الأمر الرابع: دوران الأمر بین التعیین و التخییر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الأمر الثالث: التخییر فی التعبدیّات3 ـ أصالة الإشتغال

إذا دار الأمر بین التعیین والتخییر (سواء کانت الشبهة حکمیّة کما إذا دار الأمر بین وجوب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة تعییناً ووجوبها تخییراً بینها وبین صلاة الظهر، ومثل دوران الأمر بین صلاة القصر تعییناً وبین التخییر بینها وبین صلاة الإتمام فی الأماکن الأربعة بالنسبة إلى الإضافات التی عرضت علیها، أو کانت الشبهة موضوعیّة کما إذا شککنا فی أنّ متعلّق النذر کان هو إکرام زید تعییناً أو إکرام زید وعمرو تخییراً، وکما إذا شککنا فی أنّ متعلّق الحلف کان هو الصیام فی یوم الجمعة تعییناً أو إتیانها فی الجمعة والخمیس تخییراً) فهل المرجع فیه قاعدة الاشتغال أو البراءة؟ مذهبان:

استدلّ القائلون بالبراءة، بأنّ صفة التعیینیة کلفة زائدة توجب الضیق على المکلّف، بداهة إنّه لو لم یکن الواجب تعیینیّاً لکان المکلّف بالخیار بین الإتیان به أو بعدله، فیشملها قوله(صلى الله علیه وآله): «رفع ما لا یعلمون» وغیر ذلک من أدلّة البراءة، ویلزمه جواز الإکتفاء بفعل ما یحتمل کونه عدلا لما علم تعلّق التکلیف به.

واستدلّ القائلون بالاشتغال تارةً من طریق مقام الجعل والثبوت، واُخرى من طریق مقام الإمتثال والإثبات:

أمّا الطریق الأوّل: فبأنّ مرجع الواجب التعیینی «وجوب هذا ولا سواه»، أو «هذا ولا بدلا له» فیترکّب من جزئین أحدهما: وجودی ثابت بالوجدان، والآخر: عدمی یثبت بأصل العدم من دون أن یرد علیه إشکال الأصل المثبت أو العدم الأزلی لأنّه من قبیل المرکّب لا المقیّد (کصفة القرشیة للمرأة) وأمّا الواجب التخییری فمردّه إلى وجوب «هذا أو هذا» فیکون القید الثانی وجودیّاً فیحتاج إثباته إلى دلیل.

وأمّا الطریق الثانی: فبأنّ رجوع الشکّ فیهما إلى الشکّ فی سقوط ما علم تعلّق التکلیف به بفعل ما یحتمل کونه عدلا له فیکون المرجع قاعدة الاشتغال.

ویرد على دلیل البراءة بأنّها جاریة فی الاُمور الخارجیّة کالکلفة الحاصلة من صیام جدید أو صلاة کذلک أو أجزاء وشرائط جدیدة کالسورة ولبس بعض الملابس، وأمّا فی التحلیلات التی لا انحیاز لها فی الخارج فلا، مثل ما نحن فیه فإنّ الأخذ بالقدر المشترک أی إلزام أحدهما (إلزام الجمعة أو صلاة الظهر) ونفی الزائد عنه أی الکلفة الحاصلة من خصوصیّة کونها ظهراً أو جمعه لیس من قبیل الاُمور الخارجیّة المنحازة بل هذا التحلیل والتجزئة إنّما یحصل فی العقل لا غیر.

وشمول حدیث الرفع وأشباهه لها غیر ثابت کما أنّ إجراء البراءة العقلیّة (لا سیّما بناءً على المختار من کونها من قبیل بناء العقلاء) مورد للإشکال فإذا لم تجر البراءة فیها لم یکن هناک مؤمّن فی مقابل احتمال العقاب، فلابدّ من الأخذ بالتعیین.

وهذا هو العمدة فی المقام، وإلاّ فأدلّة القائلین بالاشتغال بکلا شقّیه لا یخلو من تأمّل.

أمّا الأوّل، فلأنّ الفرق بین الواجب التعیینی والتخییری لیس من ناحیة قید زائد عدمی فی الواجب التعیینی بل الواجب التعیینی نوع خاصّ من الوجوب یباین ماهیّة مع الواجب التخییری، فهما نوعان من الإیجاب، فمن طلب شیئاً تعییناً کان ذلک لخصوصیّة وجودیّة فیها تعلّقت إرادته بها، فالمولى إذا طلب التفّاح من عبده تعییناً إنّما یریدها لخصوصیّة فیها تقوم بدواء دائه مثلا لا إنّه أمر عدمی.

وکذلک بالنسبة إلى الدلیل الثانی، أعنی مقام السقوط فإنّه فرع لمقام الثبوت، فإذا کانا نوعین مختلفین متباینین فی مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى ما ذکروه بالنسبة إلى مقام السقوط، فتأمّل.

فالحقّ القول بالتعیین لما عرفت من الإشکال فی جریان عدم البراءة هنا وعدم الأمن عن العذاب.

بقی هنا شیء:

وهو أنّه قد یقال فی مسألة دوران الأمر بین الوجوب والحرمة بترجیح جانب الحرمة، لتقدیم العقل والعقلاء دفع المفسدة على جلب المنفعة عند دوران الأمر بینهما، ولا إشکال فی أنّ الحرام مشتمل على المفسدة والواجب مشتمل على المصلحة والمنفعة.

ولکنّه غیر تامّ صغرى وکبرى: أمّا الکبرى: فلانّ حکم العقل بتقدیم المصلحة مجرّد دعوى بلا دلیل، والملاک فی تقدیم أحد الجانبین على الآخر عند العقلاء إنّما هو کون الشیء أهمّ فإنّهم بعد ملاحظة الملاکین ثمّ بعد الکسر والإنکسار یقدّمون الأهمّ على المهمّ سواء کان الأهمّ من قبیل المصلحة أو من قبیل المفسدة کما أنّ بناءهم على التساوی والتخییر عند تساوی الملاکین.

وأمّا الصغرى: فلأنّ الموجود فی جانب الواجب لیس هو مجرّد المصلحة حتّى یترتّب على ترکه خصوص فقدان المصلحة فحسب بل ترک المصلحة الملزمة یلازم المفسدة کما یحکم به الوجدان فی مثل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والمفاسد التی تترتّب على ترکهما، إلى غیر ذلک من أشباههما.

إلى هنا تمّ الکلام فی أصالة التخییر، والحمد لله ربّ العالمین.

الأمر الثالث: التخییر فی التعبدیّات3 ـ أصالة الإشتغال
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma