الأمر الرابع: عدم وجود التعارض بین العناوین الأوّلیة والعناوین الثانویّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الأمر الثالث: التخصیص والتخصّص والحکومة والورود وبیان الفرق بینهاالأمر الخامس: موارد الجمع العرفی لیست من التعارض

لا إشکال فی تقدیم العناوین الثانویّة على العناوین الأوّلیة وأنّه لا تعارض بینهما کما أشار إلیه الشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی کلماتهما، وهو متفرّع على التعریف المذکور للتعارض، إذ إنّه بمعنى التنافر والتضادّ، ولا ریب فی أنّه لا تضادّ بین أدلّة العنوانین، إنّما الکلام فی وجه تقدّم الثانی على الأوّل.

فظاهر کلمات الشیخ الأعظم(رحمه الله) أنّه من باب الحکومة، بینما ظاهر کلمات المحقّق الخراسانی(رحمه الله) أنّه من باب الجمع العرفی حیث قال: «أو کانا على نحو إذا عرضا على العرف وفّق بینهما بالتصرّف فی خصوص أحدهما کما هو مطّرد فی مثل الأدلّة المتکفّلة لبیان أحکام الموضوعات بعناوینها الأوّلیة، مع مثل الأدلّة النافیة للعسر والحرج والضرر والإکراه والاضطرار ممّا یتکفّل لأحکامها بعناوینها الثانویة».

وفصّل بعض المحشّین على الکفایة بین العناوین الثانویّة فقال فی مثل الضرر والحرج بالحکومة، وفی مثل الشروط والنذور بالجمع العرفی، فالأقوال فی المسألة ثلاثة.

ولابدّ قبل الورود فی أصل البحث من تعریف الأحکام الأوّلیّة والأحکام الثانویّة (وقد بحثناه تفصیلا فی کتاب المکاسب مبحث ولایة الفقیه)، فنقول: الأحکام الأوّلیّة أحکام ترد على الموضوعات الخارجیّة مع قطع النظر عن الطوارىء والعوارض الخارجة عن طبیعتها کحکم الحرمة العارضة على عنوان الدم أو المیتة فی قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ).

والأحکام الثانویة ما یرد على الموضوعات الخارجیّة مع النظر إلى الطوارىء الخارجة عن ذاتها کحکم الحلّیة العارضة على المیتة بما أنّها مضطرّ إلیها.

وعلى هذا لیست نجاسة الماء فی صورة تغیّر أحد أوصافه الثلاثة من الأحکام الثانویّةلأنّ عنوان التغیّر یکون من الإنقسامات الأوّلیة للماء، فالماء بما هو ماء على قسمین: ماء متغیّر وماء غیر متغیّر، کما أنّه یقسّم بذاته إلى الماء المضاف والماء المطلق أو إلى الکثیر والقلیل، بخلاف الاضطرار فلا یقال أنّ الماء على قسمین: ماء مضطرّ إلى شربه وماء غیر مضطرّ إلى شربه.

ولذلک فإنّ من علامات العناوین الثانویة وخصوصیاتها جریانها فی کثیر من الأبواب الفقهیّة والموضوعات المختلفة، بخلاف العناوین الأوّلیة التی تجری فی موضوعات خاصّة کعنوان التغیّر بالنسبة إلى الماء.

کما یظهر ممّا ذکرنا أنّ العناوین الثانویة لیست منحصرة بعنوان الضرورة والاضطرار بل لها مصادیق کثیرة نذکر هنا أحد عشر عنواناً:

1 ـ العسر والحرج

2 ـ الضرر

3 ـ الإکراه

4 ـ الاضطرار

5 ـ التقیّة

6 و7 و8 ـ النذر والعهد والقسم

9 ـ أمر الوالد أو نهیه

10 ـ المقدّمیة للواجب أو الحرام

11 ـ الأهم والمهمّ

إذا عرفت هذا فنقول: الحقّ فی وجه تقدیم العناوین الثانویّة على الاُولیّة ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم(رحمه الله)وهو الحکومة، کما یظهر هو من ما ذکرنا من التعریف، حیث قلنا: أنّ العناوین الثانویّة تکون طارئة وعارضة على العناوین الأوّلیّة، ولازمه النظر والتفسیر وأنّه لا معنى للعناوین الثانویّة بدون العناوین الأوّلیة، کما لا معنى لقوله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج) إذا لم یکن فی الرتبة السابقة جعل وتشریع.

وأمّا تفصیل بعض المحشّین على الکفایة فیرد علیه: أنّ الشرط لا یکون من العناوین الثانویّة بتاتاً حتّى یقال بأنّها حاکمة أو واردة، لأنّ الشرط مثل البیع والإجارة نوع معاقدة ومعاهدة، فکما أنّ قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) یشمل البیع بالعنوان الأوّلی یشمل أیضاً الشروط التی فی ضمنه کذلک.

وأمّا ما ذکره صاحب الکفایة من أنّه من باب التوفیق العرفی فإن کان مراده أنّ الجمع بینهما على وزان الجمع بین العام والخاصّ والظاهر والأظهر، فهذا أمر لا یمکن المساعدة علیه، لما عرفت من کون أحدهما حاکماً على الآخر، وإن کان المراد ما یشمل الحکومة (وإن کان خلاف مصطلح القوم) فلا مانع منه، ولکنّه لا یوافق ظاهر کلامه.

الأمر الثالث: التخصیص والتخصّص والحکومة والورود وبیان الفرق بینهاالأمر الخامس: موارد الجمع العرفی لیست من التعارض
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma