حکم ما إذا کانت حاملاً

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم من لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض حکم عدّة المتمتّع بها المتوفّى عنها زوجها


 
حکم ما إذا کانت حاملاً
المشهور والمعروف أنّها تعتدّ بأبعد الأجلین من المدّة ومن وضع الحمل، بل قال فی «الجواهر»: «بلا خلاف، ولا إشکال»(1).
وفی «مهذّب الأحکام»: «أنّ عدّتها إلى أن تضع حملها; على إشکال»(2).
وقد تقدّم کلام المصنّف هنا: «عدّتها إلى أن تضع حملها کالمطلّقة; على إشکال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین».
ویظهر من هذین الکلامین المیل إلى کون العدّة وضع الحمل، وکأنّهما(قدس سرهما) راعیا الإجماع المدّعى فی المقام.
وعلى کلّ حال: الظاهر أنّه لم یرد نصّ صریح فی المسألة، ولذا صرّحوا بأنّ الدلیل على الأخذ بأبعد الأجلین، هو الأخذ بعمومین: عموم الأدلّة على أنّ (وَأُولاَتُ اْلأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(3)، وعموم الأخبار، والعمدة فیه هی الآیة الشریفة، وأمّا الروایات الکثیرة الواردة فی عدّة الحبلى، فکلّها ـ فیما رأینا ـ مصرّح بالطلاق فیها، فهی ناظرة إلى العقد الدائم(4).
وأمّا الآیة الشریفة، فقد صرّح فی «مجمع البیان» بأنّ المرویّ عن أئمّتنا أنّها وردت فی المطلّقات خاصّة(5).
وظاهر الآیة أیضاً کذلک، حیث قال الله تعالى: (وَاللاّئِى یَئِسْنَ مِنَ الَمحِیضِ مِن نِسَائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُر وَاللاَّئِى لَمْ یَحِضْنَ وَأُولاتُ اْلأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ یَتَّقِ اللهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً)(6).
فإنّ ذکر ثلاثة أشهر قبل هذا الحکم فی نفس الآیة، دلیل واضح على أنّها ناظرة إلى المطلّقات، فکیف یمکن أن یُراد بقوله: (وَأُولاَتُ اْلأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ...) الأعمّ من الدائمة والموقّتة؟!
وأمّا قوله: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) ـ أی شککتم ـ فقد ذکر فیه احتمالات ثلاثة:
الأوّل: الریبة من جهة الحمل.
الثانی: الریبة من جهة بلوغ سنّ الیأس وعدمه.
الثالث: الریبة من ناحیة أصل حکم المسألة; أی إذا شککتم فی حکمها فحکمها ثلاثة أشهر.
والأوفق بظاهر الآیة هو الأوّل; فإنّ المفروض فیها بلوغ سنّ الیأس، فکیف یقول: (إِنِ ارْتَبْتُمْ...)؟!
إن قلت: یرد على ذلک أنّ الیائسة لا تعتدّ مطلقاً، ولا تحمل، فکیف یقال: (عِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُر )؟!
قلنا: ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم العدّة لهنّ إذا احتمل الحمل فی حقّهنّ، وظاهر الآیة أیضاً یقتضی ذلک، فلا عجب.
فتلخّص: أنّه لا دلیل على شمول عموم الآیات والروایات للمتمتّع بها، فالمرجع عمومات الخمسة والأربعین یوماً.
ولکن هاهنا نکتة مهمّة: وهی أنّه لماذا لا نستدلّ بقیاس الأولویّة فی المقام؟! فهل العقد الموقّت أشدّ من العقد الدائم، وحریمه أقوى من حریمه، مع ما نرى من کون عدّته بحسب الأیّام، نصف عدّة الدائم، وبحسب عدد الحیضات أیضاً أقلّ، فکیف یمکن أن تکون عدّة اُولات الأحمال أشدّ منه؟!
والإنصاف: أنّ قیاس الأولویة لو کان له مصداق، فهذا من مصادیقه، فالأقوى کفایة وضع الحمل فی تمام عدّة اُولات الأحمال فی المتعة.


(1). جواهر الکلام 30 : 200.
(2). مهذّب الأحکام 25 : 104.
(3). الطلاق (65): 4.
(4). راجع: الباب التاسع والعاشر والحادی عشر من أبواب العدد(أ)، فقد ورد فیها أربع عشرة روایة جمیعها ناظرة إلى المرأة المطلّقة، فلا تشمل المقام. )منه دام ظلّه(
(أ) ـ وسائل الشیعة 22 : 193 ـ 197، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 9، 10 و11.
(5). مجمع البیان 9 : 461.
(6). الطلاق (65): 4.
 

 

حکم من لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض حکم عدّة المتمتّع بها المتوفّى عنها زوجها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma