بقی هنا أمران:

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
أدلّة القائلین بعموم المنزلة حکم الشکّ فی تحقّق الرضاع


بقی هنا أمران:
الأوّل: فی استعراض أدلّة اُخرى على نفی عموم المنزلة
إنّ صاحب «الجواهر» تمسّک للقول بنفی عموم المنزلة، باُمور اُخرى:
منها: أنّ العموم مخالف لصریح القرآن: (إِنَّا اَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ...) إلى قوله: (وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ)(1).
فإنّ حمزة کان أخاً لرسول الله(صلى الله علیه وآله) من الرضاع، ولازمه کون أخوات حمزة أخوات له(صلى الله علیه وآله) بناءً على عموم المنزلة، فلا یجوز له(صلى الله علیه وآله) نکاح بناتهنّ، مع تصریح الآیة بالجواز.
ومنها: ما رواه یونس بن یعقوب ـ فی الموثّق ـ قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن امرأة أرضعتنی وأرضعت صبیاً معی، ولذلک الصبیّ أخ من أبیه واُمّه، فیحلّ لی أن أتزوّج ابنته؟ قال: «لا بأس»(2).
مع أنّ مقتضى عموم المنزلة حرمتها علیه; لأنّ ابنة أخی أخیه بمنزلة ابنة أخیه.
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار ـ فی الموثّق ـ عن أبی عبدالله: فی رجل تزوّج اُخت أخیه من الرضاعة، قال: «ما اُحبّ أن أتزوّج اُخت أخی من الرضاعة»(3).
بناءً على دلالتها على الکراهة، وکون قید «من الرضاعة» راجعاً للاُخت، لاللأخ، فیکون معناه أنّ نکاح الاُخت الرضاعیة للأخ النسبی مکروه، مع أنّ مقتضى عموم المنزلة حرمته; لأنّ الاُخت الرضاعیة للأخ، بمنزلة الاُخت النسبیة، وهی محرّمة. هذا.
وقد عرفت الإشکال فی الروایة الأخیرة فی الأبحاث السابقة; وأنّ ظاهرها أنّ القید راجع إلى الأخ، فیکون «ما اُحبّ» بمعنى الحرمة هنا.
 
الثانی: حول کلام المحقّق الثانی
قد ذکر المحقّق الثانی(قدس سره) فی رسالته ـ قبل ذکر الأدلّة السبعة على بطلان عموم المنزلة ـ : «أنّ هناک مسائل ثلاث قد اختلف الأصحاب فیها» قال:
«الاُولى: جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن، هل تحلّ له، أم لا؟قولان للأصحاب. وقریب منه اُمّ المرضعة وجدّاتها بالنسبة إلى أبی المرتضع.
الثانیة: أخوات المرتضع نسباً أو رضاعاً ـ بشرط اتّحاد الفحل ـ هل یحللن له «أی لصاحب اللبن» أم لا؟ قولان أیضاً.
الثالثة: أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً، وکذا أولاد المرضعة ولادة، وکذا رضاعاً مع اتّحاد الفحل، بالنسبة إلى إخوة المرضع، هل یحللن لهم، أم لا؟قولان أیضاً»(4).
وقال قبل ذلک بیسیر: «نعم، اختلف أصحابنا فی ثلاث مسائل، قد یتوهّم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن یکون» أی عموم المنزلة «دلیلا لشیء من هذه المسائل، أو شاهداً علیها»(5).
قلت: الظاهر عدم ورود نصّ خاصّ فی هذه المسائل الثلاث، وإنّما قال من قال بها من باب عموم المنزلة فی الجملة; فإنّ الحرمة فی الاُولى لو ثبتت، فإنّما هی بسبب أنّ جدّة الولد المرتضع، اُمّ للإنسان، أو اُمّ لزوجته.
وأمّا الثانیة، فلأنّ أخوات المرتضع أخوات لابنه، وإخوة ابن الإنسان بمنزلة بنته، أو ربیبته.
وأمّا الثالثة، فلأنّ أولاد صاحب اللبن إخوة لأخوات المرتضع، وهی بمنزلة أخوات أولاد صاحب اللبن.
والحاصل: أنّ الاعتراف باختلاف الأصحاب فی هذه المسائل الثلاث، ملازم لاختلافهم فی عموم المنزلة، مع أنّ المحقّق المذکور أنکر وجود القول بها بین من تقدّم على عصره، وعلیه فالمسألة لا تخلو من تشویش عندهم.
ولکنّ الإنصاف عدم صحّة القول بعموم المنزلة مطلقاً، والله العالم.


(1). الأحزاب (33): 50.
(2). وسائل الشیعة 20 : 369، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالنسب، الباب 6، الحدیث 3.
(3). وسائل الشیعة 20 : 368، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالنسب، الباب 6، الحدیث 2.
(4). حیاة المحقّق الکرکی وآثاره 5 : 213.
(5). حیاة المحقّق الکرکی وآثاره 5 : 211.


 

أدلّة القائلین بعموم المنزلة حکم الشکّ فی تحقّق الرضاع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma