عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزویج فی العدّة
(مسألة 3) : لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة فی حال عدّتها، لم یؤثّر فی الحرمة الأبدیة أیّة عدّة کانت، إلاّ العدّة الرجعیة إذا زنى بها فیها، فإنّه یوجب الحرمة کما مرّ.
عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزویج فی العدّة
أقول: قلّ من تعرّض لهذه المسألة من الفقهاء، نعم ذکرها فی «العروة»(1)، وکذا فی شروحها فی المسألة الاُولى من باب التزویج فی العدّة.
وعلى کلّ حال: دلیلها واضح; فإنّ وطء الشبهة أو الزنا خارجان عن النصوص الدالّة على التحریم، فیرجع فیهما إلى أصالة الحلّ، وعموم (وَاُحِلَّ لَکُمْ...).
نعم، إذا کان الزنا فی العدّة الرجعیة یوجب حرمتها; لأنّها بحکم ذات البعل، وقد مرّ فی الفصل السابق أنّ الزنا بذات البعل، سبب للحرمة الأبدیة على قول مشهور(2); وإن کان لنا فیه کلام، وهناک روایة مرسلة أیضاً، فراجع.