لابدّ قبل الورود فی أصل البحث من بیان مقدّمة وهى هل أنّ هذه المسألة من مسائل الفقه أو الاُصول؟ الصحیح أنّها من مسائل الفقه فورودها فی علم الاُصول استطرادی، ولذلک یبحث عنها فی الکتب الفقهیّة والرسائل العملیّة أیضاً فی ابتدائها، والوجه فی ذلک ما عرفت من أنّ المسألة الاُصولیّة ما یقع فی طریق استنباط الأحکام الشرعیّة، ولا إشکال فی أنّ الاستنباط من شؤون الفقیه المجتهد لا المقلد، ونتیجة المسألة الاُصولیّة حکم کلّی من شؤون المجتهد لا المقلِّد، بینما نتیجة هذه المسألة (أی حجّیة قول المجتهد) ترجع إلى المقلد.
فلا یقال: إنّ من مسائل علم الاُصول البحث عن حجّیة الأمارات، وکلام المجتهد من الأمارات.
لأنّا نقول کلام المجتهد أمارة إجمالیّة للمقلِّد لا المجتهد، والأمارة الاُصولیّة هى ما یقع فی طریق استنباط الأحکام التفصیلیّة للمجتهد.
وبعبارة اُخرى: البحث هنا بحث عن جواز التقلید عن المجتهد وعن أماریة قول المجتهد وحجّیته، ونتیجته وهى حجّیة قول المجتهد تعود إلى المقلّد لا المجتهد.
إذا عرفت هذا فلنشرع فی مسائله، فنقول البحث فیه یقع فی مقامین: