مسألة عموم المنزلة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
بقیت هنا اُمور أمثلة عموم المنزلة



مسألة عموم المنزلة
(مسألة 4) : قد سبق أنّ العناوین المحرّمة من جهة الولادة والنسب سبعة: الاُمّهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الاُخت، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوین کان محرّماً کالحاصل بالولادة، وقد عرفت فیما سبق کیفیة حصولها بالرضاع مفصّلاً. وأمّا لولم یحصل بسببه أحد تلک العناوین السبعة، لکن حصل عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلک العناوین السبعة ـ کما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت اُمّ ولد بنتها، واُمّ ولد البنت لیست من تلک السبع، لکن لو کانت اُمومة ولد البنت بالولادة کانت بنتاً له، والبنت من المحرّمات السبعة ـ فهل مثل هذا الرضاع أیضاً محرّم، فتکون مرضعة ولد البنت کالبنت، أم لا؟ الحقّ هو الثانی، وقیل بالأوّل. وهذا هو الذی اشتهر فی الألسنة بعموم المنزلة الذی ذهب إلیه بعض الأجلّة، ولنذکر لذلک أمثلة:


 
 
 
 
 
 
مسألة عموم المنزلة
تأریخ هذه المسألة
أقول: اللازم قبل ذکر الأمثلة، أن نبیّن تأریخ هذه المسألة المعروفة بـ «عموم المنزلة» التی اختلفت فیها الآراء; وإن کان المشهور عدم اعتباره، فإنّ تأریخ المسألة بعض المسألة، ومنه یلوح أضواء علیها.
فنقول: ـ ومن الله نستمدّ التوفیق والهدایة ـ أوّل من نسب إلیه هذا القول هو شیخنا الشهید(قدس سره) کما یظهر من کلمات المحقّق الثانی، حیث قال فی رسالته المعروفة: «قد اشتهر على ألسنة الطلبة فی هذا العصر، تحریم المرأة على بعلها بإرضاع بعض ما سنذکره، ولا نعرف لهم فی ذلک أصلا یرجعون إلیه من کتاب الله، أو سنّة، أو إجماع، أو قول لأحد من المعتبرین...».
ثمّ قال: «وجدناهم» أی طلبة عصره «یزعمون أنّه من فتاوى شیخنا الشهید قدّس الله روحه، ونحن ـ لأجل مباینة هذه الفتوى لاُصول المذهب ـ استبعدنا کونها مقالة لمثل شیخنا; على غزارة علمه، وثقوب فهمه، لا سیّما ولا نجد لهؤلاء المدّعین لذلک، إسناداً یتّصل بشیخنا فی هذه الفتوى»(1). ویظهر من هذه العبارة: أنّ الإسناد إلى الشهید غیر ثابت، وأنّ أوّل من عنون هذه المسألة هو جماعة من الطلاّب، أو من العلماء المعاصرین للمحقّق الثانی سمّاهم: «طلاّباً».
ومن هنا یظهر: أنّ اشتهار السیّد المحقّق الداماد بهذه الفتوى ـ بعنوان أوّل من أفتى بها ـ لیس بصحیح; فإنّ السیّد الداماد کان متأخّراً عن المحقّق الثانی، واسمه محمّد باقر الإسترآبادی، وسمّی بــ(الداماد) لأنّ أباه کان صهراً للمحقّق الثانی، فسمّى ابنه بهذا الاسم أیضاً، وقد ذکروا أنّه توفّی سنة (1040) وقیل: (1041)(2)، والحال أنّ المحقّق الثانی توفّی سنة (940) أو (937) فیکون بین وفاتهما مئة سنة تقریباً. وعلى کلّ حال: قد ألّف المحقّق الداماد رسالته المعروفة بـ «ضوابط الرضاع فی تأیـید مسألة عموم المنزلة» على خلاف جدّه، وقد طبعت طبعاً حجریاً مع رسائل ثمان اُخرى، وسمّیت بـ «رسائل تسع» أربع منها فی مسألة الرضاع، وخمس منها فی مسائل الخراج: أمّا الرضاعیات الأربع فهی:
1 ـ «ضوابط الرضاع» للمحقّق الداماد(قدس سره).
2 ـ «رسالة رضاعیة» للمحقّق الثانی; الشیخ علی الکرکی(قدس سره).
3 ـ «رسالة وجیزة» للعلاّمة المجلسی(قدس سره) بالفارسیة.
4 ـ «رسالة رضاعیة» للشیخ إبراهیم القطیفی المعاصر للمحقّق الثانی قدّس سرّهما ناقش فیها رسالة المحقّق الثانی.
والرسائل الخراجیة الخمس هی:
1 ـ «قاطعة اللجاج فی حلّ الخراج» للمحقّق الثانی.
2 ـ «رسالة السراج الوهّاج» فی جوابه للقطیفی.
3 و4 ـ رسالتان للمحقّق الأردبیلی.
5 ـ رسالة خراجیة اُخرى للشیخ ماجد.
ومن جمیع ما ذکرنا ظهر لک: أنّ مسألة عموم المنزلة، لم تکن من المسائل المعنونة فی لسان قدماء الأصحاب، بل ولا من کان بعدهم; حتّى القرن العاشر وزمن المحقّق الثانی، ولیکن هذا على ذکر منک.


(1). حیاة المحقّق الکرکی وآثاره 5 : 211.
(2). ومن الطریف أنّه قیل فی تأریخ وفاته: (عروس علم دین را مرده داماد). )منه دام ظلّه(
 

 

بقیت هنا اُمور أمثلة عموم المنزلة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma