الشرط الثانی: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص
الثانی: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی، فلو وجر فی حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ینشر الحرمة.
أقول: المشهور اشتراط الامتصاص من الثدی، وعن بعض خلافه; قال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «اختلفوا فی اشتراط الامتصاص من الثدی، فالأکثر على اشتراطه، فلو احتلب اللبن، ثمّ وجر فی حلق الرضیع، لم تنشر الحرمة. وقال ابن الجنید: تنشر، وهو قول الشیخ فی «المبسوط»(1). وقوّاه صاحب «المفاتیح» کما یظهر من النراقی فی «المستند»(2). ولکن صاحب «الجواهر» حکى عن مواضع آخر من «المبسوط» أنّه قوّى المشهور(3)، فیظهر منه عدوله عن رأیه السابق، فتأمّل.
وأمّا المسألة بین العامّة فهی محلّ خلاف; قال ابن رشد: «إنّ مالکاً قال: یحرّم الوجور واللدود(4)، وقال عطاء وداود: لا یحرّم»(5).
ویظهر من بعض العبارات، أنّ المشهور بین العامّة نشر الحرمة.