أحکام صور المسألة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
لا یعتبر فی نشر الحرمة، بقاء الزوجیة الشرط الثانی: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص


أحکام صور المسألة
فنقول: أمّا إذا لم تنکح زوجاً غیره، أو نکحت ولم تحمل منه، فلا شکّ فی کون اللبن للزوج الأوّل، وأنّه لبن الفحل، ولبن الولادة، وغیر ذلک من هذه العناوین. وعدم کون الزوج حیّاً أو عدم بقاء الزوجیة بحالها، لا یضرّ شیئاً; لعدم قیام دلیل على اعتبار بقاء الزوج أو الزوجیة.
ومن هنا یعلم عدم الفرق بین أن یکون الإرضاع فی العدّة، أو بعدها، وبین أن ینقطع اللبن ثمّ یعود، وعدمه; بعد العلم باستناده إلى الولادة السابقة، لا إلى درّ جدید.
وأمّا الصورة الثالثة ـ وهی ما کان بعد نکاح جدید، وبعد الحمل من الزوج الثانی قبل الولادة، ولم تحدث فیه زیادة ـ فظاهر حالها أنّ لبنها للأوّل، فیجری علیه حکمه.
ولو شکّ فی أنّ استمراره بسبب الحمل أو بسبب الولادة السابقة، فقد یقال بإلحاقه بها; للاستصحاب. وهذا مبنیّ على ما ذکر فی محلّه; من جریان الاستصحاب فی الاُمور التدریجیة، کجریانه فی الاُمور القارّة، فکلّ جزء من اللبن وإن کان غیر الجزء السابق بالدقّة العقلیة، وکذا الحال فی جریان دم الحیض، والنفاس، وشبههما، ولکنّ العرف یراه شیئاً واحداً مستمرّاً، فأرکان الاستصحاب ـ وهی الیقین السابق، والشکّ اللاحق، ووحدة الموضوع ـ حاصلة.
وأمّا الصورة الرابعة ـ وهی الصورة السابقة، ولکن یحدث فی اللبن زیادة یحتمل استنادها إلى الحمل ـ فقد صرّح فی «التذکرة» و«جامع المقاصد»: «بأنّ اللبن للأوّل، فتنشر الحرمة بالنسبة إلیه استناداً إلى الاستصحاب. والحمل والزیادة غیر مانعین; فإنّ اللبن قد یزید، وقد ینقص».
وقد حکى فی «جامع المقاصد» عن الشافعی: «أنّه إن زاد اللبن بعد أربعین یوماً من الحمل الثانی، فأحد القولین أنّه لکلّ من الزوجین; عملا بالظاهر»(1) انتهى.
ولکنّ الظاهر أنّه اجتهاد ظنّی لا یعتنى به فی مقابل الاستصحاب.
وأمّا الصورة الخامسة، فهی الصورة السابقة، ولکنّ اللبن انقطع انقطاعاً بیّناً فی مدّة طویلة; بحیث لا یقع الانقطاع فی اللبن الواحد، وذلک ما لا یکون إلاّ بعد مضیّ مدّة من الحمل الثانی; أربعین یوماً، أو أکثر، فاللبن حینئذ للثانی; لانقطاع الاستصحاب، فإن قلنا بکفایة لبن الحمل تنشر الحرمة، وإلاّ فلا. وهذا هو المختار، کما عرفت.
وأمّا الصورة السادسة ـ وهی أن یکون استمرار اللبن بعد وضع الحمل من الثانی ولم ینقطع ـ فقد حکی الإجماع من الخاصّة والعامّة فی «جامع المقاصد» و«المغنی» على أنّ اللبن للثانی; بمقتضى ظاهر الحال القاطع للاستصحاب، حتّى وإن اتّصل اللبنان، وظاهر الحال فی أمثال المقام معتبر عند العقلاء.


 (1). جامع المقاصد 12 : 206.
 


 

لا یعتبر فی نشر الحرمة، بقاء الزوجیة الشرط الثانی: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma