حکم العدّة فی ارتداد الزوج
(مسألة 6) : العدّة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة، وفی غیره کالطلاق.
حکم العدّة فی ارتداد الزوج
أقول: هذا هو المشهور، بل الظاهر أنّه لا خلاف فیه; قال فی «الریاض» ـ بعد ذکر بعض أحکام المرتدّ الفطری ـ ما نصّه: «وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة إجماعاً» وبعد أن ذکر أنّ عدّة زوجة المرتدّ الملّی وکذا المرتدّة مطلقاً هی عدّة الطلاق، قال: «وظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحکم ومقدار العدّة»(1).
وتدلّ على الأخیر العمومات الدالّة على حکم العدّة فی الفسخ والطلاق، فإنّه موافق لمقتضى القاعدة فی هذه الأبواب. وفی روایة أبی بکر الحضرمی دلالة علیه، حیث قال: «بانت منه امرأته کما تبین المطلّقة»(2)، ومن المعلوم أنّ المطلّقة تعتدّ عدّة الطلاق. ویدلّ على حکم المرتدّ الفطری ـ مضافاً إلى ظهور الإجماع، أو عدم الخلاف ـ ما فی معتبرة عمّار الساباطی التی مضى ذکرها آنفاً، وفیها: «وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها...»(3). وأمّا ما قد یُقال: من أنّ تنزیله منزلة المیّت ـ بعد وجوب قتله ـ أیضاً یوجب هذا، ففیه: أنّه کلام شعری; لأنّه حیّ على المفروض، ووجوب قتله لا یدلّ على أنّه بحکم المیّت واقعاً.
مضافاً إلى أنّه منقوض بوجوب قتل الملّی أیضاً بعد ثلاثة أیّام، أو أکثر، مع أنّ عدّة زوجته لیست إلاّ عدّة الطلاق.