الأمر الثانی: تعریف التعارض

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الأمر الأوّل: عنوان المسألةالأمر الثالث: التخصیص والتخصّص والحکومة والورود وبیان الفرق بینها

وهو فی اللغة من التعرّض بمعنى البروز والظهور، تعارضاً أی تظاهراً وتبارزاً، ومنه المبارزة والتعبیر بـ «برز إلیه»، حیث إنّ المبارزة والنزاع فی میدان الحرب یلازم بروز المقاتل وظهوره فی مقابل عدوّه.

تعارض الأدلّة من أهمّ المسائل الاُصولیّة، أمّا کونه مسألة اُصولیّة فلأنّ موضوع علم الاُصول إمّا أن یکون هو الأدلّة بذواتها فلا إشکال فی أنّ التعادل أو التراجیح وصفان عارضان على ذوات الأدلّة لأنّ المراد من التعادل هو تعادل الدلیلین وتساویهما، والمراد من الترجیح هو الترجیح بین الدلیلین، وإمّا أن یکون الموضوع مطلق الحجّة فی الفقه کما ذهب إلیه بعض الأساتذة الأعلام، فکذلک لا إشکال فی أنّ البحث عن تعادل الدلیلین أو الترجیح بینهما بحث عن عوارض الحجّة، وهکذا لو قلنا أنّ الموضوع هو الأدلّة بوصف حجّیتها، فإنّ البحث عن التعادل والترجیح إنّما هو بعد ثبوت الحجّیة لکلّ من الدلیلین فی نفسه ومع قطع النظر عن التعارض، وإلاّ فلو لم یکن الدلیل حجّة فی ذاته لا تصل النوبة إلى مسألة التعارض، وعلى هذا یکون ما نحن فیه من المسائل الاُصولیّة حتّى عند من یرى البحث عن حجّیة خبر الواحد من المبادىء.

وأمّا کونه من أهمّ المسائل الاُصولیّة فلجریانه وسریانه فی جلّ الأبواب الفقهیّة، ولذلک اعترض بعض الأعلام فی مصباح الاُصول على جعله خاتمة لعلم الاُصول بزعم أنّه مشعر بکونه خارجاً عنه کمبحث الاجتهاد والتقلید، ولکن الصحیح أنّه لا إشعار له بهذه الجهة، لأنّ المراد من عنوان الخاتمة أنّه یختم مسائل الاُصول ویکون أخرها، کما أنّه کذلک فی سائر موارد استعماله کخاتم الأنبیاء وخاتم المجتهدین والفقهاء.

وکیف کان لابدّ فی المقدّمة من رسم اُمور:

 

وأمّا فی الاصطلاح فقد عرّفه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بـ «تنافی الدلیلین أو الأدلّة بحسب الدلالة، وفی مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضادّ حقیقة أو عرضاً بأن علم بکذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا».

والتضادّ الحقیقی مثل ما إذا أمر أحد الدلیلین بصلاة الجمعة ونهى الآخر عن إتیانها، والتضادّ العرضی مثل ما إذا أمر أحدهما بصلاة الجمعة والآخر بصلاة الظهر فی یوم الجمعة فإنّ وجوب کلّ من الظهر والجمعة وإن لم یمتنع اجتماعهما ذاتاً ولکن حیث نعلم بالإجماع بل الضرورة بعدم وجوب أکثر من خمس صلوات فی الیوم واللیلة فیتنافیان بالعرض.

والمراد من التناقض أن یقول أحدهما بوجوب صلاة الجمعة، والآخر بعدم وجوبها، ومن التضادّ أن یقول أحدهما بوجوب صلاة الجمعة والآخر بحرمتها مثلا.

والمراد من قوله «بحسب الدلالة ومقام الإثبات» نفس ما جاء فی تعریف الشیخ الأعظم(رحمه الله)، وهو «تنافی الدلیلین بحسب مدلولهما»، ولیس هذا عدولا عن تعریف الشیخ (رحمه الله)من هذه الجهة کما ذهب إلیه بعض الشرّاح للکفایة، حیث إنّه من الواضح أنّ التعارض عبارة عن تنافی مدلولی الدلیلین (أی الوجوب والحرمة) وإنّه لا تعارض بین الدلالتین.

أقول: ومع ذلک کلّه یرد على تعریف المحقّق الخراسانی(رحمه الله) أوّلا: أنّ قید «بحسب الدلالة ومقام الإثبات» إضافی ومن قبیل توضیح الواضح، لأنّ من الواضح أنّ التعبیر بتعارض الأدلّةناظر إلى الدلیل بما هو دلیل وفی مقام الإثبات، ولا ربط للتعارض بمقام الثبوت لأنّه لا یصحّ للمولى الحکیم إنشاء حکمین متضادّین أو متناقضین فی الواقع.

ثانیاً: التعبیر بالتضادّ لا یناسب الاُمور الاعتباریّة فإنّه إنّما یتصوّر فی الاُمور التکوینیّة لأنّ الاعتبار سهل المؤونة، فیمکن فی عالم الاعتبار أن یعتبر وجوب شیء مع اعتبار حرمته، نعم أنّه لا یصدر من المولى الحکیم لکونه لغواً وقبیحاً.

وبعبارة اُخرى: التضادّ فیها مستحیل بالغیر لا بالذات، ولذلک نعبّر عنه بشبه التضادّ.

وثالثاً: التضادّ بالعرض فی مثل وجوب صلاة الجمعة بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر یوم الجمعة یرجع إلى التضادّ الحقیقی لأنّ التضادّ فیه حقیقة یکون بین ثلاث أدلّة (لا دلیلین) وإن کان إثنان منها فی جانب (وهما الدلیلان المذکوران فی المثال) ودلیل واحد فی جانب آخر، وهو الإجماع أو الضرورة الدالّة على عدم جواز الجمع بینهما، فإنّ مدلولهما الالتزامی جواز الجمع، ومدلول الإجماع أو الضرورة عدم جواز الجمع، فیتضادّان.

فالأولى فی تعریف التعارض أن یقال: التعارض هو تنافی الدلیلین أو الأدلّة بحیث لا یمکن الجمع بینهما، فعلى هذا یخرج منه موارد التخصیص والتخصّص والورود والحکومة وجمیع موارد الجمع العرفی.

 

الأمر الأوّل: عنوان المسألةالأمر الثالث: التخصیص والتخصّص والحکومة والورود وبیان الفرق بینها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma