حکم تبیّن فساد العقد الموقّت

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم المطالبة بالمهر بمجرّد العقد فی النکاح المنقطع المراد بمهر المثل هنا


 
حکم تبیّن فساد العقد الموقّت
(مسألة 8) : لو تبیّن فساد العقد; بأن ظهر لها زوج، أو کانت اُخت زوجته أو اُمّها ـ مثلاً ـ ولم یدخل بها، فلا مهر لها، ولو قبضته کان له استعادته، بل لو تلف کان علیها بدله. وکذا إن دخل بها وکانت عالمة بالفساد. وأمّا إن کانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد، وإن کان أقلّ أکمله.
 
حکم تبیّن فساد العقد الموقّت
أقول: ظهر الحال فی أصل مشروعیة المتعة وأرکانها وکیفیة العقد علیها ممّا سبق، وقد بقیت بعض مسائل المهر، والأجل، وانقضائها، وشروطها، وعدّتها، وما أشبه ذلک. والمسألة الثامنة ناظرة إلى حکم المهر.
والمراد هنا تبیّن فساد العقد بأحد أسبابه، لابمجرّد کون المرأة من المحرّمات، کما ذکره الماتن، بل حتّى إذا ظهر الفساد لبطلان إنشاء العقد، أو عدم حصول بعض أرکانه.
وفی المسألة صور أربع; لأنّه إمّا أن یکون دخل بها، أو لم یدخل، وعلى کلّ منهما إمّا أن تکون المرأة عالمة بالحال، أو جاهلة:
فلو لم یدخل بها لم یکن لها شیء ـ وإن تمتّع بها بغیر الجماع ـ بالإجماع، کما سیأتی.
ولو دخل بها ففیه أقوال أربعة; قال فی «الریاض»: «ولو بان فساد العقد ـ إمّا بظهور زوج، أو عدّة، أو کونها محرّمة علیه جمعاً، أو عیناً، أو غیر ذلک من المفسدات ـ فلا مهر لها إن لم یدخل بها مطلقاً إجماعاً; للأصل.
ولو دخل فلها ما أخذت منه، وتُمنع ما بقی مطلقاً فیهما; قلیلاً کان أو کثیراً،کانا بقدر ما مضى من المدّة وما بقی منها، أم لا، لکن بشرط جهلها بالفساد، لا مطلقاً على الأصحّ، وفاقاً للمحکی عن «المقنعة» و«النهایة» و«المهذّب»....
وهنا أقوال اُخر:
منها: أنّ الوجه أنّها تستوفیه جمیعاً مع جهالتها مطلقاً; انقضت المدّة بکمالها أم لا، أخذت منه شیئاً أم لا....
ومنها: ما اختاره المصنّف هنا بقوله: «ولو قیل بمهر المثل مع الدخول وجهلها، وعدم المهر مع الدخول والعلم منها مطلقاً، کان حسناً.
وهنا قول رابع فی أصل المسألة ناف للمهر مطلقاً مع علمها، کما فی الأقوال السابقة، وموجب مع جهلها للأقلّ من المثل أو المسمّى»(1).
قلت: وهناک قول خامس; وهو القول بملکیة ما أخذت، وعدمها فیما بقی مطلقاً حتّى ولو کانت عالمة، کما هو مقتضى إطلاق قول «المقنعة»(2) وغیرها، وکما فهم منها صاحب «الجواهر»(قدس سره)(3).
واللازم بیان حکم المسألة بحسب القواعد أوّلاً، ثمّ بیان مایستفاد من أحادیث الباب:
فنقول ـ ومن الله التوفیق والهدایة ـ : لا شکّ على فرض عدم الدخول فی عدم استحقاقها شیئاً; لبطلان العقد فی مفروض المسألة، فلا یستحقّ به شیئاً، وعدم وجود موجب آخر; وهو الدخول، فالأصل براءة الزوج من المهر. ولو أخذته ـ کلّه، أو بعضه ـ فاللازم علیها إعادتها.
أمّا لو دخل بها، فلا یجب لها أیضاً المهر المسمّى; لأنّه إنّما یستقرّ بناءً على فرض صحّة العقد، والمفروض بطلانه، فلایبقى إلاّ مهر المثل، فإن کانت عالمة کانت بغیّة، و«لا مهر لبغیّ» وإن کانت جاهلة کان لها مهر المثل; لأنّ البضع المحترم لایبقى بلا اُجرة. هذا هو مقتضى القاعدة فی المقام.
وأمّا نصوص الباب فهی روایتان:
الروایة الاُولى: ما رواه حفص بن البَخْتری، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا بقی علیه شیء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، ویحبس علیها ما بقی عنده»(4).
واستند إلى هذه الروایة المفید فی «المقنعة» والشیخ فی «النهایة» وابن البرّاج فی «المهذّب» والسیّد الطباطبائی فی «الریاض» فی مخالفة القاعدة هنا واستثناءالمورد منها.
وقد اُورد علیها تارةً: بضعف السند، واُخرى: بضعف الدلالة:
ولکنّ الإشکال السندی مدفوع: بأنّه لیس فی سندها من یمکن الإیراد علیه عدا إبراهیم بن هاشم، وقد ذکر فی محلّه: أنّه من الأجلاّء، فلا ینبغی التردید فی وثاقته وإن لم تذکر کلمة «الثقة» فی حقّه.
والظاهر أنّ منشأ الخلاف فیه هو قول العلاّمة، أو من یحذو حذوه، حیث قال: «ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول فی القدح فیه، ولا على تعدیل بالتنصیص»(5)ولذا تردّد فی قبول قوله جماعة من المتأخّرین، ووصفوا أحادیثه بالحسنة. هذا.
ولکن هناک قرائن کثیرة تدلّ على وثاقته وجلالته:
منها: تصریح العلاّمة: «بأنّ الأرجح قبول قوله»(6).
ومنها: قول ابنه علی بن إبراهیم فی أوّل کتاب تفسیره: «ونحن ذاکرون ومخبرون بما انتهى إلینا ورواه مشایخنا وثقاتنا، عن الذین فرض الله طاعتهم، وأوجب ولایتهم»(7) مع أنّ جمیع روایات التفسیر ـ إلاّ النادر منها ـ رواها عن أبیه. ولا ینافیه عدم صحّة بعض روایات التفسیر عندنا، کما لایخفى.
ومنها: توثیق السیّد الداماد له فی «الرواشح» حیث قال: «والصحیح الصریح عندی أنّ الطریق من جهته صحیح، فأمره أجلّ وحاله أعظم من أن یتعدّل ویتوثّق بمعدّل وموثّق غیره»(8).
کما وثّقه أیضاً جماعة من المتأخِّرین، منهم العلاّمة بحر العلوم، وصرّح جماعة فی موارد مختلفة بصحّة بعض الروایات المشتملة علیه.
ومنها: ما حکی عن السیّد ابن طاوس من أنّه وثّقه، وادّعى الاتّفاق على وثاقته(9).
ومنها: أنّه شیخ الروایة، وأوّل من نشر الحدیث بقم، وله روایات کثیرة جدّاً فی الکتب الأربعة، وقد أنهاها بعضهم إلى 6414 حدیثاً; بحیث لو طرحت روایاته من هذه الکتب لبقیت مهزولة جدّاً.
وهل یمکن نقل هذا العدد من روایات المعصومین(علیهم السلام) فی الکتب الأربعة المعتبرة عن رجل ضعیف؟! حاشا، وکلاّ.
فالتردید فی قبول روایاته فی غیر محلّه قطعاً(10). هذا بحسب السند.
وأمّا بحسب الدلالة فقد اُورد علیه أوّلاً: بأنّ إطلاقه یشمل العالمة التی هی بحکم الزانیة، مع أنّها لیس لها مهر قطعاً.
وثانیاً: بأنّ مفاده أنّه لو لم یعطها شیئاً جاز حبس الجمیع عنها، مع أنّ البضع یستحقّ المهر مع عدم الزنا.
هذا کلّه مع أنّ هذا الحکم مخالف للقواعد المسلّمة، فلایمکن تخصیصها بخبر واحد لم یعمل به إلاّ القلیل. هذا.
ویمکن الجواب عن الأوّل: بأنّه منصرف عن صورة العلم، ولاسیّما مع قوله: «بما استحلّ من فرجها» فإنّ هذا التعبیر یناسب الوطء بالشبهة، ویرد فی موارده.
وعن الثانی: بأنّ ظاهره صورة أداء بعض المهر، وعدم أداء بعض آخر، فلاتشمل فرض عدم دفع شیء من المهر.
ولکن یبقى علیه الإشکال الثالث الذی ذکرناه.
الروایة الثانیة: وهی واردة فی نفس الباب، عن علی بن أحمد بن أشیم قال: کتب إلیه ـ أی إلى أبی الحسن(علیه السلام) ـ الریّان بن شبیب: الرجل یتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم، وأعطاها بعض مهرها، وأخّرته بالباقی، ثمّ دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن یوفیها باقی مهرها: أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقیم معها، أیجوز له حبس باقی مهرها، أم لا یجوز؟ فکتب: «لایعطیها شیئاً; لأنّها عصت الله عزّ وجلّ»(11).
وقد عرفت: أنّ الروایة الاُولى منصرفة عن صورة العلم; لبعض القرائن الموجودة فیها، ولکن هذه الروایة ناظرة إلى صورة العلم، لا لقوله(علیه السلام): «لأنّها عصت الله» فقط، بل لقول السائل: «ولها زوج مقیم معها» أیضاً، فإنّ الإقامة معها دلیل على کونها عالمة.
هذا مضافاً إلى ضعف سند الحدیث بعلی بن أحمد بن أشیم; فإنّه مجهول الحال.
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا: أنّ ما ذکره فی المتن من العدول إلى مهر المثل وفاقاً لفتوى المحقّق وغیره، هو الحقّ. بل یمکن حمل الروایة الاُولى على هذا المعنى; بأن کان ما أعطاها موافقاً لما استحلّ من فرجها، وجعل الباقی لبقیّة المدّة، بناءً على کون المراد من مهر المثل مهر المتعة، کما سیأتی.


(1). ریاض المسائل 10 : 282 ـ 285.
(2). المقنعة: 509.
(3). جواهر الکلام 30 : 170.
(4). وسائل الشیعة 21 : 62، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 28، الحدیث 1.
(5). خلاصة الأقوال: 49.
(6). خلاصة الأقوال: 49.
(7). تفسیر القمّی 1: 4 .
(8). الرواشح السماویة: 48.
(9). معجم رجال الحدیث 1 : 316 / 332.
(10). اُنظر: جامع الرواة 1 : 38; تنقیح المقال 1 : 39ـ 42.
(11). وسائل الشیعة 21 : 62، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 28، الحدیث 2.
 

 

حکم المطالبة بالمهر بمجرّد العقد فی النکاح المنقطع المراد بمهر المثل هنا
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma