وقد بقیت هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
عدم حرمة النکاح باللواط الطارئ الشکّ فی تحقّق الإیقاب


وقد بقیت هنا اُمور:
الأوّل: هل هناک فرق بین ما إذا عقد علیها ولم یدخل بها، وبین ما إذا دخل بها؟
ظاهر المحکی عن الإسکافی ـ کما مرّ ـ انحصار التحریم بالصورة الاُولى، ولکن لم نجد وجهاً لهذا التفصیل.
الثانی: إذا طلّقها، ثمّ بعد الطلاق وطأ أخاها، ثمّ أراد العقد علیها، فهل یجوز ذلک، أم لا؟
ظاهر کلمات جماعة من أکابر الفقهاء عدم جوازه، أو التردّد فیه، مثل صاحب «الحدائق»(1)، والمحقّق الثانی(2)، وصاحب «الریاض»(3).
والمسألة مبنیّة على شمول الإطلاقات له; لعدم ورود نصّ خاصّ فی المسألة وشمول الإطلاقات له لیس ببعید; لأنّها بعد الطلاق تعود إلى حالتها الاُولى، فلو وطأ رجل أخاها یحرم علیه إجراء العقد علیها.
الثالث: إذا لاط رجل بأخی امرأته حال کونها زوجته، فقد عرفت أنّه لاتحرم علیه، ولکن لو طلّقها بعد ما لاط، ثمّ أراد بعد الطلاق تجدید العقد علیها، فهل یجوز ذلک، أم لا؟
فیه خلاف بین من تعرّض له; وإن کان المتعرّضون له قلیلین، فظاهر کلام «الجواهر» عدم الحرمة; نظراً إلى استصحاب حلّیة حال العقد وقبل الطلاق(4)، وقد اختاره فی «کشف اللثام»(5) أیضاً.
ولکن سیّدنا الاُستاذ فی «المستمسک» اختار الحرمة; نظراً إلى إطلاق أدلّة الحرمة، خرج منها خصوص الإیقاب بالنسبة إلى حال العقد، وبقی الباقی تحتها.
وبعبارة اُخرى: الروایات الدالّة على أنّ «الحرام لا یحرّم الحلال» ـ بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ تدلّ على أنّ الحرام لا یرفع الحلّیة، لا أنّها لا تدفع الحلّیة، وما نحن فیه من قبیل الدفع، لا الرفع.
وأورد على استصحاب صاحب «الجواهر»: «بأنّ المراد إن کان استصحاب الحلّیة الفعلیة فهو لا مجال له; لارتفاعها بالطلاق قطعاً، وإن کان المراد الاستصحاب التعلیقی فلا یقین سابقاً بمؤدّاه» فإنّ معناه أنّه لو عقد علیها لکان حلالا، ومن المعلوم أنّ هذه الشرطیة غیر موجودة حال العقد(6)، هذا ملخّص کلامه(قدس سره).
ویمکن المناقشة فیما ذکره أوّلا: بأنّ المراد من استصحاب الحلّیة حلّیة النکاح علیها، لا حلّیة الوطء، ومن المعلوم أنّ حلّیة نکاح المرأة لیس أمراً تعلیقیاً، فهذه المرأة کان نکاحها حلالا قبل العقد وبعد العقد، ویستصحب بعد الطلاق أیضاً. ولکن هذا الاستصحاب استصحاب حکمی لا نقول بحجّیته.
وثانیاً: أنّ لازم القول بالحرمة هنا بعد الطلاق، انفصال الأثر عن المؤثّر; فإنّ الإیقاب لایوجب الحرمة مادامت المرأة فی نکاح زوجها ولو دام عشرات السنین، وبعد الطلاق یؤثّر فی الحرمة، وانفصال الأثر عن المؤثّر وإن لم یکن محالا; لوجود بعض الموانع، ولاسیّما فی الاُمور الاعتباریة، ولکنّه خلاف ظاهر الإطلاقات; فإنّ قوله(علیه السلام) «إذا أوقب حرمت علیه ابنته واُخته» ظاهر فی حصول الحرمة بلا فاصلة زمانیة، لا أنّه إذا أوقب الیوم حرمت علیه ابنته واُخته بعد سنین، وهذا أمر ظاهر، فالأقوى عدم الحرمة فی هذه الصورة، والله العالم.
إن قلت: قد لا یکون للموطوء اُخت، وتولّد بعد سنین، فکما لا مانع من الفصل بین الأثر والمؤثّر هناک، فکذا فی المقام.
قلنا: ذلک لعدم وجود الموضوع، وهنا یکون الموضوع موجوداً ولیس بحرام.
وإن شئت قلت: الحکم هنا على نحو القضیة الحقیقیة، کما فی سائر أحکام الشرع وجمیع القوانین الموضوعة، ومن المعلوم أنّ الحکم فی القضایا الحقیقیة على الموضوعات المفروض وجودها، فإذا قلنا: «النار محرقة» فالقضیة صحیحة وإن لم یکن للنار وجود خارجی، ولیس الأثر متأخّراً عن المؤثّر، بل معناه أنّه کلّما وجدت نار فالإحراق من آثارها، وفی المقام الموضوع ـ وهو الاُخت ـ موجودة، ولیست محکومة بالحرمة إلاّ بعد الطلاق ولو تأخّر سنین، والله العالم.


 (1). الحدائق الناضرة 23 : 601 ـ 602.
(2). جامع المقاصد 12 : 319.
(3). ریاض المسائل 10 : 216.
(4). جواهر الکلام 29 : 449.
(5). کشف اللثام 7 : 188.
(6). مستمسک العروة الوثقى 14 : 164.
 
 
عدم حرمة النکاح باللواط الطارئ الشکّ فی تحقّق الإیقاب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma