أحکام ارتداد الزوجین
(مسألة 5) : لو ارتدّ أحد الزوجین أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول، وقع الانفساخ فی الحال; سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملّة. وکذا بعد الدخول إذا کان الارتداد من الزوج وکان عن فطرة. وأمّا إن کان ارتداده عن ملّة، أو کان الارتداد من الزوجة مطلقاً، وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته، وإلاّ انکشف أنّها بانت منه عند الارتداد.
أحکام ارتداد الزوجین
أقول: ذکر الأصحاب أحکام الارتداد والمرتدّ فی الفقه فی کتب أربعة: کتاب الطهارة(1)، وکتاب النکاح فی بحث موانع النکاح وما یحرم بالکفر(2)، وکتاب الإرث فی بحث الموانع(3)، وکتاب الحدود باب حدّ المرتدّ(4). ونحن الآن بصدد بیان حکمه من حیث النکاح فقط.
وقد أجمع الأصحاب ظاهراً على ثبوت أحکام أربعة للمرتدّ: انفساخ نکاحه واعتداد زوجته عدّة الوفاة، وتقسیم أمواله بین ورثته، ووجوب قتله، وعدم قبول توبته ظاهراً، أو ظاهراً وواقعاً. هذا کلّه إذا کان رجلاً مرتدّاً فطریاً. والمراد بالفطری من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبویه، ثمّ قبل الإسلام بعد ما بلغ، ثمّ رجع.
وأمّا لو کان ملّیاً فإنّه یستتاب، فإن تاب تقبل توبته، وإن لم یتب یُقتل.
وأمّا المرأة فالمشهور أنّها لا تُقتل; فطریة کانت، أو ملّیة، بل تستتاب، فإن تابت فهو، وإلاّ تُحبس وتضیّق علیها حتّى تتوب، وإلاّ تبقى فی السجن.
والکلام الآن فی حکم نکاحه لا مطلقاً، بل عند الاستدامة; بأن کان المرتدّ والمرتدّة قبل ذلک مسلمین، ثمّ رجع أحدهما أو کلاهما عن الإسلام، وأمّا نکاحه ابتداءً فقد مرّ أنّه باطل قطعاً.