الأوّل: الآیات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
أدلّة الأخباریین على وجوب الاحتیاطالثانی: الروایات

أمّا الآیات: فهى على طوائف:

الطائفة الاُولى: ما أمر فیها بالتقوى وهى کثیرة (تسعة وستّون آیة منها وردت بصیغة «اتّقوا»، وخمس آیات بصیغة «اتّقون» وأربع آیات بصیغة «اتّقوه»).

والأصرح منها قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وتقریب الاستدلال بهذه الطائفة أنّ الاحتیاط فی الشبهات مصداق من مصادیق التقوى والتقوى، واجب بظاهر هذه الآیات لأنّ الأمر ظاهر فی الوجوب.

وقبل الجواب عن هذه الطائفة ینبغی بیان معنى التقوى فی اللغة فنقول: إنّها اسم مصدر من مادّة الوقایة على وزن فَعْلى، أصلها وَقْى فأُبدلت الواو بالتاء والتاء بالواو(1)، وهى کما فی قاموس اللغة بمعنى الاجتناب والحذر عن کلّ ما یحذر منه، وهذا لا بأس به إذا کان مفعولها غیر الباری تعالى، کقوله تعالى: (فاتّقوا یوماً)أو (فاتّقوا النار التی ...) أو (اتّقوا فتنة لا تصیبنّ ...) وأمّا إذا کان المفعول وجود الباری کقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، فلابدّ من تقدیر فیها کما ذکره المفسّرون لعدم کونه تعالى ممّن یحذر منه کما لا یخفى، وهذا بنفسه قرینة على تقدیر شیء نحو عصیان الله (فاتّقوا عصیان الله) أو عذاب الله أو حساب الله، کما ورد فی قوله تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ...).

هذا کلّه فی معنى الکلمة.

ثمّ نقول: یرد على الاستدلال بالطائفة المزبورة على الاحتیاط أنّه یمکن النقاش فی صغرى کون الاحتیاط فی الشبهات من مصادیق التقوى الواجبة، فإنّها عبارة عن الإتیان بالواجبات والاجتناب عن المحرّمات، وأمّا ترک الشبهات فهو مرتبة عالیة من التقوى ولا دلیل على وجوبها بجمیع مراتبها کما أنّ الاجتناب عن المکروهات أیضاً من مراتبه وهو غیر واجب.

الطائفة الثانیة: ما دلّ على النهی عن القول بغیر علم:

منها قوله تعالى: (إِنَّمَا یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)(2).

ومنها قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّی الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)(3).

وتقریب الاستدلال بها أنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمة إفتراء وقول علیه بغیر علم حیث إنّه لم یأذن فیه.

والجواب عنها: أنّ الترخیص فی محتمل الحرمة حکم ظاهری ثابت بأدلّة قطعیّة، فلیس هو قو بغیر علم بل إنّه صادق فی الحکم بوجوب الاحتیاط لعدم دلیل علیه.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على النهی عن الإلقاء فی التهلکة، وهى قوله تعالى: (وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ)(4) بتقریب أنّ الإقدام فی الشبهات مصداق من مصادیق الإلقاء فی التهلکة.

ویرد علیه: أنّ الاستدلال بها غیر تامّ صغرى وکبرى، أمّا الصغرى، فلأنّ کون إرتکاب المشتبهات من مصادیق الإلقاء فی التهلکة أوّل الدعوى ومصادرة بالمطلوب لعدم دلیل علیه، وأمّا الکبرى، فلأنّ النهی الوارد فی هذه الآیة یکون من قبیل النواهی الواردة فی باب الإطاعة لأنّ التهلکة عبارة عن العقاب الاُخروی الناشیء من العصیان، وقد مرّ فی مبحث الأوامر والنواهی أنّ الواردة منها فی باب الإطاعة إرشادیّة وإلاّ یلزم التسلسل المحال، فلا دلالة لهذه الآیة على الحرمة، هذا إذا کان المراد من التهلکة ما ذکرنا من العقاب الاُخروی، وأمّا إذا کان بمعنى الهلاکة الدنیویّة فلا ربط لها بالمقام کما لا یخفى.

ثمّ لا یخفى علیک الربط بین صدر الآیة (وأنفقوا فی سبیل الله) وذیلها (ولا تلقوا ...)فالمقصود منها ما أشرنا إلیه فی بعض الأبحاث السابقة من أنّ عدم الإنفاق وبالنتیجة إیجاد الفقر فی المجتمع یوجب الفوضى واختلال النظام وهلاک جمیع الأفراد حتّى الممتنع من الإنفاق، فعدم الإنفاق فی سبیل الله یوجب إلقاء أنفسکم فی الهلکة ضمن إلقاء المجتمع فیها.

هذا کلّه فی استدلال الأخباریین على الاحتیاط بالآیات.


1. راجع شرح الشافیة: ج 3، ص 80.
2. سورة البقرة: الآیة 169.
3. سورة الأعراف: الآیه 33.
4. سورة البقرة: الآیة 195.

 

أدلّة الأخباریین على وجوب الاحتیاطالثانی: الروایات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma