جواز العقد على بنتی الأخ والاُخت بعد طلاق العمّة والخالة بائناً

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم الشکّ بین سبق عقد الأخ والاُخت على العمّة والخالة والعکس حرمة الجمع بین الاُختین فی النکاح



جواز العقد على بنتی الأخ والاُخت بعد طلاق العمّة والخالة بائناً
(مسألة 14) : لو طلّق العمّة أو الخالة، فإن کان بائناً صحّ العقد على بنتی الأخ والاُخت بمجرّد الطلاق، وإن کان رجعیاً لم یجز بلا إذن منهما إلاّ بعد انقضاء العدّة.
 
جواز العقد على بنتی الأخ والاُخت بعد طلاق العمّة والخالة بائناً
أقول: الوجه فیه واضح; فإنّ المطلّقة الرجعیة بحکم الزوجة فی جمیع أحکامها، ومنها عدم صحّة عقد بنت الأخ والاُخت بدون إذن العمّة والخالة، وأمّا الزوجة المطلّقة بالطلاق البائن فتخرج عن الزوجیة، فلا یبقى أحکامها.
بقی هنا أمر: وهو أنّه ذکر فی «العروة» هنا فرعاً آخر(1) ینبغی التعرّض له;وهو أنّه إذا ادّعى الزوج إذن العمّة والخالة; حتّى تثبت صحّة عقد بنت الأخوالاُخت، وأنکرت العمّة والخالة، قدّم قولهما، فلا یصحّ العقد إلاّ بدلیل.
وکذلک الحال فیما إذا ادّعت بنت الأخ الإذن، وأنکرت العمّة إذنها. هذا.
وقد یتوهّم: أنّ هذا مخالف لأصالة الصحّة فی جمیع العقود فی أبواب الدعاوی، فإذا ثبت صدور عقد وادّعى أحد فساده بعدُ ـ بأیّ سبب کان ـ قدّم قول مدّعی الصحّة، ومن یدّعی الفساد فعلیه البیّنة.
ولکنّ الإنصاف: أنّ إجراء أصالة الصحّة فیما نحن فیه مشکل جدّاً; وذلک لأنّه إذا کان العقد بتمام أجزائه وشروطه من فعل المتعاقدین، یحمل فعلهما على الصحّة، وأمّا إذا کان هناک شرط یقوم بشخص ثالث خارج العقد ـ وهی العمّة أو الخالة فیما نحن فیه، وانکرتا إذنهما ـ فلا یمکن إحرازه بأصالة الصحّة.
وإن شئت قلت: إجراء أصالة الصحّة وإن کان مقدّماً على إجراء أصل عدم الأجزاء والشروط فی موارد الشکّ، کالشکّ فی الوضوء والطهارة، أو بعض أجزاء الصلاة بعد الصلاة، وکذلک إذا شکّ فی بعض الأجزاء وشروط العقود والإیقاعات، ولکنّ القدر المتیقّن منه ما إذا کانت الأجزاء والشروط من فعل المتعاقدین، أمّا إذا کانت فعلاً لشخص ثالث وأنکره فیشکل الاعتماد علیها، کما فی ما نحن فیه، وکما إذا ادّعى البائع أنّ المرتهن أذن فی بیع الرهن، ولکنّ المرتهن أنکره.


(1). العروة الوثقى 5 : 548، المسألة 22.
 
 

 

حکم الشکّ بین سبق عقد الأخ والاُخت على العمّة والخالة والعکس حرمة الجمع بین الاُختین فی النکاح
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma