة وإن ادّعیت الشهرة على الحرمة، بل الإجماع، کما قال شیخ الطائفة(قدس سره) فی «الخلاف»: «إذا حصل بین صبیّـین الرضاع الذی یحرّم مثله، فإنّه ینشر الحرمة إلى إخوتهما، وأخواتهما، وإلى من هو فی طبقتهما، ومن فوقهما من آبائهما. وقال جمیع من الفقهاء خلاف ذلک. دلیلنا: إجماع الفرقة، وأیضاً قوله(صلى الله علیه وآله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(1).
وقال فی «الجواهر»: «وفاقاً للشیخ فی غیر «المبسوط» وابنی حمزة وإدریس، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة، بل ربّما ادّعی الإجماع علیه»(2).
وعن الشیخ(قدس سره) فی «المبسوط» عدم الحرمة. قال العلاّمة(قدس سره) فی «المختلف»: «وقول الشیخ فی «المبسوط» وإن کان قویّاً، ولکنّ الروایة الصحیحة على خلافه... ولو لا هذه الروایة الصحیحة لاعتمدت على قول الشیخ»(3).
وقال فی «کشف اللثام»: «ویحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعاً وأولاد زوجته المرضعة ولادة ـ لا رضاعاً ـ على أبی المرتضع; على رأی موافق لرأی الشیخ فی کتبه، وابنی حمزة وإدریس، والمحقّق; للنصوص. وخالف القاضی فی «المهذّب» فی أولادها، ولم یتعرّض لأولاده; لأنّه إنّما «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» وأخوات الولد إنّما یحرمن على أبیه بالمصاهرة. وهو قویّ لولا النصّ»(4).
وقال الشیخ(قدس سره) فی «المبسوط»: «وروى أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعة وجمیع أولاد الفحل، یحرمون على هذا المرتضع، وعلى أبیه، وجمیع إخوته وأخواته، وأنّهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات. وخالف جمیعهم فی ذلک»(5).
وإلى هنا یظهر: أنّ الأقوال فی المسألة ـ فی الواقع ـ ثلاثة:
الحرمة مطلقاً.
الإباحة مطلقاً.
جواز نکاح أبی المرتضع فی أولاد المرضعة.
وقال فی «الریاض» ـ بعد ذکر قول الشیخ فی «المبسوط» والقاضی فی مخالفة الحرمة ـ ما نصّه: «وهو قویّ لولا هذه الأخبار الصحیحة» إشارة إلى الروایات الثلاث الآتیة «المعتضدة بالشهرة العظیمة، ومراعاة الاحتیاط المطلوبة فی الشریعة...» إلى أن قال: «وکیف کان: الاحتیاط لا یترک فی المسألة»(6)، وهذا قول رابع فی المسألة.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ هذا الحکم مخالف للقاعدة، لا لأصالة الإباحة فقط، بل للمفهوم المستفاد من قولهم(علیهم السلام): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فإنّ الظاهر أنّ هذه الروایات فی مقام بیان جمیع ما یحرم من الرضاع، فلا یحرم غیره.
مضافاً إلى ما عرفت من أنّ تناسب الحکم والموضوع، یدلّ على أنّ اللبن یقوم مقام النطفة، فیؤثّر آثارها، والابن الرضاعی شبیه بالابن النسبی; لإنبات لحمه وشدّ عظمه بلبن الاُمّ، ولا معنى لقیام المصاهرة مقام الرضاع. هذا بحسب الکبرى.
وأمّا صغراها فی المقام، فلأنّ اُخت المرتضع لیست إلاّ اُختاً لولده، واُخت الولد لا تحرم على الأب إلاّ فی صورة واحدة; وهی أن تکون داخلة تحت عنوان «الربیبة» بأن تکون للزوجة المدخول بها بنت من رجل آخر، فهذه اُخت المرتضع; أی اُخت ولده، ومن المعلوم أنّ تحریم الربیبة إنّما هو من ناحیة المصاهرة; قال تعالى: (وَرَبَائِبُکُمُ اللاَّتِى فِى حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)(7).
وإلى ذلک أشار المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد» ـ ولنعم ما قال ـ : «اختاره الشیخ فی «المبسوط» عدم التحریم; لأنّ اُخت الابن من النسب إنّما حرمت، لکونها بنت الزوجة المدخول بها، فتحریمها بسبب الدخول باُمّها، وهذا المعنى منتف هنا، والنبی(صلى الله علیه وآله) قال: «إنّما یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ولم یقل: «یحرم من الرضاع ما یحرم من المصاهرة»(8).
إن قلت: یمکن منع دلالة الروایات ـ الدالّة على القاعدة ـ على الحصر فی ذلک، فلا منافاة بینها وبین ما دلّ على حرمة المذکورات فی المقام.
قلت: لا ینبغی الشکّ فی أنّها ظاهرة فی الحصر، ولذا ذکر صاحب «الجواهر»(قدس سره)بعد نفی الحصر ما نصّه: «ومع التسلیم ـ بل لعلّه الظاهر المنساق منها، خصوصاً بعد ذکرها فی مقام التحدید والبیان ـ یجب تخصیصها بما هنا»(9). هذا هو مقتضى القاعدة.
ولکن هناک نصوص على خلاف هذه القاعدة; بعضها یدلّ على حرمة نکاح أبی المرتضع فی أولاد الفحل، وبعضها یدلّ على حرمة نکاحه فی أولاد المرضعة:
أمّا الأوّل، فهو صحیح علی بن مهزیار، قال: سأل عیسى بن جعفر بن عیسى أباجعفر الثانی(علیه السلام): إنّ امرأة أرضعت لی صبیّاً، فهل یحلّ لی أن أتزوّج ابنة زوجها؟ قال لی: «ما أجود ما سألت! من هاهنا یؤتى، أن یقول الناس: حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل، لا غیره».
فقلت له: الجاریة لیست ابنة المرأة التی أرضعت لی، هی ابنة غیرها، فقال: «لو کنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لک شیء منهنّ، وکنّ فی موضع بناتک»(10).
ویمکن المناقشة فی سند الحدیث، ودلالته:
أمّا سنده، فلأنّ الظاهر أنّ علی بن مهزیار لم یکن حاضراً فی المجلس، ویتحدّث له عیسى بن جعفر، وعیسى بن جعفر رجل مجهول الحال بحسب کتبنا الرجالیة، ولیس له اعتبار بین الشیعة، والظاهر أنّه لیس له روایة إلاّ هذه الروایة، ومن أقوى الشواهد على ما ذکرنا ـ من عدم حضور علی بن مهزیار ـ قوله: «فقال لی... فقلت له... فقال...» ولو کان الراوی للحدیث هو علی بن مهزیار، لکان اللازم أن یقول: «سأل عیسى بن جعفر... فقال(علیه السلام) له کذا، فقال کذا، فأجابه کذا» فلا ینبغی الریب فی کون الراوی هو عیسى بن جعفر، وأمّا ابن مهزیار فهو ناقل عنه، والرجل مجهول جدّاً. هذا من جهة السند.
وأمّا الدلالة فهی أیضاً ضعیفة; فإنّ قوله(علیه السلام): «کنّ فی موضع بناتک» ممّا لا یمکن الرکون إلیه; لأنّ اُخت الولد لا تکون فی موضع البنت، لإمکان کونها من ناحیة الاُمّ، فتکون داخلة تحت عنوان «الربیبة» وهی لا تکون محرّمة إلاّ مع الدخول باُمّها، وهو منتف هنا; لأنّها زوجة صاحب اللبن، لا أبو المرتضع.
وإن شئت قلت: کون البنت اُختاً للولد هنا، لیس إلاّ من ناحیة الاُمّ الرضاعیة.
ولو أغمضنا عن ذلک، کانت البنتیة من لوازم کونها اُخت الولد، ولکن سیأتی أنّ المشهور لم یقبلوا اللوازم فی أبواب الرضاع، ویسمّونه: «عموم المنزلة» فلا تصحّ دلالة الحدیث على مبناهم.
والحاصل: أنّ الروایة لیست من قسم الصحیح، بل هی من قسم المجهول.
ویشکل انجبارها بعمل الأصحاب; لأنّ أکثرهم سمّوها «صحیحة» فلعلّهم
ـ قدّس الله أسرارهم ـ غفلوا عن السند. ودلالتها أیضاً مخدوشة بما عرفت.
نعم، یمکن حملها على الکراهة، والتعلیل کاف لها.
وأمّا الثانی، فیأتی الآن فی ذیل الفرع الثانی.


(1). الخلاف 4 : 302.
(2). جواهر الکلام 29 : 314.
(3). مختلف الشیعة 7 : 41.
(4). کشف اللثام 7 : 146.
(5). المبسوط 5 : 292.
(6). ریاض المسائل 10 : 157.
(7). نساء (4): 23.
(8). جامع المقاصد 12 : 229.
(9). جواهر الکلام 29 : 316.
(10). وسائل الشیعة 20 : 392، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث10.

 

أنّ العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحدالثانی: حرمة بنات المرضعة من النسب على أبی المرتضع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma