شرطیّة اتّحاد الفحل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
بقیت هنا اُمور: الحرمة الرضاعیة یشمل العناوین النسبیة


شرطیّة اتّحاد الفحل
(مسألة 6) : ما ذکرناه من الشروط شروط لناشریة الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لا أثر له، ولیس بناشر لها أصلاً حتّى بین الفحل والمرتضعة، وکذا بین المرتضع والمرضعة، فضلاً عن الاُصول والفروع والحواشی. وفی الرضاع شرط آخر زائد على ما مرّ مختصّ بنشر الحرمة بین المرتضعین وبین أحدهما وفروع الآخر. وبعبارة اُخرى: شرط لتحقّق الاُخوّة الرضاعیة بین المرتضعین، وهو اتّحاد الفحل الذی ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبیّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً کاملاً، وارتضعت صبیّة من تلک المرأة من لبن شخص آخر کذلک; بأن طلّقها الأوّل وزوّجها الثانی، وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعاً کاملاً، لم تحرم الصبیّة على ذلک الصبیّ ولا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا کان الفحل وصاحب اللبن واحداً وتعدّدت المرضعة، کما إذا کانت لشخص نسوة متعدّدة، وأرضعت کلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلاً رضاعاً کاملاً، فإنّه یحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه; لحصول الاُخوّة الرضاعیة بینهم.
 
أقول: قد ظهر حال هذه المسألة ـ بجمیع أدلّتها ـ ممّا ذکرناه فی المسألة السابقة، فقد شرحناها شرحاً وافیاً جامعاً بحمد الله، ونحن موافقون لما أفاده فی المتن، بل هو المشهور، بل ادّعی الإجماع علیه، کما عرفت.
لکن لنا فی کلامه(قدس سره) نظر; وهو أنّ هذا الشرط لا یتفاوت عن سائر شروط الرضاع، وهو شرط عامّ; أی یعتبر فی نشر الحرمة بالرضاع، اتّحاد الفحل فی جمیع الموارد، ولکن عمدة ثمرته نشر الحرمة بین الرضیعین، وفی غیرهما ـ من موارد نشر الحرمة ـ هذا الشرط أیضاً حاصل.
ویؤیّد ما ذکر: أنّ المحقّق(قدس سره) فی «الشرائع» ذکر هذا الشرط فی عداد سائر الشروط، فجعل الشرط الأوّل: أن یکون اللبن عن نکاح، والثانی: الکمّیة، والثالث: أن یکون الرضاع فی الحولین، والرابع: اتّحاد الفحل.
وتبعه على ذلک الفقیه الماهر(قدس سره) فی «الجواهر» ولنعم ما قاله فی خلال کلامه: «من أنّه بهذا المعنى شرط فی أصل الحرمة بالرضاع; على قیاس الشرائط السابقة له»(1)، فما یرى من وجود الحرمة فی المقام لکلّ واحد من الرضیعین بالنسبة إلى اُمّه وأبیه وفروعهما، فهو أیضاً من مصادیق وحدة الفحل.
ولکن صاحب «المسالک» صرّح: «بأنّه لیس هذا الشرط على نهج ما قبله; لأنّ أصل التحریم هنا ثابت بدون الشرط»(2). وکأنّ «التحریر» أخذ منه.
ولکنّ الإنصاف: أنّ الحقّ هنا مع المحقّق، وصاحب «الجواهر» ومن یحذو حذوهما; فإنّ اتّحاد الفحل شرط على کلّ حال; وإن کانت مصادیقه محدودة معیّنة، وما یقال: «إنّ کلاًّ من الرضیعین محرّم على الأب، والاُمّ، واُصولهما، وفروعهما» حقّ، ولکن اتّحاد الفحل فیهم حاصل.


 (1). جواهر الکلام 29 : 302.
(2). مسالک الأفهام 7 : 238.


 

بقیت هنا اُمور: الحرمة الرضاعیة یشمل العناوین النسبیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma