الثالث: حکم العقل بوجوب ترجیح ذی المزیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الثانی: دعوى الإجماع على لزوم الأخذ بالخبر الراجحالأمر الأوّل: الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدمه

وذلک بدعوى أنّه لو لم یجب ترجیح ذی المزیّة لزم ترجیح المرجوح على الراجح وهو قبیح عقلا بل ممتنع قطعاً.

واُجیب عنه أو یمکن أن یجاب عنه أوّلا: بإشکال صغروی، وهو إنّا نقبل وجوب ترجیح ذی المزیة کبرویّاً ولکن فیما إذا کانت المزیة موجبة لتأکّد ملاک الحجّیة بنظر الشارع لا مطلقاً، إذ من الممکن أن تکون المزیة بالنسبة إلى ملاک الحجّیة هى کالحجر فی جنب الإنسان، ومعه لا یکاد یجب الترجیح، بل الترجیح بها ترجیح بلا مرجّح، وهو قبیح عقلا کترجیح المرجوح على الراجح عیناً.

وثانیاً: سلّمنا إیجاب المزیّة تأکّداً فی ملاک الحجّیة، ولکنّه فیما إذا أُوجبت التأکّد على حدّ الإلزام لا على حدّ الاستحباب، وبعبارة اُخرى: إنّا لا نقبل قبح ترجیح المرجوح على الراجح مطلقاً، ولا یخفى أنّ هذا إشکال فی کلّیة الکبرى.

وثالثاً: بما أورده المحقّق الخراسانی(رحمه الله) على إضراب المستدلّ من الحکم بالقبح إلى الامتناع، وحاصله: أنّ ترجیح المرجوح على الراجح فی الأفعال الاختیاریّة کاختیار أحد الکأسین لشرب الماء مثلا مع کونه دون صاحبه فی المزایا والجهات المحسنة بلا داع عقلائی هو أمر قبیح عقلا ولیس بممتنع أبداً، وذلک لجواز وقوعه من غیر الحکیم خارجاً بلا إستحالة له أصلا، فإنّ الممتنع هو تحقّق الشیء بلا علّة وسبب، ولیس ترجیح المرجوح کذلک، إذ یکفی إرادة الفاعل المختار علّة له وسبباً، نعم یستحیل وقوع ذلک من الحکیم تعالى بالعرض بعد فرض کونه حکیماً لا یرتکب القبیح أبداً.

أقول: إنّ کلامه(رحمه الله) هنا أقوى شاهد على بطلان ما ینسب إلیه فی مبحث الطلب والإرادة ومبحث التجرّی من المیل إلى إعتقاد الجبر، فتدبّر.

 

بقی هنا اُمور:

الثانی: دعوى الإجماع على لزوم الأخذ بالخبر الراجحالأمر الأوّل: الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدمه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma