الأمر الأوّل: الشک فی جزئیّة شیء أو شرطیّته عند النسیان

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الجهة الثالثة: فی القیودالأمر الثانی: فی زیادة الأجزاء والشرائط

فیما إذا شکّ فی جزئیّة شیء أو شرطیته فی حال نسیانه، وإنّه هل یوجب النسیان ارتفاع الجزئیّة أو الشرطیّة أو لا؟ وبعبارة اُخرى: هل الأصل فی الأجزاء والشرائط رکنیة کلّ واحد منها (حتّى یوجب النسیان بطلان العمل) أو لا؟

والبحث فیه یقع فی ثلاث مقامات:

المقام الأوّل: فی مقتضى الدلیل الاجتهادی.

المقام الثانی: فی مقتضى الأصل العملی.

المقام الثالث: فی کیفیة الخطاب بالنسبة إلى الناسی بناءً على عدم اطلاق دلیل الجزء أو الشرط لحال النسیان.

أمّا المقام الأوّل: فیتصوّر له صور ثلاث:

الاُولى: ما إذا دلّ الدلیل على الجزئیّة أو الشرطیّة بلسان الحکم الوضعی کقوله(علیه السلام): «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» فلا إشکال فی إطلاقه حینئذ لحال النسیان.

الثانیة: ما إذا کان الدلیل بلسان الأمر، وکان إرشاداً إلى الجزئیّة أو الشرطیّة فلا إشکال أیضاً فی اطلاقه لحال النسیان.

الثالثة: ما إذا استفدنا الجزئیّة أو الشرطیّة من أمر مولوی تکلیفی، ودلّ على الجزئیّة بمدلولها الالتزامی ففی هذه الصورة تختصّ الجزئیّة أو الشرطیّة بحال الذکر والإلتفات، لإمتناع توجّه الخطاب إلى الناسی، فیکون مقتضى القاعدة الأوّلیة حینئذ اختصاص الجزء أو الشرط بالعالم الملتفت بخلاف الصورتین الأوّلیین لعموم الدلیل فیهما، اللهمّ إلاّ أن یکون هناک قاعدة حاکمة علیه کقاعدة لا تعاد وحدیث رفع النسیان وشبه ذلک.

أمّا المقام الثانی: أی الذی تصل النوبة إلیه بعد فقدان الدلیل الاجتهادی فیأتی فیه کلّ واحد من الأقوال الثلاثة المطروحة فی الأقل والأکثر الارتباطیین (القول بالاشتغال مطلقاً والقول بالبراءة مطلقاً والقول بالتفصیل بین البراءة العقلیّة والبراءة النقلیّة) لأنّ المقام من صغریات ذلک البحث لأنّا نعلم إجمالا بتعلّق التکلیف بالجزء أو الشرط ونشکّ فی اطلاقه لحالتی الذکر والنسیان (وهو الأکثر) أو اختصاصه بحال الالتفات فقط (وهو الأقل) فالمختار حینئذ فی ما نحن فیه هو البراءة عقلا ونقلا کما مرّ هناک، والمراد من البراءة النقلیّة هنا إنّما هو مفاد فقرة «رفع ما لا یعلمون» من حدیث الرفع، لا فقرة «رفع النسیان» لأنّها من الأدلّة الاجتهادیّة، وحاکمة على اطلاق أدلّة الجزئیّة والشرطیّة لو کان هناک اطلاق.

أمّا المقام الثالث: فقد وقع الأعلام (القائلون باختصاص أوامر الجزئیّة والشرطیّة بحال الذکر) فی حلّ مشکلة تعدّد الخطابین فی حیص وبیص، فذهب المحقّق النائینی(رحمه الله) إلى عدم إمکان توجّه الخطاب إلى الناسی، وتصحیح صلاته من طریق وجود الملاک (ملاک المحبوبیّة) وذهب جماعة إلى إمکان توجّه الخطاب إلیه وذکروا لتصحیحه طرقاً ثلاثة:

الأوّل: ما ذکره الشیخ الأعظم (رحمه الله) وهو أنّه یکفی فی تصحیح عبادة الناسی اعتقاده توجّه أمر الملتفت إلیه فیأتی بالفاقد للجزء بداعی إطاعة الأمر بالصلاة، وإنّما الخطأ فی التطبیق.

وأورد على هذا الوجه: بأنّ الخطأ فی التطبیق متوقّف على تصویر خطاب للناسی فی الرتبة السابقة، وهو محلّ الکلام والإشکال.

الثانی: أن یکلّف الملتفت بتمام المأمور به، والناسی بما عدا المنسی، لکن لا بعنوان الناسی حتّى یلزم الانقلاب إلى الذاکر بمجرّد توجّه الخطاب إلیه بل بعنوان آخر عام، ملازم لجمیع مصادیقه، کعنوان الصائم إذا فرض کونه ملازماً لمصادیق النسیان فیقال: «أیّها الصائم أقم الصّلاة بتسعة الأجزاء».

ویرد علیه: إنّ اختیار عنوان ملازم عام فی جمیع الموارد أمر مشکل جدّاً أو محال.

الثالث: أن یوجّه الخطاب بالنسبة إلى تسعة أجزاء مثلا بعنوان أیّها المکلّفون، وبالنسبة إلى الجزء العاشر بعنوان أیّها الذاکر. وهذا وجه جیّد.

الجهة الثالثة: فی القیودالأمر الثانی: فی زیادة الأجزاء والشرائط
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma