حکم التمتّع بالکفّار

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
ألفاظ الإیجاب والقبول فی النکاح المنقطع لا یجمع بین العمّة وبنت أخیها ولا على الخالة وبنت اُختها


حکم التمتّع بالکفّار
(مسألة 3) : لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه، وکذا لایجوز تمتّع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار، ولا بالمرتدّة، ولابالناصبة المعلنة بالعداوة کالخارجیة.
 
حکم التمتّع بالکفّار
أقول: قد مرّ الکلام مستوفى فی هذه المسألة کتاباً، وسنّة، وإجماعاً، وتحصّل من الجمیع اُمور:
الأوّل: أنّه لایجوز نکاح المسلمة للکافر; من غیر فرق بین أهل الکتاب، والمشرکین، وغیرهم.
الثانی: أنّه لایجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیة; کلّ ذلک بالإجماع.
الثالث: أنّ فی جواز نکاح المسلم لأهل الکتاب خلافاً; فجوّزه بعضهم مطلقاً، ومنعه بعضهم مطلقاً، وفصّل بعض بین الدوام والموقّت; فأجاز فی الموقّت، ومنع فی الدوام.
واستندوا فی الأوّلین إلى الإجماع، والکتاب، والسنّة. وفی الأخیر استند کلّ واحد إلى دلیل.
وقد قوّینا القول بالجواز مطلقاً فی الأخیر، وفاقاً لجماعة من القدماء; وإن قلنا: إنّ الأحوط ترکه فی الدائم.
وعمدة الدلیل على الجواز مطلقاً، ما ورد فی سورة المائدة من قوله تعالى: (الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ... وَالُْمحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ)(1).
ولایصحّ حملها على خصوص العقد الموقّت; لأنّه حمل على الفرد النادر.
وهذه الآیة ناسخة لآیة سورة الممتحنة، وهی: (وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ)(2).
وکذا قوله تعالى: (وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّى یُؤْمِنَّ)(3) على القول بدلالتها على المنع مطلقاً بقرینة: (یُؤْمِنَّ) أو بدلیل أنّ أهل الکتاب أیضاً مشرکون.
والوجه فیها: أنّ المائدة ـ على ما هو المشهور بین العلماء، ونطقت به بعض الروایات ـ آخر سورة نزلت على رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) ولیست فیها آیات منسوخة.
نعم، توهّم: أنّ فیها آیات منسوخة، مثل قوله تعالى: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ)(4)، وقوله تعالى: (ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ)(5)، وقوله: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لاَ یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ)(6).
بزعم أنّها آیات نسختها آیات الجهاد، مثل قوله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)(7).
وفیه: أنّ هذه أوهام باطلة، فلم ینسخ من تلک الآیات شیء، بل لکلّ منهامقام لا ینافی الآخر; فللعفو مقام، وللحرب مقام. وحصر تکلیفه(صلى الله علیه وآله وسلم) بالإبلاغ إنّما هو فی مقام إجبارهم على قبول الإسلام; فإنّه لا إکراه فی الدین،ولیس المقصود من الجهاد إجبار الناس على الإیمان. وهکذا الإقبال على هدایة نفس الإنسان وأنّه لایضرّه ضلالة الضالّین، إنّما هو فی مقام لا أثر للتبلیغ فیه.
وهکذا غیر ذلک ممّا ذکرناه فی أدلّة المسألة فی النکاح الدائم. هذا.
وقد عرفت: أنّ مراعاة الاحتیاط بترک الزواج الدائم، أولى وأحوط; لذهاب مشهور المتأخّرین إلیه.


(1). المائدة (5): 5.
(2). الممتحنة (60): 10.
(3). البقرة (2): 221.
(4). المائدة (5): 13.
(5). المائدة (5): 99.
(6). المائدة (5): 105.
(7). النساء (4): 89.
 

 

ألفاظ الإیجاب والقبول فی النکاح المنقطع لا یجمع بین العمّة وبنت أخیها ولا على الخالة وبنت اُختها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma