التنبیه الثالث: فی جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
المقام الثانی: فی أدلّة المسألةالتنبیه الرابع: فی حسن الاحتیاط مطلقاً حتّى مع قیام الحجّة على العدم

وفیه ثلاثة وجوه:

الأوّل: ما هو المشهور وهو البراءة مطلقاً.

الثانی: الاحتیاط مطلقاً.

الثالث: التفصیل بین ما إذا کان المطلوب فی الحرام مجموع التروک من حیث المجموع بحیث لو أتى به فی زمان أو مکان دفعةً واحدة لم یمتثل أصلا فلا تجری البراءة، وبین ما إذا کان المطلوب فیه تروکاً متعدّدة بحیث یکون کلّ ترک مطلوباً مستقلا (کالنهی عن الخمر أو الکذب) فیقتصر فی الترک على الأفراد المعلومة، وأمّا المشکوکة فتجری البراءة عن حرمتها.

واستدلّ للقول الأوّل: تارةً بالبراءة العقلیّة، واُخرى بالبراءة الشرعیّة.

أمّا البراءة العقلیّة: فالمعروف جریانها فی الشبهات الموضوعیّة أیضاً لقاعدة قبح العقاب بلا بیان.

لکن الإنصاف أنّه مشکل لأنّ وظیفة الشارع بما هو شارع لیس إلاّ بیان الکبریات، وقد بیّنها ووصلت إلى المکلّف حسب الفرض، وإنّما الشکّ فی الصغرى وهى کون هذا المائع الخارجی مثلا ممّا ینطبق علیه متعلّق الحرمة وهو الخمر أم لا، ومن المعلوم أنّ المرجع فی إزالة هذه الشبهة لیس هو الشارع فلا یتحقّق حینئذ موضوع القاعدة وهو عدم البیان، فلا تجری القاعدة بل على المکلّف إزالة هذا النوع من التردّد والاشتباه.

قد یقال: إنّ المراد من البیان فی هذه القاعدة هو العلم، وعدم العلم صادق فی المقام، ولکنّه مجرّد دعوى عهدتها على مدّعیها لأنّه لا دلیل على کون قبح العقاب بلا علم مطلقاً وفی جمیع الموارد من المستقلاّت العقلیّة.

وقال المحقّق النائینی (رحمه الله)بما حاصله: إنّ مردّ قاعدة قبح العقاب بلا بیان إنّما هو قبح العقاب بلا علم لأنّ العقل حاکم على أنّ المجهول لا یمکن أن یکون باعثاً ومحرّکاً للمکلّف ولا

فرق فیه بین الجهل بالصغرى والکبرى(1).

وقد مرّ أنّه لا إشکال فی محرّکیة المجهول بل الإنسان ونوع البشر یتحرّک فی الصناعات والتجارات والزراعات فی أکثر الموارد بالاحتمال بل قد یکون الإنبعاث بمجرّد الوهم (أی الاحتمال المرجوح) کما إذا کان فی طلب ضالّته.

هذا کلّه بناءً على مبنى القوم من أنّ القاعدة عقلیة، وأمّا بناءً على ما اخترناه من أنّها عقلائیّة فلا یبعد عدم بناء العقلاء على البراءة فی الشبهات الموضوعیّة خصوصاً فی الموضوعات الهامّة، فإذا قال المولى لعبده «إحذر من أعدائی» مثلا، فمن البعید جدّاً بناء العقلاء على قبح عقاب العبد فیما إذا لم یحذر من مشکوک العداوة، والظاهر أنّه لا فرق فی ذلک بین الدماء والفروج وغیرها.

أمّا البراءة النقلیة: فلا إشکال فی جریانها فی الشبهات الموضوعیّة لأنّه القدر المتیقّن من أکثر أدلّتها، وأمّا تفصیل المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بین ما کان من قبیل العام الإفرادی والمجموعی، فقد أورد علیه بأنّ مقتضى القاعدة جریان البراءة فی کلا القسمین من کلامه، لما سیأتی من عدم وجوب الاحتیاط حتّى فی الأقلّ والأکثر الإرتباطیین، ولا إشکال فی رجوع القسم الثانی إلى الأقل والأکثر الإرتباطیین، والحقّ فیه الانحلال.

إن قلت: إنّ الإشکال مبنائی لأنّ مبنى المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی الأقلّ والأکثر الإرتباطیین هو الاحتیاط.

قلنا: سیأتی إنّه قائل بجریان البراءة الشرعیّة وإن کان حکم العقل عنده الاحتیاط، فالنتیجة النهائیّة عنده فی مقام العمل هى البراءة، وهى تخالف ما اختاره فی المقام.

نعم هیهنا صورة ثالثة تقتضی القاعدة الاحتیاط فیها ولعلّها کانت مورد نظر المحقّق الخراسانی(رحمه الله) وهى ما إذا کان المأمور به أمراً بسیطاً یتحقّق بإتیان مجموع التروک مقدّمة، فیرجع الشکّ فی المصداق المشکوک إلى الشکّ فی المحصّل الذی لا إشکال فی أنّ مقتضى الاشتغال الیقینی فیه البراءة الیقینیة، وحینئذ الأصل الجاری إنّما هو الاحتیاط وقاعدة الاشتغال لا البراءة (وإن کانت عبارته قاصرة عن أداء هذا المعنى).


1. راجع أجود التقریرات: ج 2، ص 200.

 

المقام الثانی: فی أدلّة المسألةالتنبیه الرابع: فی حسن الاحتیاط مطلقاً حتّى مع قیام الحجّة على العدم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma