حکم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
عدم اشتراط تمکّن الزوج من النفقة فی الشرائط المعتبرة فی الکفائة



حکم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة
(مسألة 10) : لو کان الزوج متمکّناً من النفقة حین العقد، ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلک، لم یکن للزوجة المذکورة التسلّط على الفسخ; لا بنفسها ولا بوسیلة الحاکم على الأقوى. نعم، لو کان ممتنعاً عن الإنفاق مع الیسار ورفعت أمرها إلى الحاکم ألزمه بالإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عنهما ولم یمکن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق، فالظاهر أنّ للحاکم أن یطلّقها إن أرادت الطلاق.
 
حکم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة
أقول: للمسألة صورتان: اُولاهما: فرض عدم الإنفاق مع عدم القدرة علیه، ثانیتهما: فرض عدمه مع القدرة علیه، والتفریق بین الصورتین غیر ظاهر فی کلمات الأصحاب.
الصورة الاُولى: المشهور فیها عدم تسلّطها على الفسخ، قال فی «المسالک»: «إذا تجدّد عجز الزوج عن النفقة ففی تسلّط الزوجة على الفسخ قولان: أحدهما ـ وبه قال ابن الجنید ـ : أنّ لها الخیار... والثانی ـ وهو المشهور بین الأصحاب ـ: عدم جواز الفسخ»(1).
وقریب منه ما فی «کشف اللّثام» فإنّه قال: «وفاقاً للأکثر»(2).
وقال المحقّق: «أشهرهما ذلک»(3).
والدلیل على قول المشهور اُمور:
الأوّل: قیاس الأولویة; لما مرّ من عدم اشتراط القدرة على النفقة ابتداءً، فلاتشترط بقاءً من باب أولى.
الثانی: استصحاب بقاء الزوجیة وعدم الخیار، أو بتعبیر آخر: استصحاب لزوم العقد.
ولکنّه مبنیّ على جواز التمسّک بالاستصحاب فی الشبهات الحکمیة، وقد مرّ غیر مرّة عدم حجّیته عندنا.
هذا مع أنّ الحکم بجواز الفسخ یحتاج إلى دلیل، وهو مفقود، فلایجوز.
الثالث: ما رواه فی «الجعفریات» بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه(علیهم السلام): «أنّ امرأة استعدت(4) علیّاً(علیه السلام) على زوجها، وکان زوجها معسراً، فأبى أن یحبسه وقال: (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً)(5)»(6).
وسند الروایة لایخلو من ضعف. کما أنّ دلالتها کذلک; لأنّ ظاهرها أنّ الزوجة لم تطلب طلاقها، ولم ترد الفسخ، بل طلبت منه(علیه السلام) حبسه، ومن المعلوم أنّ المعسر لا یحبس، فالروایة أجنبیّة عن المقام.
الصورة الثانیة: ما إذا کان الزوج موسراً، ولم ینفق على زوجته، ولا إشکال فی أنّ المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاکم الشرعی، یجبره على الإنفاق علیها; لأنّه حقّها، وإلاّ فإن کان له مال یأخذه، وینفق علیها، وإن طلبت المرأة إمّا الإنفاق علیها أو طلاقها، وجب على الحاکم إجباره على أحد الأمرین، فإن لم یقبل شیئاً منهما یطلّقها الحاکم لو طلبت المرأة.
وتدلّ علیه عدّة روایات:
منها: ما عن أبی بصیر ـ أی المرادی ـ قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) یقول: «من کان عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها ویطعمها ما یُقیم صلبها، کان حقّاً على الإمام أن یُفرّق بینهما»(7).
ومنها: ما عن رِبْعی بن عبدالله، والفضیل بن یسار جمیعاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قوله تعالى: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ)(8) قال: «إن أنفق علیها ما یُقیم ظهرها مع کسوة، وإلاّ فرّق بینهما»(9).
والروایة معتبرة، بل هی بحکم روایتین صحیحتین; لوثاقة رِبْعی بن عبدالله أیضاً.
ومنها: ما عن روح بن عبدالرحیم قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): قوله عزّوجلّ: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ) قال: «إذا أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة، وإلاّ فرّق بینهما»(10).
ومنها: غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب.
وهذه الروایات ـ مع تضافرها، وصحّة أسانید بعضها ـ صریحة فی وجوب أحد الأمرین على الزوج، فلو لم یقبل واحداً منهما وأرادت الزوجة الطلاق، وجب على الحاکم الشرعی طلاقها. والقدر المتیقّن منها هو صورة قدرة الزوج على الإنفاق، بل فیها بعض الإشارات إلى ذلک.
هذا مضافاً إلى قوله تعالى: (فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان)(11)، فإنّ ظاهر الآیة أنّه لا یجوز للزوج غیر هذین، ومن الواضح أنّ الإنفاق عند القدرة من قبیل الإمساک بمعروف، ولازم ذلک أنّه لو تخلّف عنهما یکون للحاکم إجباره على أحد الأمرین، فلو لم یفعل یطلّقها إن أرادت، والله العالم بحقائق أحکامه(12).


(1). مسالک الأفهام 7 : 407.
(2). کشف اللثام 7 : 91.
(3). شرائع الإسلام 2 : 244.
(4). استعدى: بمعنى استغاثه واستنصره. )منه دام ظلّه(
(5). الانشراح (94): 6.
(6). مستدرک الوسائل 15 : 218، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 5.
(7). وسائل الشیعة 21 : 509، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 2.
(8). الطلاق (65): 7.
(9). وسائل الشیعة 21 : 509، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 1.
(10). وسائل الشیعة 21 : 511، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 6.
(11). البقرة (2): 229.
(12). إلى هنا تمّ الکلام فی السنة الدراسیة 1382 الموافق لـ 10 / 24 / 1424 ولله الحمد على ما هدانا. )منه دام ظلّه(

 

عدم اشتراط تمکّن الزوج من النفقة فی الشرائط المعتبرة فی الکفائة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma