الثانی: الروایات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الأوّل: الآیاتالثالث: العقل

أمّا الروایات فهى کثیرة جمع عمدتها صاحب الوسائل فی کتاب القضاء فی الباب الثانی عشر من أبواب صفات القاضی، وهى فی الواقع على ثمانیة طوائف.

الطائفة الاُولى: ما ورد فی الشبهات قبل الفحص مثل صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجلین أصابا صیداً وهما محرمان، الجزاء بینها، أو على کلّ واحد منهما؟ قال: «لا بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصید». قلت: إنّ بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»(1) وفی هذا المعنى روایات اُخرى فی نفس الباب کالروایة 3 و23 و29 و31 و43.

الطائفة الثانیة: ما تتضمّن أنّ إجتناب الشبهات یوجب القدرة على ترک المحرّمات، وقد علّل فیها ذلک بأنّ المعاصی حمى الله فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها.

منها: ما رواه الصدوق قال: إنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) خطب الناس فقال فی کلام ذکره: «حلال بیّن وحرام بیّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له اترک، والمعاصی حمى الله فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها».

وفی هذا المعنى أیضاً روایات فی نفس الباب کالروایة 22 و39 و47 و61.

والجواب عنها: أنّه لا إشکال فی أنّها أوامر استحبابیّة إرشادیّة کما لا یخفى.

الطائفة الثالثة: ما أمر فیها بالورع:

منها: ما ورد فی نهج البلاغة عن أمیر المؤمنین(علیه السلام): «لا ورع کالوقوف عند الشبهة»(2).

وفی هذا المعنى أیضاً روایات عدیدة کالروایة 24 و25 و33 و41 و57.

والجواب عنها: أنّ التعبیر بالورع بنفسه قرینة على الاستحباب لأنّ الورع لیس واجباً کما مرّ آنفاً.

الطائفة الرابعة: ما ورد فی الشبهات الموضوعیّة التی لا إشکال فی البراءة فیها حتّى عند الأخباری:

منها: ما رواه السیّد الرضی(رحمه الله) فی نهج البلاغة عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی کتابه إلى عثمان بن حنیف عامله على البصرة: «أمّا بعد یابن حنیف فقد بلغنی أنّ رجلا من فتیة أهل البصرة دعاک إلى مأدبة فأسرعت إلیها، تستطاب لک الألوان وتنقل علیک (إلیک) الجفان وما ظننت إنّک تجیب إلى طعام قوم عائلهم مجفوّ وغنیّهم مدعوّ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه علیک علمه فالفظه وما أیقنت بطیب وجوهه فَنَل منه»(3).

وفی هذا المعنى روایة اُخرى وهى الروایة 18 من نفس الباب.

ویرد علیها: مضافاً إلى أنّها ناظرة إلى الشبهات الموضوعیّة(4) إنّها أخصّ من المدّعى لورودها فی حقّ الحکّام والقضاة، ولا یخفى الفرق بینهم وبین غیرهم.

الطائفة الخامسة: ما یکون النظر فیها إلى اُصول الدین.

منها: ما رواه زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا»(5).

وهناک روایات اُخرى فی نفس الباب تدلّ على هذا المعنى کالروایة 53.

والجواب عنها: أنّها أیضاً خارجة عن محلّ الکلام لأنّ الکلام فی الأحکام الفرعیّة لا الاُصولیّة التی یجب فیها العلم والیقین.

الطائفة السادسة: ما یکون ناظراً إلى حرمة الأخذ بالاستحسان والقیاس والاجتهادات الظنّیة فی مقام الفتوى:

منها: ما رواه السیّد الرضی(رحمه الله) عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی نهج البلاغة أنّه قال فی خطبة له: «فیاعجباً وما لی لا أعجب عن خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها فی دینها لا یقتفون أثر نبی ولا تقتدون بعمل وصی، یعملون فی الشبهات ویسیرون فی الشهوات، المعروف فیهم ما عرفوا والمنکر عندهم ما أنکروا، مفزعهم فی المعضلات إلى أنفسهم، وتعویلهم فی المبهمات على آرائهم، کأنّ کلّ امرىء منهم إمام نفسه، قد أخذ منها فیما یرى بعرى وثیقات وأسباب محکمات»(6).

وفی معناها روایة اُخرى وهى الروایة 54 من الباب.

وهذه الطائفة أیضاً خارجة عن محل البحث، فإنّ حرمة العمل بالقیاس والأخذ بالآراء الظنّیة والاستحسانات ثابتة بأدلّة قطعیّة لا کلام فیها.

الطائفة السابعة: ما یدلّ على لزوم السکوت والکفّ عمّا لا یعلم.

منها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) ما حقّ الله على خلقه؟ قال: «أن یقولوا ما یعلمون ویکفّوا عمّا لا یعلمون فإذا فعلوا ذلک فقد أدّوا إلى الله حقّه»(7).

وفی هذا المعنى الروایة 32 من نفس الباب.

والجواب عنها: أنّها ناظرة إلى الأحکام الواقعیّة ولا معنى لعدم العلم بالنسبة إلى الحکم الظاهری.

الطائفة الثامنة: ما یکون خارجاً عن جمیع الطوائف السابقة ویدلّ على مدّعى الأخباریین فی بدء النظر.

منها: ما رواه أبو شیبة عن أحدهم(علیهما السلام) قال فی حدیث: «الوقوف عند الشبهة خیر من الإقتحام فی الهلکة»(8).

وبهذا المعنى أیضاً الروایة15 و37 و41 و56.

واُجیب عنها: بأجوبة بعضها تامّ وبعضها غیر تامّ:

الأوّل: أنّ وجوب الاحتیاط إمّا أن یکون مقدّمیاً، أی وجب الاحتیاط لأجل التحرّز عن العقاب على الحکم الواقعی المجهول، أو یکون نفسیاً لوجود ملاک فی نفس الإحتراز عن الشبهة مع الغضّ عن الحکم الواقعی المجهول، والأوّل مستلزم لترتّب العقاب على التکلیف المجهول، وهو مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بیان، والثانی یستلزم ترتّب العقاب على مخالفة نفس وجوب الاحتیاط لا مخالفة الواقع مع أنّ صریح الأخبار إرادة الهلکة الموجودة على تقدیر الحرمة الواقعیّة کما یعترف به الأخباری أیضاً.

وأجاب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) عن هذا الوجه بأنّ إیجاب الاحتیاط لا نفسی ولا مقدّمی بل یکون طریقیّاً من قبیل الأمر بالطرق والأمارات وبعض الاُصول کالاستصحاب، ومعه لا یحکم العقل بقبح العقاب، أی وجوب الاحتیاط یکون حینئذ وارداً على قاعدة قبح العقاب بلا بیان.

أقول: بناءً على ما اخترناه من کون القاعدة عقلائیّة (لا عقلیّة) یکون الجواب أوضح، لأنّها حینئذ إنّما تکون حجّة فیما إذا لم یردع الشارع عنها، وأدلّة الاحتیاط على فرض دلالتها ردع عنها.

الثانی: أنّ المراد من الهلکة إمّا أن یکون العقوبة الاُخرویّة فهى مندفعة بقاعدة قبح العقاب بلا بیان، أو یکون المراد منها الهلکة الدنیویة فلا یستفاد منها الوجوب.

ویمکن الجواب عن هذا الوجه أیضاً بنفس ما اُجیب به عن الوجه السابق، وهو أنّ المراد منها الهلکة الاُخرویة، ولا تجری حینئذ قاعدة قبح العقاب بلا بیان لأنّ أدلّة الاحتیاط بنفسها بیان على فرض دلالتها.

الثالث: ما ذکره المحقّق الأصفهانی(رحمه الله) وحاصله: أنّ روایات التوقّف عند الشبهة وردت فی موردین خارجین عن موضع استدلال الأخباری:

أحدهما ما ورد فی باب المرجّحات عند تعارض الخبرین، وهو مقبولة عمر بن حنظلة فورد فیها: فقلت جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعاً؟ قال: «ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حکّامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر»، قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً؟ قال: «إذا کان ذلک فارجئه حتّى تلقى إمامک فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الإقتحام فی الهلکات»(9).

فقد وردت هذه الروایة فی باب القضاء عند تعارض الأخبار ولا بأس بالالتزام به ولکن البحث فی المقام مربوط بباب الفتوى لا القضاء.

أقول: یالیت أنّه صرف نظره فی مقام الجواب عن هذه الروایة إلى قوله(علیه السلام)«فارجئه حتّى تلقى إمامک» فقط حیث إنّه ناظر إلى الشبهات قبل الفحص وما إذا أمکن لقاء الإمام(علیه السلام)وهو لیس داخلا فی محلّ النزاع.

ثانیهما: ما رواه مسعدة بن زیاد عن جعفر عن آبائه (علیه السلام) أنّ النبی (صلى الله علیه وآله) قال: «لا تجامعوا فی النکاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، یقول: إذا بلغک إنّک قد رضعت من لبنها وإنّها لک محرم وما أشبه ذلک فإنّ الوقوف عند الشبهة خیر من الإقتحام فی الهلکة»(10).

ولا یخفى أنّ موردها هو المفاسد الدنیویة فهى أیضاً خارجة عن محلّ النزاع(11).

أقول: وهیهنا روایة ثالثة وهى ما مرّ ذکره من روایة داود بن فرقد، وهى روایة مطلقة لا یمکن الجواب عنها بما ذکره المحقّق الأصفهانی(رحمه الله).

الرابع: أنّ أخبار الاحتیاط تخصّص بأخبار البراءة لأنّها عامّة فی ثلاث جهات من ناحیة کون الشبهة موضوعیّة أو حکمیّة، ومن ناحیة کونها قبل الفحص أو بعده، ومن ناحیة کونها من أطراف العلم الإجمالی وعدمه، کما أنّ أدلّة البراءة خاصّة فی نفس تلک الجهات.

الخامس: أنّه لو کان الأمر بالاحتیاط فی هذه الأخبار مولویة فلابدّ من إرتکاب التخصیص فیها بأن یقال: لا خیر فی الإقتحام فی الهلکة بإرتکاب الشبهات إلاّ إذا کانت الشبهة موضوعیّة مطلقاً أو حکمیّة وجوبیّة، مع أنّ سیاقها آب عن التخصیص کما لا یخفى، فلابدّ حینئذ من حملها على الإرشاد، والإرشاد فی کلّ مورد یکون بحسبه، فیکون فی بعض الموارد إرشاداً إلى الاستحباب وفی بعض آخر إرشاداً إلى الوجوب.

نعم یبقى فی البین روایتان: إحدیهما: ما رواه عبدالله بن وضّاح حیث ورد فیها: «أرى لک أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدینک»(12) ولکن یمکن الجواب عنها بوجوب حملها على الاستحباب بناءً على القول بکفایة استتار القرص فی وقت المغرب کما هو الأقوى

ومع قطع النظر عن هذا یکون المورد من موارد العلم بالاشتغال الذی یقتضی البراءة الیقینیّة فإنّ الاشتغال بالصلاة فی الوقت مقطوع ولا تحصل البراءة إلاّ بالقطع بالإمتثال.

وثانیهما: ما رواه الشهید(رحمه الله) فی الذکرى قال: قال النبی(صلى الله علیه وآله): «دع ما یریبک إلى ما لا یریبک»(13)، ولکّنها مرسلة لا یمکن الاعتماد علیها.

هذا تمام الکلام فی أدلّة الأخباریین من ناحیة السنّة.


1. وسائل الشیعة: الباب 12، من أبواب صفات القاضی، ح1.
2. وسائل الشیعة: الباب 12، من أبواب صفات القاضی، ح 20.
3. المصدر السابق: ح 17.
4. والذی یدلّ على أنّ الروایة الثانیة ناظرة إلى الشبهات الموضوعیّة قوله(علیه السلام) فیها: «وآخذهم بالحجج» لأنّ المراد من الحجج هو أدلّة الخصمین لإثبات دعواهما.
5. وسائل الشیعة: الباب 12 من أبواب صفات القاضی، ح 11.6. وسائل الشیعة: الباب 12 من أبواب صفات القاضی، ح 19.
7. المصدر السابق: ح 4.
8. المصدر السابق: ح 13.9. وسائل الشیعة: الباب 9، من أبواب صفات القاضی، ح 1.
10. المصدر السابق: الباب 157، من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.
11. راجع نهایة الدرایة: ج 2، ص 197، من الطبع القدیم.
12. وسائل الشیعة: الباب 12، من أبواب صفات القاضی، ح 37.
13. وسائل الشیعة: الباب 12 من أبواب صفات القاضی، ح 56.

 

الأوّل: الآیاتالثالث: العقل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma