تعیین مراد الخاصّة والعامّة من «لبن الفحل»
المراد بلبن الفحل عند العامّة، هل هو أن یصیر زوج المرأة أباً للمرتضع حتّى تحرم المحرّمات النسبیة من قبله، أم لا؟
قال ابن رشد فی «البدایة»: «هی التی یسمّونها: لبن الفحل، فإنّهم اختلفوا فی ذلک» أی لبن الفحل «فقال مالک وأبوحنیفة والشافعی وأحمد والأوزاعی والثوری: لبن الفحل یحرّم، وقالت طائفة: لا یحرّم لبن الفحل، وبالأوّل قال علی، وابن عبّاس، وبالقول الثانی قالت عائشة، وابن الزبیر، وابن عمر»(1).
وحاصله: أنّه هل تنشر الحرمة من قبل الرجل الذی هو صاحب اللبن; فیکون صاحب اللبن بمنزلة الأب، وأخوه بمنزلة العمّ... إلى غیر ذلک، أو تنشر الحرمة من قبل الاُمّ فقط؟
وأمّا الخاصّة، فقد فسّروا لبن الفحل ـ تبعاً لأئمّتهم المعصومین(علیهم السلام) ـ بأمر آخر; وهو أنّ اللبن إنّما یحرّم إذا کان لأب واحد، فلو کان لفحلین لا یحرّم وإن کانت الاُمّ واحدة.
وبعبارة اُخرى: الإخوة الرضاعیون من ناحیة الاُمّ فقط غیر کافین فی إثبات الحرمة، ولکنّ الإخوة الرضاعیین من قبل الأب فقط، کافون; على خلاف ما یظهر من العامّة، فإنّ الأوّل مسلّم عندهم، والثانی محلّ للکلام.
هذا تمام الکلام فی اعتبار کون اللبن عن الوطء الجائز فی نشر حرمة الرضاع; على إجماله.