الثانی: حرمة بنات المرضعة من النسب على أبی المرتضع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
أنّه یشترط فی حصول الاُخوّة الرضاعیة بین المرتضعینالثالث: حلّیة أولاد الفحل والمرضعة على أخی المرتضع

و تدلّ علیه روایتان:
الاُولى: ما عن أیّوب بن نوح، قال: کتب علی بن شعیب إلى أبی الحسن(علیه السلام):امرأة أرضعت بعض ولدی، هل یجوز لی أن أتزوّج بعض ولدها؟ فکتب(علیه السلام): «لایجوز ذلک لک; لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدک»(1).
الثانیة: ما عن عبدالله بن جعفر، قال: کتبت إلى أبی محمّد(علیه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل یحلّ لذلک الرجل أن یتزوّج ابنة هذه المرضعة، أم لا؟ فوقّع: «لا تحلّ له»(2).
والروایة الاُولى مخدوشة بحسب السند وإن سمّوها: «صحیحة» لأنّ المکاتِب
ـ و هو علی بن شعیب إلى أبی الحسن(علیه السلام) ـ فرد مجهول الحال فی کتب الرجال. وتعبیر أیّوب بن نوح بقوله: «کتب علی بن شعیب...» وإن کان یشعر باعتماده على صدقه، ولکنّ الاعتماد على هذا الإشعار مشکل.
وأمّا بحسب الدلالة، فالمشکلة السابقة فی حدیث ابن مهزیار، موجودة فیه أیضاً; فإنّ قوله: «لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدک» لا یستقیم بأیّ معنى کان; لأنّ بنت الزوجة حتّى وإن کانت نسبیة، ولکنّها لا تکون بمنزلة ولد الإنسان إلاّ إذا دخل باُمّها، والمفروض کونها ابنة المرضعة فقط.
مضافاً إلى ما عرفت من أنّ اُخت الولد، لا تکون بنتاً لأبیه إلاّ من باب عموم المنزلة. والحمل على الکراهة ـ لشباهتها بالولد فی الجملة ـ أحسن طرق الحمل.
وأمّا الروایة الثانیة، فهی وإن کانت صحیحة بحسب السند، ولیس فیها التشبیه بالولد حتّى یرد علیها الإشکال السابق، ولکن موافقة الروایات الثلاث من حیث المضمون، تدلّ على أنّ الحکم فیها أیضاً من هذا الباب. بل مع قطع النظر عن توافق الروایات، لا وجه للحرمة ـ بحسب الظاهر ـ إلاّ من هذه الجهة. وقد عرفت أنّها لاتصلح إلاّ للکراهة.
إن قلت: المرتضعة اُخت لأولاد صاحب اللبن والمرضعة من ناحیة الأب والاُمّ; فی بعض الفروض، فإذا کانت کذلک تکون بمنزلة الولد لأبی المرتضع من ناحیة الأب والاُمّ، ومن الواضح حرمتها على الأب، فلیس حرمة اُخت المرتضع دائماً من ناحیة الربیبة المنفیة هنا.
قلت: مجرّد کونها کذلک فی بعض الفروض غیر کاف، کما لا یخفى.
وبالجملة: الخروج عن القواعد المسلّمة فی أبواب الرضاع; وتخصیصها بهذه الأدلّة الضعاف سنداً أو متناً، مشکل جدّاً، وحملها على الکراهة أولى، فالأقوى هو الجواز، والله العالم.
ومن هنا تنحلّ المشکلة العظیمة ـ لکثیر من البیوتات الصالحة، الغافلة عن هذا الحکم ـ الحاصلة من إرضاع اُمّ الزوجة ولد الرجل، فتحرم المرأة فی بیت زوجها، وتتفرّق الاُسرة وإن کانت مستقرّة عشرین سنة مع أولاد متعدّدین.


(1). وسائل الشیعة 20 : 404، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 16، الحدیث1.
(2). وسائل الشیعة 20 : 404، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 16، الحدیث2.


 
 
 
 

أنّه یشترط فی حصول الاُخوّة الرضاعیة بین المرتضعینالثالث: حلّیة أولاد الفحل والمرضعة على أخی المرتضع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma