المختار فی المسألة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
22- تقلید الأعلممدار الأعلمیّة على ماذا؟

المختار فی المسألة هو التفصیل بین صور أربعة:

الصورة الاُولى: ما إذا علم تفصیلا بالخلاف کما إذا ذهب أحدهما إلى وجوب صلاة الجمعة والآخر إلى حرمتها أو عدم وجوبها.

ففی هذه الصورة لا ریب فی وجوب تقلید الأعلم، ومن البعید جدّاً شمول کلمات القائلین بجواز تقلید غیر الأعلم لهذه الصورة.

الصورة الثانیة: صورة العلم بموافقتهما تفصیلا.

والظاهر عدم وجود محذور عن تقلید غیر الأعلم فی هذه الصورة لأنّ المفروض أنّ عمل المقلّد حینئذ مطابق للحجّة على أیّ حال، إنّما الکلام فی لزوم إستناده إلى خصوص قول الأعلم، ولا إشکال فی عدم لزومه بعد العلم بموافقتهما معاً، مضافاً إلى أنّ بناء العقلاء أیضاً على عدم ترجیح رأی الأعلم فی هذه الصورة لعدم فائدة فیه، کما هو واضح.

الصورة الثالثة: ما إذا علمنا إجمالا بوجود الخلاف بینهما فی ما یتبلی به من المسائل.

وفیها أیضاً لا إشکال فی وجوب تقلید الأعلم لأنّ العلم الإجمالی المزبور یوجب عدم شمول إطلاقات الحجّیة لمثل هذه الموارد وإنصرافها عنها، ولا أقلّ من إجمالها، والقدر المتیقّن حینئذ هو الرجوع إلى الأعلم، کما أنّ سیرة العقلاء أیضاً ترجیح الأعلم فی هذه الموارد على الظاهر.

الصورة الرابعة: ما إذا شککنا فی وجود الخلاف وعدمه.

والإنصاف جواز تقلید غیر الأعلم فی هذه الصورة، والدلیل علیه جریان سیرة العقلاء علیه کما نشاهده بالوجدان، وإلاّ لانسدّت أبواب الأطبّاء غیر الأعلم وغیرهم من خبراء سائر الفنون والحرف لأنّه لا ریب فی أنّ الشکّ فی الخلاف موجود على الأقل فی غالب الموارد.

هذا مضافاً إلى أنّه لا مانع لشمول إطلاقات الحجّیة لغیر الأعلم فی هذه الموارد لأنّه لا موجب لإنصرافها.

إن قلت: التمسّک بالإطلاقات والعمومات فی ما نحن فیه یکون من قبیل التمسّک بالعام فی الشبهات المصداقیّة للمخصّص لأنّا نعلم بتخصیص هذه العمومات بموارد العلم بالمخالفة.

قلنا: إنّ دائرة الدلیل المخصّص فی المقام تکون فی موارد العلم بالاختلاف لا موارد الاختلاف فی الواقع، فإنّ الدلیل على التخصیص هو سیرة العقلاء، وهى مختصّة بموارد العلم بالخلاف لا موارد الخلاف واقعاً سواء علمنا بها أو لم نعلم، ولا إشکال فی أنّ عدم جواز التمسّک بالعام فی الشبهات المصداقیّة للمخصّص خاصّ بما إذا کان المستثنى من عموم العام بدلیل المخصّص هو العنوان الواقعی لا العنوان المقیّد بالعلم.

إن قلت: الشبهة فی المقام حکمیّة ولا یجوز التمسّک بالعمومات فی الشبهات الحکمیّة إلاّ بعد الفحص.

قلنا: إنّ الشبهة فی ما نحن فیه موضوعیّة لا حکمیّة، لأنّه لا شکّ لنا فی حکم الله الکلّی فإنّا نعلم على نحو کلّی بأنّه یجوز التقلید إلاّ فی موارد العلم بالخلاف، وإنّما الشکّ فی تحقّق موضوع الخلاف وعدمه خارجاً.

 

22- تقلید الأعلممدار الأعلمیّة على ماذا؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma