الامر الاول: تطبیقات اصالة التخییر فی الفقه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
2 ـ أصالة التخییرالأمر الثانی: التخییر فی الواقعة المتکرّرة

إنّا لم نظفر على مثال فی الفقه لدوران الأمر بین الفعل والترک بنحو الشبهة الحکمیّة، لأنّ ما ذکرنا من مثال صلاة الجمعة خارج عن محلّ الکلام فی الواقع (لمکان اعتبار قصد القربة فیها) کما سیأتی إن شاء الله.

نعم یمکن التمثیل له بالشبهة الحکمیّة فی باب الحدود والتعزیرات کما إذا شککنا فی أنّ المجرم الفلانی هل صار مستحقّاً للحدّ أو التعزیر (سواء کان الشکّ فی أصل الحدّ والتعزیر أو مقدارهما) فیکون واجباً أو لیس مستحقّاً لهما فیکون حراماً لأنّ أمر الحدود أو التعزیرات فی جمیع الموارد دائر بین الوجوب والحرمة.

لکنّه مجرّد فرض أیضاً لوجود أمارتین فی هذا الباب تمنعان من عروض الشکّ: إحدیهما: قاعدة «الحدود تدرأ بالشبهات» والثانیة: «حرمة إیذاء المؤمن» وحیث إنّهما من الأدلّة الاجتهادیّة فمع جریانهما لا تصل النوبة إلى الاُصول العملیّة.

ویمکن التمثیل أیضاً له بما ذکره بعض الأعلام(1) من أنّ مقطوع الذکر المتعذّر علیه الدخول إذا تزوّج وساحق زوجته ثمّ طلّقها فإن کانت المساحقة فی حکم الدخول (کما حکی عن الشیخ فی مبسوطه) فطلاقها رجعیّ، وحینئذ فلو طلب الزوج منها الاستمتاع فی العدّة وجبت الإجابة علیها، وإن لم تکن بحکم الدخول کما هو ظاهر المشهور کان الطلاق بائناً ولیس له الاستمتاع بها بالرجوع، بل بالعقد الجدید، فلو طلب منها الاستمتاع حرم علیها الإجابة، وعلیه فیدور حکم إجابة الزوجة بین الحرمة والوجوب، وهذا هو الدوران بین المحذورین.

ولکنّه أیضاً ممنوع لحکومة ما دلّ على اعتبار الدخول المشکوک شموله للمقام على أصالة التخییر فإنّ العام إذا کان مردّداً مفهوماً بین الأقلّ والأکثر یؤخذ بالأقلّ فیبقى غیره تحت استصحاب نفی أحکام الدخول فإنّه قبل المساحقة لم یکن محکوماً بأحکام الدخول، والاستصحاب یقتضی عدمه بعدها.


1. أوثق الوسائل فی الشرح على الرسائل.

 

2 ـ أصالة التخییرالأمر الثانی: التخییر فی الواقعة المتکرّرة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma