الشرط الثالث: أن تکون المرضعة حیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
أدلّة القول بعدم الاشتراط الشرط الرابع: أن یکون المرتضع فی الحولین


الشرط الثالث: أن تکون المرضعة حیّة
الثالث: أن تکون المرضعة حیّة، فلو ماتت فی أثناء الرضاع وأکمل النصاب حال موتها ولو رضعة، لم ینشر الحرمة.
 
أقول: الظاهر أنّ اعتبار هذا الشرط مجمع علیه بین الأصحاب، کما صرّح به فی «الریاض» حیث قال: «ویعتبر فی النشر حیاة المرضعة وفاقاً، کما یظهر من «التذکرة» والصیمری، فلو ماتت فی أثناء الرضاع فأکمل النصاب میّتةً، لم تنشر حرمة»(1).
وقال المحقّق النراقی: «الشرط الثالث: أن تکون المرضعة حیّة; بالإجماع، کما عن ظاهر «التذکرة» والصیمری»(2).
ویظهر من صاحب «الجواهر» نفی الخلاف فیه، ونقل الإجماع عن «کاشف اللثام»(3).
ولکن فقهاء العامّة مختلفون فی ذلک، وجماعة کثیرة منهم ـ کما ذکره ابن قدامة فی «المغنی» ـ اختاروا عدم اشتراط الحیاة. وعن الشافعی وأحمد ـ فی إحدى روایتیه ـ اعتبار الحیاة(4).
والظاهر أنّه لم یرد نصّ خاصّ فی المسألة، بل المرجع فیها هو القواعد والاُصول، فیدلّ على اعتبار الحیاة أصالة الحلّیة، بعد عدم شمول عمومات الرضاع له; إمّا لانصرافها عن مثل هذا الفرد النادر جدّاً، أو لظهور قوله تعالى: (وَاُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتى أرْضَعْنَکُمْ) وأمثاله، فی اعتبار کون الرضاع بإرادة الاُمّ وفعلها.
ولکنّ الأخیر ضعیف; لأنّ العموم لا ینحصر بذلک، بل عموم ما دلّ على عنوان «الرضاع» ـ دون «الإرضاع» ـ کثیر شامل له. مضافاً إلى النقض بالنائمة والمغمى علیها; فالأولى الاستناد إلى الانصراف والتمسّک بالعمومات.
وأمّا کون اللبن نجساً حینئذ أو حراماً، فهو ـ على فرض تسلیمه ـ لا یمنع عن نشر الحرمة.
وغایة ما یدلّ على القول الثانی، هو العمومات التی عرفت الکلام فیها.
وقد یستدلّ بالاستصحاب; فإنّ هذا اللبن کان قبل موتها سبباً للحرمة،فکذا بعده.
ویرد علیه: ـ مضافاً إلى الإشکال فی حجّیة الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة ـ أنّ الموضوع قد تبدّل وتغیّر.
وذکر بعض العامّة: «بأنّه لو حلبته فی وعاء ثمّ شربه الصبیّ، نشر الحرمة، فلو کان فی ثدیها کان أولى بالحرمة».
وفیه: أنّه إنّما یتمّ على مذهبهم من القول بعدم اعتبار الامتصاص من الثدی. مضافاً إلى أنّه قیاس مع الفارق; فإنّ المقیس لبن المیّتة، والمقیس علیه لبن الحیّة.
فالحاصل: أنّ هذا الشرط معتبر، وعمدة الدلیل أصالة الحلّیة بعد انصراف العمومات عنه، والله العالم.


 (1). ریاض المسائل 10 : 134.
(2). مستند الشیعة 16 : 236.
(3). جواهر الکلام 29 : 295.
(4). المغنی، ابن قدامة 9 : 199.

 

أدلّة القول بعدم الاشتراط الشرط الرابع: أن یکون المرتضع فی الحولین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma